الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

اخر تنسيق 12-01-2025

قانون الضرائب غیر المباشرة

الأمر رقم 76 – 104 مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق ل 9 دیسمبر سنة 1976

المادة الاولى: ان الأحكام الملحقة بهذا الامر، تشكل قانون الضرائب غیر المباشرة. 

 ویمكن أن یشمل قانون الضرائب غیر المباشرة، فضلا عن أحكامه التشریعیة، ملحقا تنظیمیا یتكون، بعد التقنین طبقا لاحكام المادة 2 أدناه، من النصوص المتعلقة به والمتخذة على شكل مراسیم وقرارات تم نشرها في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة. 

 المادة 2: ان النصوص التشریعیة والتنظیمیة المعدلة أوالمتممة للاحكام المتعلقة بالضرائب غیر المباشرة، تكون عند الحاجة، موضوع تقنین بواسطة مراسیم تتخذ بناء على تقریر الوزیر المكلف بالمالیة.

 المادة 3: ینشر هذا الامر وقانون الضرائب غیر المباشرة الملحق به، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة. 

 حرر بالجزائر فى 17 ذى الحجة عام 1395 الموافق ل 9 دیسمبر سنة 1976 هواري بومدین

قانون الضرائب غیر المباشرة

المادة الأولى: یتضمن قانون الضرائب غیر المباشرة، مجموع الأحكامالقانونیة المتعلقة بالدخل المحصل لفائدة الدولة أو الجماعات المحلیة والمتضمن في المصطلح النوعي للضرائب غیر المباشرة.

المادة 2  (م 92 ق م 1996 + م 56 ق م 1997 + م 49 ق م 2003):

بالإضافة إلى الرسم على القیمة المضافة:

- تخضع الكحول والخمور والمشروبات الأخرى المشابهة لرسم المرور.

- تخضع مصنوعات الذهب والفضة والبلاتین لرسم ضمان.

 یتم تحصیل هذه الرسوم لصالح میزانیة الدولة، تبعا للقواعد التى یحددها القانون.

 تخضع مصنوعات الذهب والفضة والبلاتین إلى رسم نوعي وحید یدعى رسم ضمان ویدفع لفائدة میزانیة الدولة حسب القواعد التي یحددها قانون الضرائب غیر المباشرة.

المادة 3 (م 20 ق م 2010 + م 37 ق م 2011): إن القواعد المفروضة بموجب المواد من 4 إلى 46 و ما یلیها تطبق بصفة عامة، ولكن الاحكام الخاصة بكل واحد من المنتوجات یمكن أن تتممها أو تلغیها.

الباب الاول القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات الفصل الاول التصريح بالمهنة والمخزونات

المادة 4: إن الاشخاص الذین یصنعون المنتوجات التى تفرض علیها الضریبة وكذلك الذین یتاجرون بها المعینون بموجب هذا القانون بكلمة ‹‹الخاضعون للضریبة»، یجب علیهم خلال العشرة أیام التي تسبق به عملیاتهم، أن یقدموا تصریحا من المهنة إلى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الأعمال التابعة للمكان الذي یمارس فیه النشاط.

 وهذا التصریح یصدق علیه ویؤرخ ویوقع إما من قبل المصرح وإما وكیله المثبت حیازته بتفویض قانوني یلحق بالتصریح.

 وفیما یخص الشركات فإن التصریح یجب أن یكون مؤیدا بنسخة مصادقة ومطابقة للقانون الأساسي وبالتوقیع المصدق للوكیل أو المدیر، وإذا لم یكن هذان الأخیران تأسیسین، فبمداولة مجلس الإد ارة أو جمیعة المساهمین التي عینتهما، ویعطى عن ذلك وصل.

المادة 5: إن التصریح المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه یجب أن یتضمن مایلي:

أ) لقب و إسم المصرح أو العنوان التجاري ومسكنه،

ب) نوع النشاط المزمع ممارسته، 

مكان المؤسسة أو المؤسسات المزمع استغلالها،

وعند الاقتضاء، العتاد المخصص لنشاط المصرح وكمیات المنتوجات الخاضعة للضریبة أو المواد الأولیة التي هي في حیازة المصرح.

ومن اللازم تقدیم تصریح جدید خلال 48 ساعة قبل أي تعدیل یدخل على أحد العناصر المشار إلیها في هذه المادة.

 كما أنه من الضروري تقدیم تصریح مسبق في حالة إنهاء ممارسة النشاط.

المادة 6 م 93 ق م 1996: عندما یرفع الرسم الداخلي للاستهلاك، أو الرسم التداولي، ینبغي على الأشخاص الذین لیست لهم صفة المستورد ویحوزون منتوجات تخضع للضریبة، أن یقدموا تصریحا عن مخزوناتهم خلال العشرة أیام التي تلي تاریخ سریان مفعول التعریفات الجدیدة وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب قرار من المدیر العام للضرائب. 

الفصل الثاني الإيداع مع تأجيل تسديد الرسوم الفرع الأول المستودع

المادة 7 (م 109 ق م 1996): ‹‹إن الإیداع›› هو حق معترف به إلى بعض الأشخاص الذین ینتجون أو یتاجرون في مصنوعات أو مواد غذائیة خاضعة لرسم المرور، بأن یحتفظوا بالمصنوعات والمواد الغذائیة المشار إلیها في المادة 2 أعلاه من دون أن یسددوا الرسم مسبقا.

المادة 8: إن مدة الإیداع التي یمنح الاستفادة منها مدیر الضرائب للولایة المختص، طبقا لأحكام هذا القانون تكون غیر محدودة.

 غیر أنه في حالة مخالفة أحكام هذا القانون، فإنه یمكن أن یعلن عن سحب، صفة المستودع على الفور، من قبل إدارة الضرائب من دون المساس بتطبیق عقوبات أخرى منصوص علیها في هذا القانون.

أثار الإیداع: 

المادة 9 (م 109 ق م 1996): إن المنتوجات التي تخضع للضریبة أو المواد الأولیة اللازمة لصناعتها، تدخل إلى المستودع ویكون لرسم المرور دینا مترتبا علیها ویمسك المستودعون حسابات بها تجاه الخزینة. 

 ولهذا الغرض تفتح حسابات في دفاتر یمكن حملها لدى كل واحد من الخاضعین للضریبة قصد تسجیل كل الحركات أو التحولات التي تؤثر على المنتوجات المشار إلیها أعلاه. 

ویمكن أن تقفل هذه الحسابات في أي وقت من السنة من طرف أعوان ادارةالضرائب المؤهلین، بهذه المناسبة، للقیام بإعداد جرود.

وعند إعداد الجرود المنصوص علیها في المقطع السابق، فإن الحسابات تعفىمن النواقص و تضاف إلیها الزوائد المثبة و التي هي، فضلا عن ذلك، قابلة للحجز ما عدا تطبیق أحكام خاصة من هذا القانون.

الفرع الثاني  إلتزامات المستودعين

المادة 10 (م 109 و 110 ق م 1996): یجب على المستودعین:

 1- في نفس الوقت الذي یقدمون فیه التصریح بالمهنة المنصوص علیها في المادة 4 أعلاه، القیام لدى إدارة الضرائب باعتماد:

 أ) كفالة أو عدة كفالات قادرة على وفاء الدین تلتزم معهم بصفة تضامنیة للإستهلاك الخاص بالبضائع:

1- المتحفظ بها في المخازن تحت شكل الاستفادة من الإستیداع.

2- المعروضة للاستهلاك خلال المدة المتراوحة بین قفلین شهریین متتالیین.

3- المرسلة تحت رابطة إكتساب لقاء كفالة.

غیر أن المؤسسات الاشتراكیة والهیئات التابعة للقطاع المسیر ذاتیا والدواوین والمؤسسات العمومیة التابعة للدولة والجماعات المحلیة ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو الفلاحي، تعفى من تقدیم الكفالة شریطة تقدیم إلتزام یوقعه مسؤول الهیئة.

 ب) محلاتهم التي یجب أن تكون مرتبة بحیث تسهل العملیات التي یقوم بها موظفو إدارة الضرائب بمناسبة تدخلاتهم. 

2- تقدیم محاسبة نوعیة تمسك على سجلات تضعها الإدارة مجانا رهن إشارتهم. 

 وینبغي على المعنیین أن یسجلوا فیها بدون ترك بیاض أو خدش أو تحویر وفي نفس الوقت الذي یقومون فیه بذلك، كل العملیات المتعلقة بالدخول والخروج والخاصة بالحسابات المشار إلیها أعلاه.

3- قفل السجلات المشار الیها في الفقرة 2- من هذه المادة شهریا وتقدیم كشف یتم اعداده حسب نموذج تقدمه ادارة الضرائب الى المفتشیة المعنیة في الیوم الخامس من الشهر الذي یلي على الأكثر ویتضمن المعلومات التالیة:

أ) البضائع المخرجة الخاضعة للضریبة منذ القفل السابق للحساب مع إبراز الكمیات المرسلة من أجل حساب الرسم الثابت وقیمة نقس هذه المنتوجات من أجل تحدید الرسم القیمى؛

ب) البضائع المخرجة بموجب سند الإعفاء بكفالة.

وإن الضریبة التي یتم تأسیسها وتصفیتها یجب أن تستخلص من دون أجل لدى قباضة الضرائب المختلفة المعنیة.

 غیر أنه یمكن من تأجیل بالدفع بصفة إضافیة لمدة خمسة عشر یوما ابتداء من تصفیة الرسوم إلى المؤسسات الاشتراكیة والهیئات التابعة للقطاع المسیر ذاتیا والدواوین والمؤسسات العمومیة التابعة للدولة أو الجماعات المحلیة شریطة تقدیم التزام یوقعه مسؤول الهیئة.

4 - تسدید رسم المرور بالنسبة لمخزونات المنتوجات الخاضعة للضریبة والموجودة في محلات المستودعین، وإما إرسال المنتوجات المذكورة إلى مستودعین آخرین أو تصدیرها، وذلك في حالة إنهاء النشاط أو فقدان صفة المستودع.

المادة11: یجب على المستودعین أن یقدموا وأن یضعوا رهن إشارة أعوان إدارة الضرائب، الوسائل البشریة والمادیة اللازمة لتسهیل التعریف على البضائع أو المواد الغذائیة المتبقیة في المخزون وعلى وزنها وكیلها، وكذلك لتمكین هؤلاء الأعوان من إعداد حساب الرسوم المترتبة على النواقص المتحقق من وجودها والتي لم یثبت خروجها أو استعمالها. 

 كما یجب علیهم أیضا أن یصرحوا، خلال إعداد الجرود، بكمیات المنتوجات الخاضعة للضریبة والموجودة في المخازن وذلك حسب الأصناف وحسب الاوعیة والطرود والرزم أو أي عنصر آخر للاحتواء.

المادة 12: إذا رفض المستودعون الامتثال للإلتزامات المفروضة بموجب المادة 11 أعلاه، یشرع تلقائیا وعلى حسابهم الخاص، في التحقیقات الواجب القیام بها.كما یتعرضون بالإضافات إلى الحجز والغرامة المترتبین في حالة غش مثبت قانونا، إلى العقوبات المنصوص علیها بالنسبة لمنع القیام بالمراقبة.

المادة 13: إن المنتوجات الخاضعة للضریبة التي یتسلمها المستودعون، یجب أن تقید فورا في الحسابات النوعیة وفي سند الكفالة الذي برز نقلهم للأشیاء المستودعة المودع خلال 24 ساعة التي تلي لدى مفتش الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الأعمال المختص.

المادة 14: إن سجلات المحاسبة النوعیة والدفتر الخاص المنصوص علیهما في المادة 10-2 - أ) و ب) أعلاه، یجب أن تكون مرقمة وموقعة من قبل رئیس مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الأعمال.

 كما یتم ذلك بالنسبة لجمیع السجلات الأخرى التي تمكن من تأسیس حقوق الخزینة وحقوق الخاضعین للضریبة.

 ویجب على هؤلاء الأخیرین أن یعیدوا السجلات التي سلمتها لهم إدارة الضرائب بمجرد الإنهاء منها أو في حالة توقفهم من النشاط.

 إن الدفاتر المنصوص علیها بموجب المادة 10 أعلاه، وكذلك الأوراق الثبوتیة للعملیات المتممة من قبل المستودعین ولا سیما فاتورات الشراء، یجب الاحتفاظ بها لمدة عشر سنوات ابتداء من تاریخ الكتابة الأخیرة بالنسبة للدفاتر وبالنسبة لأوراق الثبوتیة ضمن تاریخ إعدادها.

المادة 15(م 109 ق م 1996): ینبغي على كل شخص له صفة المستودع أن یقدم الى موظفي إدارة الضرائب، جمیع الاثباتات الضروریة لمراقبة وعاء رسم المرور سواء كان هذا في المؤسسة الرئیسیة أو الفروع أوالوكالات.

الفصل الثالث نقل المنتجات الخاضعة للضریبة

المادة 16: لا یمكن أن یتم رفع انتاج خاضع لرسم المرور أو نقله من دون أن یسبقه تقدیم تصریح بالرفع من قبل المرسل أو الشاري ومن دون أن یكون لدى الناقل سند حركة یدعى « الإذن »، أو « اجازة المرور »، أو «سند الإعفاء بكفالة» والذي یثبت أو یتضمن أو یضمن دفع الضریبة حسب الحالة.

ویمنع كل تصریح للرفع یتم تحت إسم مفترض أو تحت إسم شخص ثالث من دون رضاه وكذلك كل تصریح یكون هدفه التظاهر بالقیام بعملیة الرفع من دون أو یتم فعلا. 

المادة 17 (معدلة م 46 ق م 2021):

1 - تضع الإدارة رهن إشارة المستودعین سجلات للإذن تخصص لإثبات نقل المنتوجات المخرجة من مخازنهم ویجب تقدیم هذه السجلات عند كل طلب.

2- وفیما یتعلق بسندات الحركة الاخرى فانها تسلم من قبل المفتشیة التي یجب أن یقدم لها التصریح بالرفع. إذ أن هذا الاخیر یجب أن یودع بأربع ساعات مسبقا بالنسبة لسندات الاعفاء بكفالة.

 غیر أن الإدارة تستطیع أن تسلم للخاضعین للضریبة، بناء على طلباتهم وإذا رأت ذلك ملائما، سجلات إجازات المرور وسندات الإعفاء بكفالة ضمن الشروط المنصوص علیها أعلاه، بالنسبة للإذن.ومن حق الإدارة دائما سحب هذه السجلات.

3- یمكن تسلیم سند حركة واحد بالنسبة لعدة سیارات لها نفس الاتجاه وتسیر معا.

4- علاوة على النسخة الورقية، يمكن أن يتم تحميل سندات الحركة على الموقع الالكتروني للمديرية العامة للضرائب.

المادة 18: إن التصریح بالرفع یجب أن یتضمن العناصر اللازمة لإعداد سندات الحركة، وتنص هذه السندات سواء في الأرومات أو النسخ الثانیة، على أماكن الرفع والاتجاه والأسماء والألقاب والسكن والمهنة للمرسلین والمرسل إلیهم وكذا سائقي السیارات والیوم وساعة الرفع وكیفیة النقل وأجله والطریق المتبع. كما یجب أن تتضمن أیضا كل الإیضاحات التي من شأنها أن تكشف من الحمولات (نوع وكمیة وسعر المنتوجات الخاضعة للضریبة) وكذلك رقم التسجیل للسیارات بالنسبة للنقل عبر الطرق.

المادة 19: إن المنتوجات الخاضعة للضریبة، یجب أن توجه في الأجل المذكور في سند الحركة إلى الإتجاه المصرح به. 

ویحدد هذا الأجل بالنظر إلى المسافات التي ستقطع وإلى وسائل النقل.وإذا كانت الحمولة یجب أن تنقل على التوالي على وسائل نقل مختلفة، فیحدد أجل خاص عن كل منها.

المادة 20 (م 58 ق م 1989): عندما تتم ارسالیة بواسطة قنوات تحت الأرض، فانه یجب أن یذكر في سند الحركة، قبل بدء العملیات، ساعة فتح السكور وغلقها.

 ولایسمح بهذه الإرسالیة إلا إذا كانت إدارة ا لضرائب قد اعتمد ت التركیبات مسبقا. 

ویقدم طلب الاعتماد المدعم بمخططات التركیبات إلى مدیر الضرائب للولایة المختص.

 ولا یمكن الشروع في أشغال بناء القنوات التى یمكن أن تخضع لمراقبة أعوان الضرائب، إلا بعد موافقة مفتش قسم الضرائب للولایة.

المادة 21: إن المسیر لحمولة أوقف نقلها، یجب علیه أن یصرح بذلك إلى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الأعمال اثنى عشر ساعة قبل تفریغ المنتوجات الخاضعة للضریبة.ویحتفظ بسندات الحركة لدى المستخدمین إلى أن یستأنف النقل، فیؤشر علیه وتسلم عند الانطلاق بعد التحقیق في المنتوجات الخاضعة للضریبة والتي یجب عرضها على الأعوان عند كل طلب.ویمدد الأجل عند كل المدة التي تبث توقف النقل فیها.

المادة 22: إن كل عملیة لازمة للاحتفاظ بالمنتوجات الخاضعة للضریبة، یسمح بها خلال النقل لكن فقط بمحضر الاعوان الذین یجب أن یشیروا الى ذلك في ظهر سند الحركة.وفي حالة وقوع حادث ذي قوة قاهرة یتطلب تفریغا عاجلا لحمولة سیارة أو نقلا لمنتوجآت من مركبة لاخرى، فان هذه العملیات یجوز أن تتم بدون تصریح مسبق، وعلى السائق أن یثبت الحادث بواسطة أعوان الضرائب وفي عدم ذلك من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي أو أي ضابط تابع للشرطة القضائیة.

المادة 23: ینبغي على الناقلین والسائقین أن یظهروا فورا عند كل طلب یتقدم به أعوان مؤهلون لتحریر المحاضر، المنتوجات المنقولة وسندات الحركة التي تصحبها.وینبغي علیهم كذلك تسهیل جمیع العملیات اللازمة للتحقیقات التي یقوم بها هؤلاء الموظفون.

 ویجب على مؤسسات النقل من أي نوع كانت، أن تقدم إلى موظفي مصلحة الضرائب المختلفة جمیع الدفاتر والوثائق التي تخص نقل الأشیاء أو المواد الغذائیة الخاضعة للضریبة وذلك سواء كان في مقر المؤسسة أو محطاتالقطار أو المحطات أو المستودعات أو الفروع.

المادة 24 (م 109 ق م 1996): یتعهد المرسل بأن یقدم في أجل محدد، شهادة تثبت وصول البضائع الخاضعة للضریبة إلى المكان المرسلة إلیه والمصرح به أو خروجها من التراب الوطني وهذا في حالة إرسالها إلى الداخل مع تأجیل دفع رسم المرور أو تصدیرها إلى الخارج وكذلك تحت طائلة دفع ضعف الرسم المنصوص علیه في المقطع 2 من المادة 30 أدناه في حالة تقدیم تلك الشهادة.

المادة 25: إن سندات الاعفاء بكفالة المسلمة لكي ترافق البضائع المصدرة تجرى مخالصتها بعد الخروج من التراب الوطني أو الشحن وبعد إستكمالها، عند الاقتضاء، للإجراءات المطبقة في إطار الاتفاقیات مع الدول المجاورة.

أما سندات الإعفاء بكفالة التي رافقت البضائع التي تم نقلها إلى الداخل، لا تجري مخالصتها إلا بعد التكفل بالكمیات المبینة فیها لحساب المرسل إلیه أو بعد دفع الرسم.

المادة 26: لا یمكن لأعوان مصلحة الضرائب تسلیم شهادات المخالصة بالنسبة للبضائع التي لیست ممثلة أو التي هي ممثلة إلا بعد انقضاء الأجل المحدد في سند الإعفاء بكفالة ولا بالنسبة للبضائع التي لیست من النوع المبین في سند الإعفاء بكفالة أو التي من المحتمل أن تكون أختامها المذكورة غیر سلیمة.

المادة 27: عندما یوجد فرق في الكمیة ویكون هذا الفرق ناتجا عن استبدال أو إضافة أو طرح، فان سند الإعفاء بكفالة تجرى مخالصته بالنسبة للكمیة الممثلة التي یتكفل بها المرسل إلیه بصرف النظر عن المحضر الذي یلغى عند الإقتضاء.

المادة 28: إذا لم تبطل شهادة المخالصة في الآجل المحدد في التعهدفإنه یتم إمداد سند التحصیل المشار إلیه في المادة 486 من هذاالقانون ضد المتعهد وعلى كفالته من أجل دفع المبلغ المنصوص عليه في التعهد.

الفصل الرابع الحدث المنشيء ووعاء رسم المرور الفرع الأول الحدث المنشيء

المادة 29: م 109 ق م 1996: یكون رسم المرور واجب الأداء عندما تعرض المواد الغذائیة الخاضعة للضریبة للإستهلاك.

 إن الغرض من أجل الإستهلاك یفهم منه على الخصوص، كل تسلیم تم بصفة مجانیة أو بمقابل في التراب الوطني من قبل مستودع إلى شخص لیست له تلك الصفة وكذلك التنبث من النواقص في المستودع أو بمناسبة نقل مضمون بموجب سند إعفاء بكفالة.

 ویعتبر كذلك غرضا من أجل الاستهلاك تغییر النظام الذي تخضع لها لمنتوجات الخاضعة للضریبة والتي هي في حوزة المستودعین الذین أنهوا نشاطهم.

المادة 30: م 110 ق م 1996: إن النواقص المشار إلیها في المادة 29 أعلاه، تخضع حسب الكیفیات الخاصة بكل إنتاج إلى:

1- رسم المرور البسیط، بالنسبة للنواقص المثبتة في الحسابات المنصوص علیها في المادة 9 أعلاه.

2- رسم المرور المضاعف، بالنسبة للنواقص المثبتة أثناء النقل عن طریق سند الإعفاء بكفالة.

 وتفرض الضریبة على النواقص الزائدة على التخفیضات القانونیة.

 وعندما یتضمن رسم المرور تعریفات تختلف حسب مختلف أصناف المنتوجات عند عدم وجود عناصر تسمح بالتمییز بین هذه الأصناف، فتطبق التعریفة الأكثر ارتفاعا. 

 ویمكن للمدیر العام للضرائب بناء على تقریر معلل من إد ارة الضرائب أن یمنح إعفاءا كلیا أو جزئیا عن الرسوم التي تتجاوز الرسم البسیط كلما تكون الرسوم المتعدد ة واجبة الأداء.

المادة 31: یستطیع المدیر العام للضرائب بناء على تقریر الإدارة، أن یمنح مخالصة عن المنتوجات الخاضعة للضریبة على أي شكل هى عليه (مواد أولیة أو مواد بصدد الصنع أو منتوجات مهنیة الصنع) والموضوعة في مستودع أو هي متداولة تحت قید سند إعفاء بكفالة، عندما تكون هذه المنتوجات قد أتلفت بسبب حدث قوة قاهرة مثبتة قانونا.

المادة 32 م 109 ق م 1996: عندما یرفع رسم المرور، فان كمیات المنتوجات الخاضعة للضریبة والتي هي، عند تاریخ تغییر التعریفة، في حیازة أشخاص لیست لهم صفة المستودع، یمكن أن تخضع لضریبة مطابقة للفرق الموجود بین الضریبة القدیمة والتكلیف الجبائي الجدید، وذلك ضمن شروط تحدد بموجب مقرر من الوزیر المكلف بالمالیة.

الفرع الثاني وعاء رسم المرور

المادة 33: م 110 ق م 1996: یؤ سس رسم المرور على الكمیات المعروضة للاستهلاك.

المادة 33 مكرر ملغاة م 110 ق م 1996.

الفصل الخامس  الدفاتر المحمولة

المادة 34: إن الدفاتر المحمولة التي یمسكها أعوان إدارة الضرائب، ترقم وتوقع من قبل مدیر الضرائب للولایة المختص.

المادة 35: إن الأعمال المسجلة من قبل هؤلاء الأعوان، أثناء ممارستهم لمهامهم، في دفاترهم المحمولة تصلح أن تكون د لیلا أمام القضاء إلى أن یطعن في تزویرها.

الفصل السادس الزیارات والمراقبات

المادة 36 الى 38 ملغاة م 200 ق م 2002. 

المادة 39: إن تحقیقات الأعوان لا یمكن أن تشوه بها أي عرقلة ناتجة من عمل الأشخاص المشار إلیهم في المادة 4 من هذا القانون، والذین یجب علیهم أن یكونوا دائما قادرین، سواء بأنفسهم أو بمن ینوبهم اذا كانوا غائبین، للإمتثال حینا إلى طلبات المصلحة.

 وینبغي على هؤلاء الخاضعین للضریبة أن یسهلوا لأعوان إدراة الضرائب القیام بواجباتهم وتقدیم لهم الوسائل البشریة والمادیة المشار إلیها في المادة 11 أعلاه.

 ولا یمكن لهم أن یعارضوا في أخذ عینات مجانا.

المادة 40: إن العینات المنصوص علیها في المادتین 39 و189 من هذا القانون، توزع إلى أربعة نظائر. 

 وتحدد إدارة الضرائب بالنسبة لكل منتوج، الكمیة اللازمة والكافیة التي ستؤخذ من أجل إجراء التحالیل المطلوبة.

 وتعاد النظائر غیر المستعملة إلى المعني. 

الفصل السابع   تحصیل الرسم الداخلي للاستهلاك أو رسم المرور عند الإستیراد

 المادة 41 م 94 ق م 1996: تخضع للرسم الداخلي للاستهلاك، أو لرسم المرورالبضائع المستوردة والخاضعة لهذا الرسم بمقتضى المادة 2 من هذاالقانون.

 غیر أنه یمكن أن یتم الاستیراد مع تأجیل دفع الرسوم بالنسبة للاشخاص الذین لهم صفة المستودع.

المادة 42: إن الحدث المنشىء للرسم هو الإستیراد، وإن المصرح هو المدین في الجمارك.

المادة 43: إن القیمة الخاضعة للضریبة عند الاستراد، هي قیمة البضائع في المكان والزمان اللذین قدمت فیهما إلى الجمارك بعد إضافة رسوم الدخول بما فیها الرسوم الإضافیة للمنشأ والحقوق والرسوم المحصلة معا مع رسوم الجمارك، وكذلك الرسم الداخلى للاستهلاك الذي تم بالفعل تحصیله وقت الاستیراد. 

المادة 44: یحصل الرسم الداخلي للاستهلاك عند الاستیراد كما هو الشأن في الرسوم الجمركیة من قبل إدارة الجمارك.

الفصل الثامن التصدير 

 المادة 45: م 95 ق م 1996: تعفى المنتوجات المصدرة إلى الخارج وفق الحالة من الرسم على الإستهلاك، أو رسم المرور.

 غیر أن هذا الحكم لایطبق على تموین السفن التي تقوم بالملاحة الساحلیة بین الموانىء الجزائریة. 

المادة 46: إن مخالفة سندات الإعفاء بكفالة التي بررت نقل البضائع المصدرة، تتم بعد الإطلاع على شهادة الخروج المسلمة من إدارة الجمارك. 

الباب الثاني المشروبات والمشروبات الروحية الفصل الأول الكحول الفرع الأول التعريفة ومجال التطبيق

المادة 47: (م 11 ق م 1988 + م 96 ق م 1996+ م 4 ق م 2007 + م 39 ق م 2017 + م 25 ق م 2023 ):

تحدد تعریفة رسم المرور على الكحول المنصوص علیها في المادة 2 من هذا القانون، كما یأتى:

المادة 48: م 109 ق م 1996: یطبق رسم المرور المنصوص عليه في المادة 47 - 1 أعلاه، على ما یلي: 

 ا - الكحول التي تستعمل لتحضیر المنتوجات التابعة للأصناف المبینة بعده:

أ) المنتوجات التي أساسها الكحول ذات الطابع الطبي البحث باستثناء، كحول النعناع ومیاه الترنجان والإیلكسیر والمنتوجات المماثلة المباعة إلى الصیادلة أو الأطباء، الملقبین بالأطباء - الصیاد لة.والمخصصة لإعداد المستحضرات الصیدلانیة أو الوصفیة.

ب) المنتوجات التي تحتوي على الكحول الموجود ة في قانون الصیدلیة والمسلمة إلى الصیادلة أو الأطباء، الملقبین بالأطباء - الصیادلة لتحضیر الأدویة.

ج) الكحولات والخلاصات الكحولیة المعطرة والصبغات والمنتوجات المماثلة المسلمة لرجال الصناعة قصد تحضیر مشروبات اللیمون الغازیة أو الصودا أو المشروبات الحلوة.بشرط أن تكون الدرجة الكحولیة للمشروبات المصنوعة لا تتجاوز درجة واحدة و أن لا یمارس رجال الصناعة المذكورین التجارة بالتجزئة للمشروبات الكحولیة.

د) الكحولات والخلاصات الكحولیة المعطرة غیر القابلة للاستهلاك على حالتها، المسلمة لصناعة البسكویت وصناعة المرطبات والحلویات والشكلاط والمبردات لاستعمالها فقط لتعطیر عجین الحلویات والبسكویت والمبردات أو لاستعمالها فى صناعة مواد الحلیب صنع «الیاوورت» أو «الیاغورت».

 هـ) میاه الحیاة والخمور الحلوة المستعملة - ضمن الشروط المحددة من قبل وزیر المالیة في حدود اختصاصاته، لتحضیر القدید ومصبرات اللحوم المعلبة.

 2 - عندما تتم التسلیمات تحت مراقبة هیئات مؤهلة لهذه الغایة أو بمقتضى رخص مباشرة من إدارة الضرائب.

أ) على الكحول الطبیعیة المشتراة بالسعر المقرر للاستعمالات الصیدلانیة والمسلمة إلى الصیادلة والأطباء والبیطریین والمستشفیات والمؤسسات المماثلة.

ب)على الكحول الطبیعیة المسلمة إلى مختبرات الابحاث والتحلیلات وإلى رجال الصناعة الذین یستعملونها بكمیة صغیرة لصناعتهم. 

 المادة 49: لكي تطبق التعریفة المنصوص علیها في المادة 57 - 3 أعلاه، ینبغي أن تستعمل الكحول بحضور أعوان الضرائب وضمن الشروط المحددة من قبل وزیر المالیة. 

المادة 50: إن كل تدابیر المراقبة والتحقیق أو غیرها من التدابیر التي من شأنها ضمان استخدام هذه الكحول للإستعمالات المتضمنة تطبیق هذه التعریفة، یمكن أن تحدد بالنسبة للكحولات الأخرى التي تستفید من تعریفة مخفضة بموجب مقررات إداریة.

المادة 51 م 109 ق م 1996: یدخل تحت تسمیة الكحول، قصد تطبیق رسم المرور، الكحول الآثیلیة مثل میاه الحیاة وخلاصات الكحول والمشروبات الروحیة والفواكه مع میاه الحیاة والمشهیات والوفرموط والخمور العذبة والمیستیل وغیرها من المشروبات الكحولیة والخمور الاصطناعیة التي تعتبر كمحلولات مخففة بالنسبة للتنظیم الخاص بقمع الغش التجاري وبصفة عامة جمیع سوائل الكحولیات غیر المسماة وكذلك جمیع التحضیرات التي أساسها الكحول.

المادة 52: تكون مماثلة من الناحیة الجبائیة للكحول الأثیلي، السوائل التالیة:

- السوائل التي تنتمي إلى العائلة الكیماویة للكحول مثل الكحول المنیلیة غیر التي تتضمن 5 % على الأقل من الأسیتون و 3% من الشوائب الإحتراریة التي تعطى له رائحة شائطة وكریهة.

- السوائل التي لدیها وظیفة كیماویة أو كحولیة ویمكنها أن تحل محل الكحول الأثیلي في أي واحد من استعمالاته، مثل الكحولات البروبیلیة والإیزوبروبیلیة.

 ویمنع كل خلط من الكحول الأثیلي للمنتوجات المماثلة من الناحیة الجبائیة ماعدا في حالة التغییر.

المادة 53: تستبعد من مجال تطبیق الضریبة، الكحول الآثیلیة والمماثلة المغیرة ضمن الشروط المشار إلیها في المواد من 148 إلى 175 من هذا القانون من قبل رجال الصناعة والمرخصین قانونا والذین یجب علیهم، لهذا الغرض، أن یتخذوا وضعیة تجار المشروبات بالجملة.

الفرع الثاني الوعاء و الحدث المنشيء

المادة 54: م 21 ق م 2010: یحصل الرسم الثابت:

1 - بالنسبة للمنتوجات المشار إلیها في المادتین 51 و 52-1، من هذا القانون بمعدل الكحول الصافي الموجود فیها.

 یتم تحدید الكحول الصافي بضرب الحجم الحقیقي (یقاس عند درجة حرارة 20 درجة سنتغراد) في الدرجة المئویة المنبثة بواسطة المقیاس الكحولي لغي لوساك (الكومتر) وعند الحاجة بعد التقطیر أو أى عملیة تعطى نتائج مماثلة.

 ویمنع إفساد كثافة الكحول عن طریق الخلط الذي یهدف إلى غش الرسوم.

 أما بالنسبة للخمور الإصطناعیة التي تعتبر محلولات كحولیة مخففة تجاه التنظیم المتعلق بقمع الغش التجاري، فتذكر الثروة الكحولیة المكتسبة أو المتزایدة.

2- وبالنسبة للمنتوجات المشار إلیها في المادة 52 - 2 من هذا القانون، حسب الحجم الذي تم قیاسه عند درجة حرارة 20 درجة سنتغراد.

المادة 55: م 97 و 110 ق م 1996: إن النقص في الكحول «الطبیعي» الملاحظ في الحسابات المنصوص علیها في المادة 9 من هذا القانون، یخضع للضریبة حسب أعلى تعریفة من رسم المرور.

المادة 56: یعتبر مقدما للاستهلاك حسب مفهوم المقطع الأول من المادة 29 من هذا القانون، كل تسلیم للكحول تم بصفة مجانیة أو بمقابل إلى شخص لیست له صفة مستودع من قبل شخص أنتج هذه الكحول نفسها أو بواسطة شخص ثالث من دون أن یلزم قانونا باتخاذ صفة مستودع.

الفرع الثالث الإعفاءات

المادة 57: م 109 ق م 1996: یعفى من رسوم المرور:

- الكحول المستعملة في صناعة الخل ضمن الشروط المشار إلیها في المواد من 222 إلى 228 من هذا القانون.

- الكحول المستعملة في كحللة الخمور المخصصة للتصدیر ضمن الشروط المحدد ة بموجب المادة 229 من هذا القانون. 

الفرع الرابع الإنتاج 

 أولا - صناعة الكحول:

أ) الأنبیق:

1 - الأجهزة الخاضعة لنظام الأنبیق:

 المادة 58: تخضع للنظام المحدد بموجب المواد من59 إلى 72 أدناه، الأجهزة المخصصة لصناعة الكحول أو تصفیتها سواء عن طریقة التقطیر أو بطریقة أخرى. 

2- إلتزامات الصناع والتجار:

المادة 59: تطبق أحكام المواد 4 و36 إلى غایة 39 من هذا القانون، مع إجراء التغییرات الضروریة على صناع أو تجار الأجهزة المشار إلیها في المادة 58 أعلاه. 

إن التصریح بالمهنة المشار إلیه في المادة 4 من هذا القانون، یجب أن یتضمن، علاوة على المعلومات المذكورة في المادة 5 أ - ب - ج، الإشارة إلى عدد الأجهزة وأجزاء الأجهزة، نوعها وسعتها والتي هي في حیازة المصرح بمنزله أو بمكان آخر.

المادة 60: یجب على المستورد أو الصانع أو التاجر أن یقید في دفتر خاص یمكن أن یطلبه منه موظفو إدارة الضرائب قصد الاطلاع علیه، جمیع إستعلاماته وصناعاته وتسلیماته الخاصة بالأجهزة أو أجزاء الأجهزة.

 یجب علیه أن یسجل:

1- تواریخ الصنع والتسلیم المتتالیة مع تعیین النوع والسعة أو أبعاد الأجهزة أو أجزاء الاجهزة وكذلك البیانات الموجودة في سندات الإعفاء بكفالة إن وجدت،

2- تواریخ التسلیم وبیانات الإرسالات المتعهد بها من أجل سیر الأجهزة وأجزاء الأجهزة ولاسیما أسماء وعناوین الأشخاص الذین سلمت إلیهم بأي صفة كانت وكذلك تعیین النوع والسعة أو إبعاد هذه الآلات.

 وتتم هذه التسجیلات تدریجیا إلى غایة إنتهاء التسلم أو التسلیم للأجهزة وأجزاء الأجهزة.

 یجب أن یكون الدفتر الذي تسجل فیه، مطابقا للنموذج المقدم من الادارة ومرقما وموقعا من قبل رئیس مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال المعني.

 تحجز الأجهزة الزائدة أما الناقص منها غیر المثبت بالنسبة لكل جهاز أو جزء من جهاز یكون موضوع تطبیق العقوبات المنصوص علیها في المادتین523 و525 من هذا القانون.

المادة 61: ینبغي على الصناع والتجار، بمناسبة التحقیقات التي یجریها أعوان الضرائب غیر المباشرة في معاملهم ومخازنهم وفي المحلات المهنیة الأخرى، أن یصرحوا بأنفسهم أو بواسطة مندبیهم بالكمیات والأنواع وكذا بسعة أو أبعاد الأجهزة أو أجزاء الأجهزة التي هي في حیازتهم.

 3 – التنقل:

المادة 62: إن الأجهزة أو أجزاء الاجهزة المشار إلیها في المادة 58، لا یمكن انتقالها في كل الأماكن خارج الأماكن التي أحصیت فیها إلا بمقتضى سند إعفاء بكفالة باستثناء الأنابیق المنقولة من قبل المقطرین المتجولین.

 ولا تسلم هذه السندات إلا بعد الاطلاع على تعهد یلتزم بمقتضاه المرسل عند عدم وجود مخالصة بدفع الغرامة المنصوص علیها في المادة 523 من هذا القانون.

 وبغض النظر عن أسماء المرسلین والمرسل إلیهم وعناوینهم، أن سندات الإعفاء بكفالة، یجب أن یشار فیها إلى عدد الأجهزة أو أجزاء الأجهزة ونوعها وسعتها أو أبعادها المعروضة للنقل، وإلى الرقم الذى دمغت به إن كانت قد خضعت لهذا التدبیر.

 ویمكن أن تطلب المخالصة فقط عندما تكون هذه الأجهزة أو أجزاء الأجهزة معترف بها في المكان المخصص له.

 وفیما یخص الأجهزة التي ینقلها المقطرون المتجولون،فإنه لا یمكن انتقالها من دون أن تكون مصحوبة برخصة مقتطعة من دفتر ذى أرومات، وعلیها ختم إدارة الضرائب.وتجد هذه الرخصة عند كل انتقال للأجهزة.

المادة 63: تطبق أحكام المادة 23 من هذا القانون على سندات الحركة وعلى مختلف الوثائق المتعلقة بنقل الأجهزة أو أجزاء الأجهزة.

4 - واجبات حائزي الأجهزة:

 المادة 64: لا یمكن لأحد أن یستورد أو یكتسب بصفة مجانیة أو بمقابل أو یؤجر أو یقوم بإصلاح أو تحویل الأجهزة أو أجزاء الأجهزة المشار إلیها فى المادة 58 من دون الحصول مسبقا وصراحة على رخصة من إدارة الضرائب.

 ولهذا الغرض، یقدم طلب إلى مدیر الضرائب بالولایة لمكان الإرسال أو التركیب للأجهزة أو أجزاء الأجهزة المذكورة.

 وینبغي أن یذكر في هذا الطلب، الذي یعطى منه وصل، ما یلى:

 فیما یخص الطالب: لقبه واسمه (والعنوان التجاري)، المهنة والعنوان. 

 فیما یخص الأجهزة أو أجزاء الأجهزة التي هي موضوع الطلب:

أ) عددها ونوعها الحقیقیان.

ب) إن هى مدمغة بعد، أرقام الدمغ الخاصة بكل واحد منها.

ج) الإستعمال الذي ستخصص له، أو نوع الاصلاحات أو التحویلات التي ستجرى علیها. 

د) عند الإقتضاء، المكان الذى ستستعمل فيه أو تصلح أو تحول.

المادة 65: یجب على صاحب الرخصة أن یسلم نسخة منها مطابقة للأصل ومصادقة من قبل رئیس مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، الى البائع أو المؤجر أو المصدر أو المصلح للأجهزة أو أجزاء الأجهزة.

ویجب على المرسل إلیه فیما یخص الأجهزة أو أجزاء الأجهزة التي ستستورد، أن یسلم لمصلحة الجمارك، نسخة من هذه الرخصة.

المادة 66: ینبغي على كل حائز للأجهزة أو لأجزاء الأجهزة المشار إلیها في المادة 58 من هذا القانون أن یقدم تصریحا عن كل جهاز أو جزء جهاز الى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الأعمال خلال العشرة أیام التي تلي وضع یده علیها، یبین فیه نوع وسعة الأجهزة المذكورة أو أجزاء الأجهزة.

 ویعطى إلى المصرح وصل یجب تقدیمه عند كل طلب، كما یجب أن یكتب تصریح جدید في حالة وقوع تعدیل في الجهاز أو في جزء من الجهاز.

المادة 67: إن الأجهزة وأجزاء الأجهزة المختلفة تدفع من قبل إدارة الضرائب، وعلى نفقة المصرحین برقم مسلسل یكتب على وصل التصریح المشار إلیه في المادة 66 أعلاه، وذلك باستثناء الأجهزة التي هي في حیازة الصناع أو التجار.

 وعندما یستبدل جزء أو عدة أجزاء لجهاز مدمغ أو تجرى علیها إصلاحات أو تحویلات تتسبب في محو العلامة، فإن هذه الأخیرة یعاد وضعها من جدید.

 ویجب على حائز جهاز مصلح أو محول أن یطلب بموجب تصریح إلى مفتشیة الضرائب والرسوم على رقم الأعمال وضع العلامة في ظرف خمسة أیام بعد إتمام أعمال التصلیح أو التحویل.

المادة 68: یمكن لأعوان الضرائب أن یحددوا عن طریق القیاس سعة الأنابیق الخاضعة لإجراءات الدمغ، وفي حالة إما عدم إمكان القیام بذلك عن طریق القیاس وإما قیام نزاع حول نتائج العملیة، فإن سعة التثبیت عن طریق التفریغ في إناء آخذ. ویتحتم على الحائز أن یسلم هو بنفسه أو بواسطة ممثلیه، الماء والید العاملة اللازمة لهذه العملیة التي تسیر بمحضر من طرف أعوان الضرائب ویحرر محضر عن هذه العملیة.وفي غضون أعمال التقطیر فان تثبیت سعة الأجهزة یمكن أن یجدد في كل مرة تراها المصلحة ضروریة.وبالنسبة للأجهزة العاملة باستمرار فإن الأعوان یمكن لهم أن یقوموا، خلال أعمال التقطیر وفي كل مرة یرونها ضروریة، بإثباتات قصد التأكد من قوتها الإنتاجیة.

المادة 69: ان إتلاف الجهاز أو جزء من الجهاز المشار إلیه في المادة 58 من هذا القانون، یجب أن یسبقه تصریح لدى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الأعمال.

 إن التنازل العرضي من نفس الأجهزة یترتب عنه فیما یخص المتنازل وخلال خمسة أیام، تقدیم تصریح یبین فیه إسم ومحل المتنازل له.

 ولا یمكن أن یتم إتلاف جهاز إلا بمحضر أعوان الضرائب الذین یحررون محضرا عن ذلك.

المادة 70: یجب أن تبقى الأجهزة مختومة طیلة المدة التي لم تستعمل فیها.

ویمكن الإحتفاظ بها في المحل الذي تم إحصاؤها فیه.

 ویجوز للأعوان أن یضعوا في أي جزء من الأجهزة أو أجزاء الأجهزة التي یرونها ملائمة، أختاما من شأنها أن تتلف أو تفسد من جراء إستعمالها.

 ویجب إعادة عرض الأختام كما هي وإستثناء للحالة المنصوص علیها فیما بعد، لا یمكن إقتلاعها إلا بمحضر الأعوان.

 وتذكر في طلبات رفع الأختام الأسباب التي طلب من الأعوان القیام من أجلها بهذه العملیة.وتقدم لدى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الأعمال بأربع وعشرین ساعة مسبقا على الأقل. وإذا لم یقم الأعوان بفك الأختام بعد ساعة من الوقت الذي حدده المصرح، فإن هذا الأخیر لایجوز له قطعا أن یسلم الرصاص إلى الأعوان المذكورین خلال زیارتهم المقبلة.

 وبمجرد الانتهاء من الأشغال أو توقف الأسباب التي كانت سببا في رفع الأختام، فانه یجب على الحائزین أن یقدموا إلى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، تصریحا بأن أجهزتهم وأجزاءها یعاد وضعها تحت الأختام.ویتوقف خضوعها للزیارات اللیلیة غداة الیوم الذي قدم فيه تصریحهم إذا لم توضع الأختام بسبب عدم قیام أعوان الضرائب بذلك.

 وتمدد الآجال بأربع وعشرین ساعة إذا كان التصریح یسبق یوم عید رسمي.

المادة 71: یمكن أن یعفى من إجراء الختم والزیارات اللیلیة المنصوص علیها في المادة 111 وضمن الشروط المحددة من قبل المدیر العام للضرائب.

1- حائزو أنابیق التجارب في مثل الاجهزة ذات التعبئة المتناوبة والمجردة من كل جهاز للتكریر أو تخفیض الدرجة والتي لا تتجاوز سعتها لترا واحدا؛

2- المؤسسات العلمیة والتعلیمیة بالنسبة للأجهزة المخصصة فقط لإجراء التجارب؛

3- الصیادلة الحائزون على الشهادات؛

4- الأشخاص الذین یثبتون ضرورة استعمال أجهزة التقطیر لاستعمالات محددة والذین لا یستخدمون أي مادة كحولیة.

 غیر أن الإستفادة من هذا الاستثناء لا یمكن أن تمنح إلا إلى الحائزین الذین لدیهم رخصة شخصیة ممنوحة من قبل إدارة الضرائب.ویمكن إلغاء هذه الرخصة في أي وقت.

المادة 72: ينبغي على حائزي الأجهزة أن يقدموا عند كل طلب الى مصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، الأجهزة المختومة أو غير المختومة التي هي في حيازتهم، وما دام هؤلاء لديهم حرية التصرف في الأجهزة فإنهم يخضعون لمراقبة المصلحة ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 111 من هذا القانون.

ب) معامل التقطیر – أحكام عامة:

المادة 73 (م 20 ق م ت 2008 + م 38 ق م 2017 + م 47 ق م 2021 + م 70 ق م 2025):

يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، بمفهوم القانون التجاري، المعتمدين قانونا من طرف الإدارة الجبائية، بمزاولة نشاط إنتاج الكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 2-1 و 2 من هذا القانون. وبالإضافة إلى مصلحة الكحول التابعة لوزارة المالية، يمكن أيضا أن يرخص لإنجاز عمليات استيراد الكحول المذكورة في المقطع الأول أعلاه، بعد تسليم الإدارة الجبائية الاعتماد لكل من:

- الشركات التجارية الحائزة على سجل تجاري للاستيراد،

- الشركات التجارية التي تستخدم هذا الكحول في إطار نشاطها الإنتاجي.

تحدد شروط ممارسة هذه الأنشطة وكيفيات الاعتماد وبنود دفتر الشروط وإجراءات منح الحصص السنوية لاستيراد الكحول، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.

المادة 74: لا یمكن إنتاج الكحول إلا في مؤسسة ثابتة، غیر أنه یمكن منح رخص من قبل إدارة الضرائب قصد إستعمال أجهزة متنقلة. 

المادة 75: إن التصریح بالمهنة الموقع عليه من طرف المقطرین، یجب أن توضح فيه سعة المسخنات و الأحواض والسطول وتطبق أحكام المادة 194 من هذا القانون على المقطرین. 

المادة 76: إن التصریح المشار إلیه في المادة 75 أعلاه، یتمم بالنسبة للمقطرین المتجولین، بالإشارة إلى تاریخ الرخص التي حصل علیها الطالب عند الإقتضاء، في و لایات أخرى. 

 و یدرس التصریح المذكور في المقطع الأول من هذه المادة و الذي یعد طلبا لرخصة، من قبل مدیر  الضرائب  بالولایة المختص و یبت فیه. 

المادة 77: یستطیع المدیر العام للضرائب أن یحدد تاریخ و كیفیات وضع عدادات معتمدة من قبل إدارة الضرائب على أجهزة التقطیر التي إكتسبها المعنیون على نفقتهم. 

إن بیانات العدادات تكون حجة إلى أن یثبت العكس بالنسبة لتحمل كمیات الكحول المنتجة.

ويمنع تزويد بيانات العدادات عن قصد أو إضرار سيرها بأي وسيلة كانت يجب أن تقدم العدادات البيانات اللازمة لتحديد كمية الكحول الصافي التي تمثلها منتوجات التقطير أو التكرير وذلك بنسبة قريبة من 0.5 %.

 ولا تعتمد العدادات إلا بعد إجراء تجارب علیها طیلة شهرین على الأقل بمحضر أعوان الضرائب ومساهمتهم. 

و لهؤلاء الحق في إجراء تجارب جدیدة كلما رأوا ذلك ضروریا. 

 ویجب على المقطر أن یقدم الوسائل البشریة والمادیة الضروریة لمراقبة سیر العدادات، وفي حالة ما إذا كانت كمیة الكحول المقدمة تقل عن 0.5 % عن الكمیة التي سجلها العداد في مراقبتین، فإن الكمیة التي یجب تحملها هي الكمیة التي تم تحدیدها بموجب بیانات هذا الجهاز. 

المادة 78: یجب أن یكون موضوع التصریح مقدم إلى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة و الرسوم على رقم الأعمال كمایلي: 

التحضیر، قصد تقطیر نقاعة الحبوب أو مواد طحینیة أو نشویة، ووضع مواد سكریة تتخمر وكل عملیة كمیاویة تكون نتیجتها المباشرة أو غیر المباشرة إنتاج الكحول.

صنع أو تصفیة میاه الحیاة وخلاصة الكحول و الوسائل الكحولیة من كل نوع سواء تتم هذه العملیات عن طریق التقطیر أو أي وسیلة أخرى.

المادة 79: ینبغي أن یذكر في التصریح المشار إلیه  في المادة 78 – 1 أعلاه، مقر المؤسسة وكذلك نوع ومصدر المنتوجات المستعملة.ویتم التصریح كلما حضرت أو أدخلت منتجات جدیدة. 

وینبغي أن یقدم هذا التصریح قبل البدء في العملیة الأولى من كل موسم للصنع، وفي الآجال المنصوص علیها في المادة 4 من هذا القانون و یمتد الموسم من أول سبتمبر من كل سنة إلى 31 غشت من السنة الموالیة. 

المادة 80: إن كل عملیة لتنقیع الحبوب أو المواد الطحینیة أو النشویة أو تخمیر المواد السكریة المتممة لأجل التقطیر، یجب أن یصرح بها مسبقا بأربع وعشرین ساعة على الأقل. 

المادة 81: یخضع المقطرون إلى بعض الإلتزمات الخاصة التي تمس تنظیم معامل التقطیر التابعة لهم و التدابیر الخاصة بضمان مختلف التحملات. 

كما أن مسك الحسابات وضبطها، یخضع إلى أحكام خاصة تختلف حسب الأصناف المشار إلیها في المادة 82 أدناه.

المادة 82: یخضع معامل التقطیر إلى نظتمین مختلفین سواء كان الأمر یتعلق بمؤسسات ثابتة أو مؤسسات مرخص لها بإستعمال أجهزة متنقلة. 

ج ) نظام التقطیر الثابت:

المادة 83: یجب على الأشخاص الذین یستعملون معامل التقطیر الثابتة، أن یتخدوا لزوما صفة المستودع المحتكى. 

المادة 84: تطبق جمیع الأحكام المتعلقة بمسك الحسابات و التحقیقاتلدى تجار الجملة، على مستغلى معامل التقطیر الثابتة. 

1- شروط الإنشاء و الترتیب:

المادة 85: یمنع كل إتصال داخلي بین معمل التقطیر و البنایات المجاورة.

 و یمنع كل إتصال بین معمل التقطیر وجمیع المحلات التي تستعمل للسكن.

كما یمنع داخل محلات معمل التقطیر، التجارة و الصنع من أجل بیع منتوجات أساسها الكحول و المشروبات المختمرة غیر الكحول الطبیعي ومیاه الحیاة.

المادة 86: إن كل مسخنة أو إنبیق أو أنبوب أو صهریج أو أي وعاء، یجب أن یحمل رقما ترتیبیا مع الإشارة إلى سعته باللتر. 

 وتكتب الأرقام و الإشارات الخاصة بالسعة بالطلاء و بأحرف یبلغ علوها على الأقل 5 سنتمترات من طرف المصرح و على نفقته الخاصة.

المادة87: إن كل وعاء ثابت مخصص لتلقي الكحول بما في ذلك مسخنة كل مكرر، یجب أن یكون مجهزا بدلیل مع ماسورة شفافة موضوعة بكیفیة تبرز مستوى السائل من الخارج.و یمكن إستبدال هذا الدلیل الذي یكون قیاسه مدرجا بالسنتیمتر، بمقیاس معدني مدرج أیضا بالسنتیمتر.و تحدث فتحتان لدخول المقیاس في الأماكن المعینة من قبل الأعوان. 

المادة 88: إن الأوعیة كیفما كان نوعها المستعمل لتخزین ونقل المنتوجات من كل نوع و كل مصدر، یجب أن یذكر فیها الرقم الترتیبي و سعتها. 

و تكتب هذه البیانات بالطلاء أو بكیفیة لا تمحى.كما تعاد كتابتها في سندات الحركة. 

المادة 89: إن أنبوبة الإختبارالتي تتلقى الكحول الخارجة من جهاز التقطیر، یمكن أن یعلوها، بناء على طلب الأعوان، غطاء معدني أو كرة من الزجاج المثبت بحیث لا یمكن أخذ أي عینة من السائل من دون التعاون مع المصلحة. 

2- التصریحات العامة: 

المادة 90: یجب على المستغل أن یقدم إلى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الأعمال في بدایة كل موسم، تصریحا عاما یتضمن البیانات التالیة: 

- المردود الأدنى لعملیاته الخاصة بالتقطیر أو التكریر و المعبر عنه تحتشكل النسبة المئویة لكمیة الكحول الصافیالمحصل عنه بالنسبة للكمیة المحصل عنها في المواد التي تم الشروع فیها. 

- الساعة التي یبدأ و ینتهي فیها كل یوم، تسخین أجهزة التقطیر إذا كان العمل غیر مستمر. 

المادة 91: تقدم التصریحات الخاصة بتعدیل المردود الأدنى، والوقت الذي یعمل خلاله معمل التقطیر في كل یوم، عند الإقتضاء، إلى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على الرقم الأعمال. 

المادة 92: إن المردود الأدنى المصرح به من قبل المقطر بمقتضى المادة 90 أعلاه، یجب أن یكون مساویا لـ 98 % على الأقل. 

غیر أن الحد الأدنى یمكن أن یصل إلى 97 % بناء على إثباتات المعني التي یتم تكوینها بواسطة تجارب حضوریة كما هو منصوص علیها في المقطع الأخیر من المادة 93 أدناه. 

المادة 93: یرخص لأعوان إدارة الضرائب القیام بالمراقبات التي یرونها ضروریة من أجل التأكد من صحة التصریحات المتعلقة بالقوة الكحولیة الموجودة في المشروبات والمواد التي یجب تقطیرها. 

و إذا حصل نزاع فإن القوة الكحولیة تحدد نهائیا على إثر التجارب الحضوریة. 

و یستطیع الأعوان المذكورین أعلاه أن یطلبوا إجراء هذه التجارب تحت إشرافهم بواسطة أجهزة المقطر و بمساعدة ممثلة.

ویستطیع الآعوان المذكورین أعلاه، أیضا بواسطة التحارب الحضوریة المتممة ضمن الشروط المبینة في المقطع السابق أن یدققوا في صحة التصریح العام المنصوصعلیه في المادة 90 أعلاه، فیما یخص المردود الدنى لأجهزة التقطیر. 

3- تسجیل المادة الأولیة في الحساب: 

المادة 94: إن سندات الحركة التي أقرت نقل المشروبات المختمرة والسوائل الكحولیة التي أدخلت في معمل التقطیر، یجب أن تودع لدى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة و الرسوم على رقم الأعمال ضمن نفس الشروط المحددة بالنسبة لتجار المشروبات بالجملة.

المادة 95: إن المشروبات أو السوائل المدخلة بموجب سندات الإعفاء بكفالة یتم تحملها على حساب المواد الأولیة في آن واحد في ما یخص حجمها و كمیة الكحول الصافي التي تحتوي علیه، و یتم تحمل المشروبات الكحولیة في حساب المخزن المشار إلیه في المادة 110 من هذا القانون.

و یخضع ثقل عصیر الفواكه لنظامین مختلفین حسبما إذا كان مخصصا للتقطیر على حالته أو لیستعمل في محلول كحولي. 

ففي الحالة الأولى یكون مماثلا للمشروبات و السوائل المختمرة المشار إلیها في المقطع الأول من هذه المادة سواء بالنسبة لمسك الحسابات أو فیما یتعلق بإلتزمات المقطرین، إذا من الواضح أن التصریحات المقدمة من قبل هؤلاء یجب أن تتضمن الإشارة إلى ثروة ثفل عصیر الفواكه في الكحول بدلا من ذكر الدرجة الكحولیة. 

إما في الحالة الثانیة فإنه یخضع للأحكام المنصوص علیها في المواد من 98 إلى 101 بالنسبة لصنع المحلولات الكحولیة في معامل التقطیر و مرافقها.

المادة 96: إن حساب المواد الأولیة هو: 

- تسجبل كمیات المشروبات أو السوائل المختمرة الأخرى غیر المشروبات الكحولیة:

أ) المقدمة أثناء إفتتاح الحساب أو المكونة للبقایا المثبتة عند قفل حساب الموسم السابق؛ 

ب) المدخلة إلى المعمل تحت غطاء سندات الإعفاء بكفالة؛

ج) المسترجعة في المعمل عقب عملیات التخمیر أو التحلیل أو النقع؛

د) المعترف بها كفوائض. 

- تطرح منه كمیات المشروبات الكحولیة أو السوائل المختمرة الأخرى غیر المشروبات الكحولیة:

أ) المسلمة للتقطیر و المصرح بها تطبیقا للمادة 102 أدناه؛

ب) المرسلة على حالتها تحت غطاء سندات الإعفاء بكفالة؛

ج) الناقصة و المثبتة خلال إعداد الجرود. 

المادة 97: لكي یتسنى مسك الحساب الخاص بالمواد الأولیة، لا یمكن إدخال المشروبات و السوائل المختمرة إلى معامل التقطیر أو إلى مرافقها إلا بعد أن یقدم المقطر تصریحا بذلك. 

و یجب أن یذكر في هذا التصریح المسحل من طرف الصانع في دفتر ذي أرومات، سواء في الأرومة أو في الصفحة الثانیة، التاریخ و الساعة لكل إدخال للسوائل و كذلك النوع و الكمیة حسب الحجم للمواد المدخلة مع درجتها الكحولیة، 

و یجب على المقطر، بمجرد ما یملأ إستمارة التصریح، أن یقصها و یضعها في صندوق مختوم من قبل أعوان إدارة الضرائب. 

4- صناعة المحلولات الكحولیة في معمل التقطیر أو في مرافقة:

المادة 98: إن كل إدخال في معمل للتقطیر أو في مرافقه للمیلاس" وغیرها من المواد التي من شأنها أن تعطي الكحول، لا یمكن أن تتم إلا بعد تقدیم تصریح محرر ضمن الشروط المنصوص علیها في المادة 97 أعلاه.

 و ینبغي أن یذكر في هذا التصریح الكمیات المدخلة، سواء حسب الحجم أو الوزن و تبعا للقواعد المعدة من قبل إدارة الضرائب بالنسبة لمختلف المواد. 

المادة 99: یتم تسجیل المواد المصرح بها في حساب خاص. 

 وتسجل في هذا الحساب: 

1- الكمیات المقدمة للإختمار أو إذا كان الأمر یتعلق بثفل، عصیر الفواكه و الكمیات المستعملة لصنع المحلولات الكحولیة؛

2- الكمیات المرسلة على حالتها بمحضر الأعوان؛ 

3- الكمیات الناقصة المخرجة خلال إعداد الجرود. 

المادة 100: تؤدي الضریبة، في حالة ما إذا كانت النواقص المخرجة من الحساب المشار إلیه في المادة السابقة الذكر غیر قابلة للمخالصة ضمن الشروط المنصوص علیها في المادة 31 من هذا القانون عن كمیة من الكحول تساوي الكمیة التي تمثلها النواقض حسب المردود الذي قد تعطیه المواد المماثلة المقطرة منذ بدایة الموسم، أو إذا لم یجر التقطیر فالمحتوى المثبت بتحلیل العینات المأخودة من الكمیات الباقیة. و أن 1.000 غرام من السكر تعتبر في هذا الحساب عند الإقنضاء، مطابقة لـ 600 سنتیمتر مكعب من الكحول.

إن أحكام المقطع الأخیر من المادة 9 من هذا القانون والمتعلقة بحجز الفوائض، لا تطبق على ثفل عصیر الفواكه. 

المادة 101: ینبغي على المقطرین المستعملین للمنتوجات المشار إلیها في المادة 98 أعلاه، أن یصرحوا بالنسبة لتحضیر المحلولات الكحولیة، و عن كل یوم، بتفاصیل العملیات فیما یتعلق:

1- بساعة تعبئة الأحواض؛ 

2- بكمیة السائل أو المادة التي یجب إستعمالها.

وتتم هذه التصریحات على دفتر ذي أرومات یسلم له لهذا الغرض. 

1- في نفس الوقت الذي یبدأ فيه تدفق العصیر والمواد في الحوض:

- رقم هذا الحوض؛ 

- تاریخ و ساعة الشروع في العملیة. 

2- عند نهایة تعبئة كل حوض:

- الساعة التي أنتهت فیها التعبئة؛ 

- وزن أو حجم المواد أو العصیر أو النقیع. 

3- في الوقت الذي سیخرج فيه محتوى كل حوض تدریجیا: 

- التاریخ والساعة التي یشرع فیها إستخراج السائل المختمر، 

- الساعة التي توقف فیها الإستخراج و كمیة السائل المحصل علیها و كذلك الدرجة الكحولیة لهذه المنتوجات و عند الإقتضاء، الكمیة المخصصة لتعبئة جدیدة. 

و توضع الورقة الأصلیة فورا في صندوق مختوم بصفة قانوننیة من قبل الأعوان. 

5- دفتر الشروع في التقطیر: 

المادة 102: إن التصریحات التي یجب على المستغلین لمعامل التقطیر تقدیمها بخصوص كمیات و أنواع المواد الأولیة المعروضة للتقطیر، ینبغي أن تسجل في آن واحد في الأرومة والورقة الأصلیة للدفتر المسلم من إدارة الضرائب و الذي یجب أن یذكر فیه: 

1- في نفس الوقت یشرع فیه تعبئة كل أنبیق: 

- رقم الأنبیق،

- تاریخ و ساعة بدایة العملیة. 

2- بمجرد الإنتهاء من التعبئة:

- الساعة التي إنتهت فیها هذه العملیة، 

- كمیة و نوع المواد المختمرة في الأنبیق و كذلك كمیة الكحول الصافي الموجودة في هذه المواد.

توضع الورقة الأصلية في صندوق طبق للشروط الواردة في المقطع الأخير من المادة 97 أعلاه.

و في المعامل التي تحتوي فیها كل شحنة إنبیق على كمیة متماثلة من السوائل أو المواد، فإن هذه الكمیة تثبت، عند بدایة الموسم، في عقد محرر في بدایة دفتر التقطیر أو الدفتر المحمول المواقع بصفة قانونیة من طرف المقطر، و في مثل هذه الحالة فإن رجل الصناعة یعفى من التسجیل عن كل شحنة السوائل أو المواد المدخلة في جهاز التقطیر، و یسجل فقط ساعة كل تعبئة. 

المادة 103: یتم في المعامل التي تجرى فیها تعبئة الأنبیق باستمرار، تسجیل واحد في الدفتر المشار إلیه في المادة السابقة الذكر، یقوم به المقطر عند نهایة كل یوم أو عند كل توقف للأعمال إذا حدث ذلك عرضا خلال النهار.

ويتضمن كل تسجيل مجموع كميات المواد المختمرة التي عرضت للتقطير منذ التصريح السابق.

6- حساب الصنع: 

 المادة 104: یمسك في معامل التقطیر حساب للصنع یسجل فیه ما یلي: 

أ) كمیات الكحول المقدمة أثناء إفتتاح الحساب أو المكونة للبقایا المثبتة عند قفل حساب الموسم السابق؛ 

ب) كمیات الكحول الموجودة في المواد الأولیة المسلمة للتقطیر و المصرحبها تطبیقا للمادة 102 أعلاه؛

ج) كمیات الكحول الموجودة في المشروبات الكحولیة المقدمة للتصفیة والمصرح بها تطبیقا للمادة 107 أدناه؛ 

د) الفوائض المعترف بها خلال إعداد الجرود. 

و یجرى التسجیل المشار إلیه في المقطع ب أعلاه، عند نهایة كل یوم أو خلال كل زیارة یقوم بها الأعوان. 

یطرح منه مایلي:

 أ) كمیات الكحول الصافي الموجودة في المشروبات الكحولیة التامة الصنع و المصرح بها تطبیقا للمادة 108 أدناه؛

ب ) النواقص المخرجة خلال إعداد الجرود.

المادة 105: م 109 ق م 1996: تخضع للضریبة بعنوان رسم النواقص المحصل علیها تطبیقا للصیغة التالیة:

ن = ج x م – د. 

وتمثل هذه الصیغة مایلي:

ن: النواقص الخاضعة للضریبة؛ 

ج: كمیات الكحول الصافي المصرح بها و المقدمة للإستعمال تطبیقا للمادتین 102 و 106 من هذا القانون؛ 

م: المردود الأدنى المشار إلیه في المواد من 90 إلى 93 من هذا القانون؛

د: كمیات الكحول الصافي المصرح بالحصول علیها تطبیقا للمادة 108 أدناه. 

7- إعادة الصنع: 

المادة 106: لا یمكن إدخال أي كمیة من الكحول الخام أو الكحول المعد للتصفیة في جهاز التصفیة أو للتكریر أو التجفیف بدون أن یقدم المقطر تصریحا بذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 101 أعلاه. 

ویجب أن یذكر في التصریح مایلي:

1- نوع وحجم و درجة الكحول الخام و المنتوجات المعاد إستعمالها، 

2- رقم الأوعیة التي تستخرج منها هذه المنتوجات،

3- التاریخ و الساعة لتعبئة الجهاز.

المادة 107: تسجل كمیات الكحول الصافي الموجودة في المشروبات الكحولیة المقدمة لتكریر أو للتصفیة:

1- بكونها مطروحة من حساب المخزن، 

2- بكونها مسجلة في حساب الصنع.

8- حساب المخزن: 

المادة 108: یجب على المقطرین أن یسجلوا، عند نهایة كل یوم عمل، فيدفتر خاص، كمیات الكحول الصافي المحتویة علیها المشروبات الكحولیة التامة الصنع و الواردة من التقطیر أو التكریر الیومي. 

 و یمسك هذا الدفتر ضمن الشروط المحددة في المادة 102 أعلاه. 

المادة 109: إن كمیات المشروبات الكحولیة المدخلة في المعمل أو في مرافق، یجب أن تكون موضوع تصریح یقدم وفقا للشروط المحددة في المادة 97 من هذا القانون. 

المادة 110: یمسك في معامل التقطیر، حساب للمخزن یسجل فيه مایلي:

أ) كمیات الكحول المقدمة أثناء إفتتاح الحساب أو المكونة للبقایا المثبتة عند قفل حساب الموسم السابق،

ب) كمیات الكحول المسجلة بالتتابع في الدفتر المنصوص عليه في المادة 108 أعلاه،

ج) كمیات الكحول الواردة من الخارج و المشار إلیها في المادة 108 أعلاه، 

د) الفوائض.

و تجرى التسجیلات المشار إلیها في المقطعین ب) و ج) أعلاه، عند نهایة كل یوم أو خلال كل زیادة یقوم بها أعوان الضرائب. 

- یطرح منه ما یلي: 

أ) كمیات الكحول المرسلة،

ب) الكمیات المعد صنعها و المصرح بها طبقا للمادتین 106 و 107 من هذا القانون،

ج) النواقص.

إن التخفیضات الخاصة بفضلات المخازن سواء فیما یخص المواد الأولیة المشار إلیها في المادة 95 أعلاه أو في المنتوجات المصنعة، تمنح إلى المقطرین ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 202 من هذا القانون. 

غیر أن الحد الذي یقدر ب 1 % والمنصوص عليه في المادة 202 من هذا القانون یخفض إلى 0.70 %. 

وتحسب التخفیضات القانونیة المطبقة على النواقص، حسب كل موسم سنوي یبدأ في أول سبتمبر و ینتهي في 31 غشت الموالي. 

9- الزیارات: 

المادة 111: تخضع معامل التقطیر الثابتة سواء في اللیل أم في النهار و حتى في حالة توقفها، إلى الزیارات و مراقبات أعوان الضرائب، و یجب على المستغلین أن یفتحوا لهم محلات معامل التقطیر عند كل طلب. 

غیر أنهه في حالة توقف المعامل لا یجوز لأعوان الضرائب أن یدخلوا أثناء اللیل لدى مستغلي أجهزة التقطیر الثابتة الذین وضعوا أختاما على أجهرتهم أو الذین إختاروا نظام التقطیر بواسطة الأنبیق المعتمد من قبل إدارة الضرائب أو الذین ركبوا أثناء العمل على أجهزتهم الخاصة بالتقطیر، عدادا معتمدا و مفحوصا من قبل الإدارة المذكورة. 

و یجب على أعوان الضرائب أن یقدموا بزیارة یومیة إلى كل معمل تقطیر. 

یجب على المستغل لمعمل تقطیر الذي یرید الإستفادة من أحكام المقطع الثاني من هذه المادة أن یشعر مفتشیة الضرائب غیر المباشرة و الرسوم على رقم الأعمال بموجب تصریح ، عن أیة طریقة من الطرق الثلاث المنصوص علیها في المادة المذكورة (ختم الأجهزة، العمل في الأواني المغلقة، وضع العدادات) یرغب في تطبیقها بمعمله. 

 10 - أحكام مختلفة: 

المادة 112: تسطیع إدارة الضرائب أن تخضع معامل التقطیر الثابتة إلى مراقبة دائمة.ففي هذه الحالة فإن التصریحات المنصوص علیها في المواد 90 و 91 و 97 و 98 و101 و 102 و 106 و 108 و 109 أعلاه، یجب أن تقدم إلى الأعوان المكلفین بهذه المراقبة و یمكنهم أیضا أن یسلموا سندات الإعفاء بكفالة المنصوص علیها في المادة 94 من هذا القانون. 

المادة 113: یجب على المقطرین الموضوعین تحت نظام الختم أن یراعوا شروط المادة 70 من هذا القانون. 

المادة 114: إن وضع الأختام یجب أن یطالب به في تصریح توقف العمل أو إنقطاعه و المقدم إلى المفتشیة المعنیة. 

و المقطر الذي و افقت إدارة الضرائب على منشأته و الذي قدم التصریح المشار إلیه أعلاه بصفة قانونیة، لن یتعرض للزیارات اللیلة إبتداء من الیوم الموالي للیوم الذي قدم فيه تصريحه حتى و لو أن الأختام لم توضع بعد من قبل المصلحة. 

 و لا یمكن للمقطر أن ینزع الأختام عن أجهزته. 

المادة 115: إن المقطرین الذین إختاروا نظام العمل بالإنابیق طبقا لأحكام المادة 111 أعلاه، یتوفق خضوعهم إلى الزیارات اللیلة عندما یتم إعتماد منشأتهم من قبل إدارة الضرائب. 

ویعتبر كعاملین في الأنابیق، المقطرون الذین تستجیب منشأتهم للشروط التالیة:

1- توضع أنبوبة الإختبار تحت كرة من الزجاج مختومة تحول دون أخذ أیة كمیة من الكحول،

2- یكون الجزء الأسفل لساق الحنفیات الرئیسیة المثبتة على الأنابیب الواصلة بین أنابیب الإختبار و الأجهزة و الأحواض، معبورة بوصلة مختومة،

3- تكون الحنفیات الرئیسیة المذكورة، مرتبة بكیفیة لا تمكن أبدا من قطع سیر السائل نهائیا و إرجاعه إلى أنبوبة الإختبار.

4- تكون الوصلات و الفواصل الخاصة بالأنابیب الرابطة بین أحواض و أجهزة التقطیر و أنابیب الأختبار، موضوعة بعیدا عن كل إصابة داخلیة، بإجراء أنبوبیة محكمة بالرصاص.

5- تكون حنفیات التفریغ المثبتة على أجهزة التقطیر و على الأنابیب المخصصة لمرور الكحول و على الأحواض المتصلة مباشرة بأنابیب الإختبار، مغلقة بواسطة ختم.

یمنع أخذ أي كمیة من الكحول من أنابیب الإختبار إلا لأجل التذوق. 

 و یخطر أیضا أي تغییر في تركیبات معامل التقطیر ذات الأنبیق الذي لم تقبله مسبقا إدارة الضرائب. 

المادة 116: إن فضلات التكریر غیر الصالحة لتصفیة جدیدة و المرسلة من معامل التقطیر، ترفق بسندات الإعفاء بكفالة تكون حاملة لعبارة "فضلات التكریر" ویذكر فیها حجمها الكلي و درجتها المراقبة بمقیاس الكحول و كمیة الكحول الصافي المحتویة فعلا علیه. 

ویتم التحقیق في هذه الكمیة الأخیرة بمخابر وزارة المالیة وفقا للعینات التي یرخص لأعوان الضرائب بأخدها من المعامل أو أثناء النقل في مكان الوصول. 

 ولا یحصل المقطرعلى المخالصة عن فضلات التكریر المرسلة إلى المستودعین إلا إذا تم تحمل هذه الفضلات لدى المرسل إلیهم ضمن نفس الشروط التي تمت بها لدى المرسل. 

المادة 117: یمكن لإدارة الضرائب أن تشرط بأن یكون كل معمل للتقطیر مجهزا بوعاء الإیداع یقام من طرف الصانع و على نفقته و یراقب بصفة قانونیة من قبل مصلحة الموازین و المكاییل. 

و یدرج مقیاس وعاء الإیداع بالهیكتولتر في جزءه الأعلى فیما یخص سعة هیكتولتر واحد على الأقل. 

لا ینبغي أن یكون المجال بین تقسیم و آخر أقل من ثلاثة ملیترات، ویجب أن تكون جمیع البیانات الخاصة بهذا المقیاس سهلة القراءة.

و تحدد سعة البرامیل بواسطة وعاء الإیداع المذكور إما بالماء مسبقا وإما بصب الكحول نفسه حین ملئها. 

المادة 118: إن الرصاص والإقفال المقرر إستعمالها بموجب هذا القانون، تسلم مجانا من قبل إدارة الضرائب وتوضع وفقا لتعلیمات الأعوان على نفقة رجال الصناعة. 

ویجوز لهؤلاء الأعوان أن یثبتوا على مدخل الأقفال التي یحتفظون بمفاتیحها، أختاما لا یمكن كسرها لأي سبب كان من طرف المقطرین. 

ویجب تقدمها إلى أعوان إدارة الضرائب عند كل طلب. 

المادة 119: إن الصنادیق الخاصة بلأوراق الأصلیة والمنصوص علیها في هذا القانون، تقدمها مجانا إدارة الضرائب إلى المقطرین. 

ویجب تقدیمها إلى أعوان إدارة الضرائب عند كل طلب.

المادة 120: یتم الجرد العام للمنتوجات الخاصة بالتقطیر و التكریر بقدر الإمكان عندما تكون الأجهزة متوقفة عن العمل. 

د) التقطیر المتنقل: 

المادة 121: یعتبر كتقطیر متنقل، عملیة إنتاج الكحول المتمم بواسطة جهاز متنقل لا یقطر إلا حثالات الخمور وثقل عصیر الفواكه. 

المادة 122: یجب على المستغل للجهاز المتنقل، أن یتخذ صفة المستودع المحتكر. 

المادة 123: تسجل في حسابات مستغلى الأجهزة المتنقلة الكمیة المقدرة من الكحول الصافي المصنوع، وتسحب هذه الكمیة بالنسبة للقوة الإنتاجیة للأجهزة المحددة بالتراضي بین المصلحة و الخاضع للضریبة و لمدة العمل و لنوع و درجة المواد المستعملة. 

المادة 124: إن القوة الإنتاجیة المشار إلیها في المادة السابقة، تحدد أثناء تقدیم التصریح المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون أو في أي وقت آخر إذا حدث تعدیل في الأجهزة أو تغییر في نوع و كمیة المواد الأولیة المقدمة للتقطیر. 

المادة 125: إن مدة العمل المشار إلیها في المادة 123 أعلاه، هي المدة التي شغل المستغل جهازه مع تخفیض مدة النقل. 

بالنسبة لهذا الأخیر والمحددة من قبل إدارة الضرائب حسب المسافات. 

وفي مدة التوقف عن العمل یوضع الجهاز تحت الأختام من قبل أحد أعوان مصلحة الضرائب أو یعتبر غیر صالح للإستعمال عن طریق إیداع إحدى قطعة الأساسیة لدى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة و الرسوم على رقم الأعمال أو في عدم ذلك، لدى قباضة الضرائب المختلفة للدائرة. 

و یثبت وضع الأجهزة تحت الأختام بعبارات تكتب من طرف الأعوان المختصین في دفتر الصنع. 

المادة 126: یجب على المقطر المتجول أن یسجل في دفتر مرقم و موقع یسلم له من قبل المصلحة ما یلي: 

1- الشهور و الأیام و الساعات لذهاب و إیاب جهازه؛ 

2- الشهور والأیام والساعات لبدایة ونهایة التقطیر حسب النوع والثروة الكحولیة للمواد المستعملة؛

3- النوع و الثروة الكحولیة للمواد الأولیة الجاري إستعمالها.

و یذكر المقطر المتجول بغض النظر عن هذه التصریحات مرتین في الیوم على الساعة الثامنة صباحا و الثامنة لیلا، ونوع و درجة المواد التي یقوم بتقطیرها. 

و یسجل علاوة على ذلك، یومیا على الساعة الثامنة صباحا، في الدفتر الموضوع تحت تصرفه، حجم و درجة الكحول المحصل عليه و في حالة توقف الأعمال یسجل ذلك عند الساعة التي توفق فیها عمله. 

وتسجل هذه العبارات بدون ترك بیاض ولا خدش و لا فراغ بین السطور، و في نفس الوقت الذي تجرى فيه هذه الأحداث. 

وتستعمل التصریحات المسجلة في الدفتر، لحساب الكحول الصافي المشار إلیها في المادة 123 أعلاه. 

وفي حالة مسك الدفتر بصفة غیر منتظمة، فإن هذه الكمیة تحدد إلى غایة الیوم الذي یثبت فیه عدم الإنتظام و بدون تخفیض من أجل النقل، على أساس الحد الأقصى المطابق للمدة التي بقي الجهاز فیها تحت تصرف المقطر المتجول. 

المادة 127: یطبق تخفیض قدره 8 % بالنسبة للتفضیلات فیما یخص إنتاج الكحول الصافي المحسوب حسب الأسس المبینة في المادة 123 أعلاه. 

و أما الفوائض فیتم تحملها. 

المادة 128: یجب على مستغلي الأجهزة المتنقلة الذین یقومون بالتقطیر على التوالي في المدن المختلفة، أن یصرحوا بأربع و عشرین ساعة مقدما إلى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة و الرسوم على رقم الأعمال، بتنقلات أنابیقهم، و یجب أن یذكر في التصریحات، رقم الأنابیق و تاریخ و ساعة البدء في العمل وأماكن الإنطلاق والأتجاه و كذلك أجل النقل و الطریق المتبع.

ثانیا – صناعة المشروبات: 

أ)-المیستیل و الفیرموط و الخمور الحلوة و المنتوجات المماثلة: 

المادة 129: یجب على كل شخص یصنع المیستیل و الفیرموط و الخمور الحلوة أو المشهیات التي أساسها الخمر قصد بیعها أن یتخذ صفة تاجر للمشروبات بالجملة.

المادة 130: إن كل صناعة للمنتوجات المشار إلیها في المادة 129، یجب أن تتم بحضور موظفي مصلحة الضرائب غیر المباشرة و الرسوم على رقم الأعمال و أن یسبقها تصریح موقع عليه بأربع و عشرین ساعة قبل بدء العملیات لدى المفتشیة المعنیة ویبین فیها ما یلي: 

أ) ساعة البدء والساعة التقریبیة لإنتهاء العملیات، 

ب) النوع (الأبیض أوالأحمر) من المیستیل الذي سیجرى صنعه؛

ج) الرقم الترتیبي للأحواض التي سیفرغ فیها العنب المقطوف والموسطار وخلاصة الكحول؛ 

د) الوزن أو الحجم والدرجة الكحولیة والثروة السكریة للعنب المقطوف أو الموسطار المقدمة للإستعمال؛

ه) حجم و درجة الكحول المفرغ؛ 

و) الحجم و الثروة الكحولیة للمیستیل الممكن الحصول علیه. 

المادة 131: إن المعلومات المنصوص علیها في المقاطع أ) و د) و ه) من المادة 130 أعلاه، یمكن أن تكون موضوع تصریحات تكمیلیة أو تعدیلیة بمجرد ما تسمح حالة الصنع بذلك، وعلى كل حال في أجل أقصاه خمسة وأربعین یوما بعد تاریخ تفریغ الكحول، ویجب أن یذكر الحجم والثروة الكحولیة على حدة خلال نقل السوائل من جهة بالنسبة للمیستیل المجهز، ومن جهة أخرى بالنسبة لثقل عصیر الفواكه و حثالات النبید الفضالي. 

2- التخزین:

المادة 132: یجوز لإدارة الضرائب أن تطالب بأن یجهز المیستیل ویحتفظ به إلى غایة الإنتهاء التام من إعداده، وفي محل یكون معزولا بطریق عمومي عن كل محل آخر یحتوي على الخمور الحلوة أو المشروبات الكحولیة من كل نوع. 

3-العینات: 

المادة 133: إن تفریغ الكحول على العنب المقطوف أو على الموسطار، یجب أن یكون متبوعا في الحال بمزج فعال. 

وتؤخدالعینات المشار إلیها في المادة 39 من هذا القانون، من العنب المقطوف و الموسطار الجاري إستعمالها و من الكحول المفرغ علیهما و المیستیل المحصل عليه و كذلك من حثالات ترویق الخمر و ثقل عصیر الفواكه. 

4- مسك الحسابات:

المادة 134: یفتح لصانعي المیستیل حساب صنع یمسك على حدة حسب نوع المیستل المحضر (أبیض أو أحمر). 

ویعتبر:

أ) كمیستیل أبیض، المیستیل المصنوع إما بالعنب الأبیض الذي أوقف إختماره عند القطف نفسه، وإما بموسطار العنب كیفما كان نوعه و الذي أوقف إختماره قبل كل إختمار و بعد فصله بالعصر الفوري للبابة و قشور وأعواد عناقیده. 

ب) كمیستیل أحمر، المیستیل المصنوع بطرق أخرى. 

إن حساب الصنع المنصوص عليه في المقطع الأول من هذه المادة تسجل فيه كمیة الكحول الصافي المحصل عليه و الموجود في: 

1- العنب المقطوف أو الموسطار الجاري إستعمالهما؛ 

2- الكحول المفرغة علیهما. 

3- و تطرح منه كمیة الكحول الصافي الموجود في: 

المیستیل المحصل علیه؛ ثفل عصیر الفواكه و حثالات النبید للترویق خلال إتلافها بمحضر موظفي المصلحة أو إرسالها للتقطیر.

المادة 135: یساوي حساب الصنع حسب السنة المدنیة و بنفس الشروط التي یساوي بها الحساب العام للمشروبات الكحولیة. 

و یتم تحمل الفوائض في آن واحد لدى الحساب المذكور و الحساب العام للمشروبات الكحولیة.أما النواقص فتسجل في المخروجات. 

المادة 136: یمنع لصانعي المیستیل عن الكحول التي یستعملونها لایقاف الإختمار من أجل تغطیة فضلات الصناعة المثبتة لحسابهم، تخفیض یحدد على الأكثر: 

ب 3 % بالنسبة للكحول التي إستعملت في صنع المیستیل الأبیض كما هو محدد في المادة 134 أعلاه. 

ب 5 % بالنسبة للكحول التي إستعملت في صنع المیستیل الأحمر كما هو محدد في المادة 134 أعلاه. 

و یحسب هذا التخفیض التكمیلي على أساس كمیات الكحول الصافي وحدها الموجود في الكحول المفرغة على العنب المقطوف أو على الموسطار. 

و تجمع الأرقام المحصل علیها و التي تشكل الحد الأقصى، في حدود النواقص الظاهرة في حساب الصنع مع التخفیض العادي عن المخزن. 

ب) المشروبات الروحیة و الخلاصات الكحولیة: 

1-التصریحات: 

المادة 137: لا یمكن لأحد أن یمارس مهنة صانع مشروبات روحیة إذا لم یكن قد إتخذ لنفسه  وضعیة تاجر مشروبات بالجملة و أن یبین في التصریح المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون بأنه یرغب في صنع المشروبات الروحیة. 

المادة 138: یجب على رجال الصناعة أن یقدموا تصریحا بسعة الأنابیق والأوعیة المخصصة للصنع إلى إدارة الضرائب.ویتم الإعتراف بالسعة وتسجل ضمن الشروط المشار إلیها في المادة 194 من هذا القانون، ویتمم التصریح بالسعة بذكر رقم ترتیبي خاص بكل إنبیق وكل وعاء ، و یجب أن یكتب هذا الرقم على الأوعیة بحروف واضحة لا یمكن محوها. 

المادة 139: إن صناعات رجال الصناعة التي هي متبوعة بحسابات متمیزة، یجب أن تكون موضوع تصریحات، تقدم بثلاث ساعات مسبقا على الأقل. 

و یذكر في هذا التصریحات الرقم الترتیبي للأنابیق أو الأوعیة التي یجب أن یتم فیها التفریغ و حالة الأنابیق أو الأوعیة إذا لم تفرغ مسبقا و كمیات الكحول الطبیعیة (الحجم ، الدرجة، الكحول الصافي) التي ستصب مباشرة في كل واحد من الأنابیق أوالأوعیة المخصصة لعملیات الصنع والساعة التي یبتدئ و ینتهي فیها صب الكحول و كذلك، إذا كان الأمر یتعلق بالتقطیر، الساعة التي یبتدئ و ینتهي فیها التقطیر.

وعند إنتهاء العملیة یكمل التصریح، إذا كان الأمر یتعلق بالتوزیع، بذكر الحجم الإجمالي للسوائل و للمواد التي أفرغت علیها. 

ولا ینبغي أن یتم أي نقل للسوائل خلال الساعة التي تلي التفریغ. 

المادة 140: یمكن أن یرخص لرجال الصناعة الذین یقدمون تصریحات الصنع في كل یوم، أن یسجلوا هذه التصریحات في دفاتر تسلمها لهم إدارة الضرائب. 

و لا یمكن أن یذكر في التصریحات المنصوص علیها في المادتین السابقتین، كمیات الكحول الطبیعیة المفرغة على الخلاصات و الكحولات و الصبغات المصنوعة بعد أو على مواد مستعملة بعد صناعة سابقة. 

و لا یمكن إدخال نفس الكمیة من الكحول إلا مرة واحدة في الحساب في حین یمكن إستعمالها في عدة عملیات متتالیة. 

2-التخفیضات و مسك الحسابات:

المادة 141: عندما تكون الفضلات الناتجة عن صناعة الخلاصات الكحولیة والمشروبات الروحیة و تحضیر فواكه بمیاه الحیاة غیر مغطاة بالتخفیض العادي للمخزن، فإن صانعي المشروبات الروحیة و تجار الجملة و صانعي المیاه ذات الرائحة یحصلون على تخفیض إضافي، شریطة إتمام الإجراءات المشار إیها في المادة 138 أعلاه. 

وتتم تسویة هذه الزیادة عند كل إحصاء في حدود ثلاثة بالمائة (3%) من كمیات الكحول الخاصة بالخلاصات الكحولیة بالنسبة للمشروبات الروحیة و الفواكه أو عصیر الفواكه بمیاه الحیاة المصنوعة عن طریق التقطیر أو النقع منذ الإحصاء السابق. 

المادة 142: یمسك حساب خاص لهذا الغرض ضمن الشروط التالیة:

عند النقل، تسجل البقایا المعترف بها خلال الإحصاء النهائي للسنة السابقة في الأنابیق و الأوعیة، بأنها منتوجات غیر متممة.فتسجل على التوالي التصریحات بالصنع و كمیات الكحول المذكورة و خلال إقامة الإحصاءات تخفض من المجموع بقایا المنتوجات غیر المتممة المعترف بها في الأنابیق و الأوعیة المصرح بها.و یمثل الفرق في الكحول الصافي، الكمیة التي یتم على أساسها حساب التعویض الإضافي في حالة وجود نواقص غیرمغطاة بالتخفیضات العادیة. 

المادة 143: إن التسویة النهائیة للتعویض التكمیلي لا تتم عند رجال الصناعة الذین یستعملون في آن واحد البرامیل الخشبیة و الأوعیة غیر الخشبیة، إلا في نهایة السنة أو عند قفل الحسابات.وتستعمل حینذاك التعویضات التكمیلیة غیر المستعملة خلال سنة. 

3-الحظر:

المادة 144: یحظر على صانعي المشروبات الروحیة بأن یضعوا في معاملهم، الخمور أو غیرها من المواد القابلة للإختمار و أن یقوموا بصنع میاه الحیاة.و یمكنهم فقط تكریر میاه الحیاة التي هي على عاتقهم، و یجب أن توضع الخمور التي هي في حوزتهم في مخازن لا یكون لها أي إتصال مع معامل الصنع و المساكن المجاورة إلا الطریق العمومي. 

المادة 145: یحظر صنع الإبسنت و المشروبات الروحیة المماثلة المحددة ممیزاتها بموجب المادة 146 أدناه 

المادة 146: تعتبر كمشروبات روحیة مماثلة جمیع المشروبات الكحولیة التي یكون طعمها و رائحتها المتغلبة علیها هو طعم و رائحة الأنیسون، التي ینتج عنها عن طریق إضافة أربعة أحجام ماء مقطر 15 درجة، تعكیر بحیث لا یختفي تماما عن طریق إضافة جدیدة بمقدار ثلاثة أحجام من الماء المقطر عند 15 درجة. 

وتعتبر أیضا كمشروبات روحیة ممتثلة، المشروبات الكحولیة المعطرة بالأنیسون التي لا ینتج عنها تعكیر عن طریق إضافة الماء ضمن الشروط المحددة أعلاه، و لكنها تحتوي على خلاصة الخلون و لاسیما إحدى الخلاصات التالیة: الابسنت الكبرى و حشیشة الدور و الكرویا و كذلك المشروبات الكحولیة المعطرة بالأنسیون و الغنیة بمادة الكحول توقف 40 درجة. 

وخلافا للأحكام السابقة لا یعتبر كمشروبات روحیة مماثلة للإبسنت، المشروبات الروحیة المعطرة بالأنیسون و التي تحتوي على ثروة كحولیة تتراوح بین 1، 40 درجة و 45 درجة و التي ینتج عنها عن طریقالإضافة 14 حجما من الماء المقطر عند 15 درجة، تعكیر یختفي تماما عن طریق إضافة جدیدة بمقدار 16 حجما من المادة عند 15 درجة و تتوفر فیها الشروط التالیة: 

- أن تكون محصلة عن طریق إستخدام الكحول التي تحتوي على 25 غراما على الأكثر من الشوائب عن هكتولیتر؛ 

- أن تكون محضرة تحت رقابة موظفي إدارة الضرائب؛ 

- أن یتم تسلیمها من قبل الصانع في زجاجات مسدودة ذات حجم أقصى لتر واحد وعلیها بطاقة تحمل إسم و عنوان الصانع المذكور.

المادة 147: تمنع صناعة المشروبات التالیة و حیازتها و تداولها قصد عرضها للبیع، و بیعها ووهبها مجانا وإستهلاكها، ماعدا في حالة تصدیرها إلى الخارج: 

1- المشروبات المشهیة التي أساسها الخمر ذو عیار یفوق 22 درجة من الكحول؛

2-المشروبات الكحولیة المعطرة بالأنیسون ذات عیار یفوق 45 درجة من الكحول؛ 

3- البیتر و المشروبات المرة و القطران والجنطیانا و كل المنتوجات المماثلة التي تحتوي على السكر بمقدار یقل عن 200 غرام في اللتر و ذات عیار یفوق 30 درجة من الكحول. 

الفرع الخامس

 تغییر الكحول

المادة 148: إن تغییر الكحول المشار إلیه في المادة 53 من هذا القانون، یجب أن یتم تبعا لطریقة معتمدة و تحت مراقبة أعوان إدارة الضرائب سواء في المؤسسة حیث تم إنتاج هذا الكحول فیها، أم في أي مؤسسة أخرى تكون أجهزتها المركبة من أجل التغییر، قد إعتمدتها إدارة الضرائب. 

المادة 149: تحدد الطریقة العامة للتغییر بموجب قرار من المدیر العام للضرائب غیر أنه عندما یتعذر على رجال الصناعة إستعمال الكحول المغیر بالطریقة العامة في صناعاتهم لأسباب تقنیة، یمكن للوزیر المكلف بالمالیة أن یرخص لهم باستعمال طریقة خاصة للتغییر. 

أولا: الكحول المغیرة بالطریقة العامة: 

1-الإلتزامات التي یخضع لها رجال الصناعة القائمون بالتغییر: 

أ) الرخصة المسبقة: 

المادة 150: تمنح الرخصة المشار إلیها في المادة 53 من هذا القانون من قبل المدیر العام للضرائب إلى رجال الصناعة القائمین بتغییر الكحول و بطلب منهم و ذلك إما لأجل البیع أو لحاجات صناعاتهم. 

و هذه الرخصة شخصیة. 

 ویجب أن یذكر في الطلب الموجه إلى مدیر الضرائب للولایة المختص، إذا كان المعني یرید أن یغیر الكحول لأجل البیع أو لحاجات صناعیة، و في هذه الحالة الأخیرة یوضح نوع المنتوجات التي ستصنع بهذا الكحول، إذ سیتم إسترداد و تجدید الكحول غیر المحولة. 

و یجب أن یرفق بالطلب، مخطط مع تفسیره، یتضمن جمیع أجزاء المؤسسة الصناعیة.و یذكر في هذا المخطط الذي یعرض في نسختین، مكان الأحواض والأوعیة الأخرى الموجودة بالمؤسسة، و عند الإقتضاء، مكان جمیع أجهزة التقطیر أو التكریر مع الإشارة إلى الأرقام الترتیبیة للأجهزة و الأوعیة. 

ویعلن عن التغیرات المقبلة مسبقا و تكون موضوع تقدیم مخطط معدل. 

و یمكن سحب الرخصة المنصوص علیها في المقطع الأول من هذه المادة بموجب مقرر من الوزیر المكلف بالمالیة و ذلك في حالة سوء إستعمالها. 

ب) ترتیب المحالات و المعدات: 

المادة 151: یمنع كل إتصال داخل في معامل التقطیر بین المحلات التي تجري فیها التغیرات و الكائنة بمعامل التقطیر و كذا المخازن الموجودة بها الكحول المغیر و المنتوجات المصنوعة بهذه الكحول من جهة، ومن جهة أخرى بین المحلات التي تأوي أجهزة التقطیر أو التكریر و كذلك بین المحالات الموجودة بها الكحول غیر المغیرة. 

وفي المؤسسات الأخرى غیر معامل التقطیر، فإن المعامل التي تجري فیها التغیرات و كذلك المخازن التي توجد بها الكحول المغیرة و المنتوجات المصنوعة بهذا الكحول، لا یمكن أن تكون متصلة بالمحلات التي توجد بها الأنابیق أو المحالات التي توجد بها الكحول غیر المغیرة المخصص للبیع إلا بالطریق العمومي. 

غیر إن إدارة الضرائب یمكن أن تسمح باقامة إتصال غیر الإتصال بالطریق العمومي بین المحلات المخصصة للبیع بشرط أن تكون المحلات المشار إلیها مفصولة تماما عن بعضها.

وعلاوة على ذلك، إذا كان نوع الصنع بتطلب إستعمال أجهزة التقطیر أو التكریر، فإن الإدارة المذكورة تسطیع أن ترخص، ضمن الشروط التي تحددها، بإقامة هذه الأجهزة في المحالات المخصصة لتغییر أو تخزین الكحول المغیر.

المادة 152: یجب أن تكون الأحواض التي یجري فیها مزج الكحول بالمواد المغیرة، معزولة ومضیئة جیدا و أن تكون محمولة على أعمدة علوها متر على الأقل فوق الأرض.ویجب أن یكون حول الأحواض فراغ حر قدره 60سم على الأقل.

و یكون كل واحد من هذه الأوعیة مجهزا بدلیلین للمستوى مع أنبوب من الزجاج بأداة للقیاس مدرجة بالهیكتولتر و بالدیكاتلر و مثبتة في الأماكن المعینة من قبل المصلحة.و یمكن إستبدال أنابیب قیاس المستوى بمقیاس معدنیة مدرجة بنفس الطریقة. 

و یجب أن یكون غطاء الأحواض متحركا في كل جهاته و موضوعا بكیفیة تمكن من رفعه تماما خلال العملیات.

المادة 153: ینبغي على رجال الصناعة، عند ترتیب معاملهم و مخازنهم و كذلك المحل و الأحواض المخصصة لإیداع المغیرات أن یمتثلو للشروط الخاصة التي تراها إدارة الضرائب ضروریة، و خاصة إتخاد الإحتیاطات اللازمة و على نفقتهم، لیتسنى للمصلحة و ضع الأقفال والإحتفاظ بالمفاتیح أو الرصاص في الأماكن التي تبنیها. 

و یمكن لأعوان إدارة الضرائب المختلفة أن یصنعوا أختاما على مدخل الأقفال. 

وتعطى للأجهزة والأوعیة أرقام ترتیبیة تنقش أو تكتب بالطلاء على كل واحد منها، مع الإشارة إلى سعتها و ذلك بأحرف كبیرة یبلغ علوها على الأقل 5 سم، من قبل رجال الصناعة و على نفقتهم. 

المادة 154: یبقى المقطرون خاضعین في معاملهم الخاصة بالتغییر، إلى شروط الأنظمة المطبقة على معامل التقطیر و المطابقة لشروط التنظیم المطبق على الكحول المغیر. 

و مع مراعاة الأحكام الخاصة التي تتضمنها المواد من 151 إلى 153 أعلاه، فإن رجال الصناعة الآخرین الذین یقومون بتغییر الكحول على الطریقة العامة یخضعون، من ناحیة قیاس الأوعیة والمكان و الوزن و الكیل للمنتوجات و ترتیب الأحواض والأوعیة والمواسیر الموصلة للكحول، للإلتزامات المفروضة على مستغلى معامل التقطیر الثابتة. 

ج- الصنع:

المادة 155: إن الكحول المقدمة للتغییر، یجب أن تتوفر فیها الشروط المحددة بموجب مقرارات من الوزیر المكلف بالمالیة بناء على رأي مصلحة المختبر التابع للمالیة. 

المادة 156: إن كل عملیة للتغییر، یجب أن تكون مسبوقة بتصریح یقدم إلى المفتشیة المعنیة 48 ساعة على الأقل مسبقا و یشیر إلى ما یلي: 

1- نوع و درجة الكحول الذي سیغیر؛ 

2- نوع وكمیة المواد المغیرة التي ستستعمل؛ 

3- نوع المنتوجات التي ستصنع، 

4- الیوم و الساعة المحددین لعملیة التغییر. 

ولا یمكن أن یتم أي تغییر بغیر حضور أعوان المصلحة. 

المادة 157: إن الكمیة الدنیا التي یجب أن تتم بها كل عملیة للتغییر على الطریقة العامة، تحدد ب 20 هكتولتر كحجم. 

و یجوز لإدارة الضرائب المختلفة أن ترخص بتحدیدات خصوصیة. 

د- تدابیر الرقابة:

المادة 158: إن رجال الصناعة الذین یقومون بتغییر الكحول أو الذین یستعملون الكحول المغیر لحاجات صناعتهم، یخضعون في معاملهم و مخازنهم وفي المحلات المهنیة الأخرى و مایتبعها، إلى زیارات أعوان إدارة الضرائب المختلفة الذین یجوز لهم القیام بالتحقیقات الضروریة و بأخذ العینات، مجانا من الكحول المغیر و الكحول الطبیعي والمواد المغیرة والمنتوجات التي أساسها الكحول المغیر المنتهي الصنع أو الذي هو بصدده. 

المادة 159: ینبغي على المستغلین المشار إلیهم في المادة 158 أعلاه، بمجرد ما یطلب منهم ذلك، أن یحضروا للتحقیقات أو یبعثوا بمن سیمثلهم، وأن یمنحوا جمیع التسهیلات لأعوان إدارة الضرائب قصد إتمام مهمتهم و أن یقدموا لهذا الغرض الید العاملة و الأوعیة الضروریة. 

و یجب على المستعملین علاوة على ذلك، أن یصرحوا، خلال إعداد الجرود، بكمیة الكحول الباقیة في المخازن و بدرجته.

هـ - مسك الحسابات: 

المادة 160: یمسك لدى مغیري الكحول على الطریقة العامة حساب للكحول الطبیعي. 

و یسجل في هذا الحساب من حیث الحجم و الكحول الصافي المحدد، إلى العشر من الدرجة ما یلي:

1- كمیات الكحول الداخلة بانتظام إلى المؤسسة، 

2- الفائض المثبت خلال إعداد الجرود. 

ویطرح منه بنفس الشروط ما یلي:

1- كمیات الكحول المعلوم لدى المصلحة و المغیرة بطریقة قانونیة، 

2- النواقص التي تظهر عند إعداد الجرود، 

3- الكمیة المتمثلة في العینات المأخودة. 

المادة 161: إن كمیة الكحول المغیر الجاري إستعماله و الذي لم یفقد أو لم یحول خلال معالجته یمكن أن یحدد و یستعمل من جدید بعد تعرضه إذا لزم الأمر إلى تغییر تكمیلي. 

ولهذا الغرض توضع الكمیات المحملة على حدة ویعاد تقدیمها إلى مصلحة الضرائب المختلفة. 

و یجب أن یكون التجدید، وإذا لزم الأمر التغییر التكمیلي، مسبوقین بتصریحات موقعة ضمن الشروط المحددة في المادة 156 أعلاه.

المادة 162: یتحتم على المغیرین، عندما یقومون باسترجاع أو تجدید الكحول المعیر غیر المحول، أن یمسكوا دفترا مطابق لنمودج المعد من قبل إدارة الضرائب تكتب فیه، بدون ترك بیاض و لا خدش بحجم و الكحول الصافي: 

1- عند نهایة كل صنع، كمیات الكحول المغیر المسترجع، 

2- عند كل عملیة تجدید، الكمیات الخاضعة لهذه العملیة و كمیات الكحول المحصل علیها مع عزل الكمیات التي یجب أن تكون موضوع تغییر تكمیلي، 

3- كمیات الكحول المجددة الخاضعة لتغییر تكمیلي. 

 وتقفل المصلحة هذا الدفتر عندما تقوم بالجرود لدى المعیرین المعنیین.

إن الفرق بین الكمیات التي تتعرض لتعییر تكمیلي المنقصة من الكمیات من نفس النوع الباقیة في المخزن حین القفل من جهة، و الكمیات التي تعرضت فعلا لهذا التعییر التكمیلي من جهة أخرى، یفرض ضمن الشروط المنصوص علیها في المادتین 30 و 55 من هذا القانون. 

المادة 163: إن رجال الصناعة الذین لا یقومون بالتغییر فقط من أجل البیع، یتحتم علیهم تسجیل عملیاتهم و كذلك تسلیماتهم و تزویداتهم في الوقت الذي یقومون فیه بذلك في دفتر یبقى تحت تصرف مصلحة إدارة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الأعمال. 

2- النقل والإ تجار: 

المادة 164: إن الأوعية المخصصة لنقل الكحول المغيرة على الطريقة العامة، يجب أن تحمل عبارة "كحول مغيرة" منقوشة أو مكتوبة بالطلاء بحرف يبلغ علوها على الأقل ثلاثة سنتمترات.وتكتب هذه العبارة أيضا على بطاقات تلصق بالزجاجات.

ویجب أن تحمل الأوعیة من كل نوع المستعملة لحفظ و تسویق الكحول المعیرة ذات الإستعمال المنزلي والمحتویة على الكحول المیثلیة، العبارة الآتیة المكتوبة على بطاقة خضراء بأحرف واضحة. 

- «كحول الاشتعال».

- «كل إستعمال آخر خطیر و محضور».  وینبغي أن لا یقل حجم البطاقة و علو الحروف على الأرقام المذكورة أدناه:

المادة 165: إن الكحول المغیرة لا یمكن أن تخضع، في أي مزج أو أیة تصفیة أو تكریر و لا إلى أیة عملیة أخرى تهدف إلى تطهیر الكحول أو إنعاشه، ولا یمكن أن تخفض درجتها أو تضاف إلیها مواد غیر منصوص علیها بموجب مقررات من إدارة الضرائب. 

المادة 166: إن كل شخص یمارس تجارة الكحول المغیرة على الطریقة العامة، سواء بالجملة أم بالتجزئة، یعتبر «كخاضع للضریبة» حسب مفهوم المادة 4 من هذا القانون، ویجوز للمصلحة أن تأخذ من عنده مجانا، عینات الكحول المعیرة المذكورة.

 ویحظر على التجار بالجملة وبالتجزئة أن یحتفظوا بالكحول المعیرة خارج المحلات المصرح بها.

المادة 167: یمنع كل اتصال داخلي بین المحلات المخصصة للتجارة بالجملة أو بالتجزئة للكحول المعیرة على الطریقة العامة من جهة، والبنایات التي بها أجهزة التقطیر أو التكریر أو المخصصة لصنع المشروبات أو تسویقها بالجملة من جهة أخرى. 

3 - الإستعمال:

المادة 168: إن رجال الصناعة الذین یرغبون في استعمال الكحول المغیرة على الطریقة العامة والواردة من الخارج، یجب أن یصرحوا بذلك الى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، ویجب أن یذكر في التصریح، الاستعمال المخصص له الكحول المغیرة وإذا كان ینبغي أم لا، القیام بعملیات الاسترجاع أو التجدید.

 وینبغي على رجال الصناعة في حالة القیام بعملیات الاسترجاع أو التجدید، أن یقدموا كفالة ویمسكوا الدفتر المنصوص عليه في المادة 2 16 أعلاه.

 وتقود المصلحة بقفل هذا الدفتر وبتسویته وفقا للشروط المحددة في نفس المادة 162 السابقة الذكر.

ثانیا - الكحول ا لمغیرة بطریقة خاصة:

المادة 169: إن الأحكام المنصوص علیها في الموا د من 150 الى 156 ومن 158 الى 162 من هذا القانون، تطبق على رجال الصناعة الذین یرغبون في القیام بتعییر الكحول بطریقة تختلف عن الطریقة العامة أو القیام بصنع منتوجات أساسها الكحول المغیر بهذه الطریقة.

المادة 170: إن رجال الصناعة المشار إلیهم في المادة 169 أعلاه، یذكرون في طلب الترخیص المنصوص عليه في المادة 150، البیانات الإضافیة التالیة:

1 - طریقة التغییر المقترحة،

2- الكمیات التقریبیة للكحول الضروویة للصنع خلال مدة سنة.

 وفي هذه الحالة یستطیع الوزیر المكلف بالمالیة أن یمنح الرخصة المطلوبة عند الاقتضاء.

المادة 171: إن الكحول المغیرة بطریقة خاصة، یجب أن تستعمل، في مكان تغییرها نفسه، لصنع المنتوجات التامة الصناعة والمسوقة المعترف لها بذلك من قبل خبراء في حالة منازعة بین الصانع وإدارة الضرائب.

المادة 172: إن المنتوجات التي أساسها الكحول المعیر بطریقة خاصة، تنقل بحریة إذا كانت لا تحتوي على الكحول المعیرة المحولة أو إذا كان لها طابع المنتوجات التامة المحددة في المادة السابقة الذكر.

 وإذا كانت هذه المنتوجات لا تحمل هذا الطابع ولا تزال تحتوي على الكحول على حالته الحرة، یجوز للوزیر المكلف بالمالیة أن یعفیها من الإجراءات عند النقل.

ثالثا – استعمال الكحول بدون تغییر مسبق:

المادة 173: عندما یتضح، لأسباب تقنیة، أن استعمال الكحول المغیرة بالطریقة العامة أو بطریقة خاصة لا یتلاءم مع صنع بعض المنتوجات، یجوز للمدیر العام للضرائب أن یرخص لرجال الصناعة الذین یطلبون ذلك باستعمال الكحول غیر المغیرة فى صناعاتهم المذكورة معفاة من الرسوم.

 وتتوقف هذه الرخصة التي یمكن الرجوع إلیها، على شرط أن الطریق الذي یمر به الكحول خلال الصنع یكون مغلقا تماما أو أن الصنع المذكور یجرى تحت رقابة أعوان الضرائب.

المادة 174: إن المنتوجات المصنوعة بالكحول المستعملة بدون تغییر مسبق، لا ینبغي أن تحتوى على أي أثر من الكحول غیر المحول.

رابعا - أحكام مختلفة: 

المادة 175: إن المغیرین وكذلك رجال الصناعة المرخص لهم باستعمال الكحول غیر المغیر مسبقا معفاة من الرسوم یجب علیهم، في حالة إنهاء صناعتهم أو سحب الترخیص الإداري، أن یوجهوا مخزوناتهم من الكحول الطبیعي إلى رجال الصناعة المعینین من طرف إدارة الضرائب ومصلحة الكحول. 

الفصل الثاني

 الخمور

الفرع الأول  التعریفة ومجال التطبیق

المادة 176: م ق م 1983 + م 112 ق م 1988 + م 52 ق م 1989 + م 81 ق م 1993 + م 85 ق م 1994 + م 98 ق م 1996 + م 22 ق م 2010 + م 39 ق م 2017 + م 25 ق م 2023):

تحدد تعریفة رسم المرور للخمور بخمسين ألف دینار (50.000 دج) للهیكتولتر.

الما دة 177: تشمل تسمیة الخمر، من أجل تطبیق الضریبة:

1- الخمر المتمم والصالح للشرب والسوائل التي هي على مختلف الأشكال بحیث یمكن لمنتوج العنب أن یمر من المسطار إلى غایة الحثالة التى لم تجف تماما؛

2- العنب المقطوف حدیثا بمعدل هكتولتر واحد من الخمر 130 لترا أو 130 كغ من العنب المقطوف باسثناء عنب المائدة. 

المادة 178: لا یمكن حیازة أي مشروب أو نقله قصد بیعه أو عرضه للبیع أو بیعه تحت إسم الخمر إلا إذا كان ناتجا عن الخصوص من تخمیر العنب الطازج أو من عصیر العنب الطازج و یستجیب إلى التعریف المعطى بموجب قانون الخمر. 

وتخضع لنظام الخمور على الخصوص: الخمور الفوارة وخمور السكر وخمور ثقل عصیر الفواكه وكذلك في حالة ما إذا كانت الصناعة مسموحا بها بموجب قانون الخمر.

 إن خمور التفاح وخمور الإجاص و نبیذ العسل، تخضع لنفس النظام الجبائى الخاص بالخمور.

المادة 179: إن الخمور التى تشمل قوة كحولیة تفوق 15 درجة تكون، بصرف النظر عن الضریبة المترتبة على الخمور المنصوص علیها في المادة 176، خاضعة للرسم الثابث المضاعف المنصوص عليه في مادة الكحول، على كمیة الكحول التى تتراوح بین 15 و 28 درجة.

 غیر أنه تعفى من الرسم الثابت المضاعف من أجل كمیة الكحول التي تتراوح بین 15 و 18 درجة:

أ) الخمور المعروفة بأنها بطبیعتها تحتوي على قوة كحولیة تفوق 15 درجة من دون أن تتجاوز 18 درجة.

 ویجب أن توضع علامة على هذه الخمور في البدء لدى صاحب الغلة المرسل مع ذكر البیانات في سند الحركة.

ب) الخمور الحلوة الطبیعیة التي تستفید من النظام الجبائي المطبق على الخمور.

وإن الخمور التي تحتوي على قوة كحولیة تفوق 22 درجة تفرض علیها الضریبة مثل المحلولات الكحولیة.

الفرع الثاني

الوعاء و الحدث  المنشئ

المادة 180 - ملغاة م 110 ق م 1996. 

المادة 181: تعتبر معروضة للإستهلاك حسب مفهوم المقطع الأول من المادة 29 من هذا القانون، إرسال الخمر من قبل شخص، أنتج هذا الخمر إلى شخص لیست له صفة المستودع المحتكر من دون أن یطلب منه بصفة قانونیة اتخاذ صفة المستودع.

الفرع الثالث الإعفاءات

المادة 182: م 109 ق م 1996: تعفى من رسم المرور:

1- الخمور المستعملة في صناعة الخل والمقطرات؛

2- كمیات الخمر التي فقدت خلال عملیات التكریر بواسطة التبرید؛

3- العنب المقطوف حدیثا والذي نقله أصحاب الغلة من مكان الغلة إلى المعصرة أو إلى حوض التخمیر في نطاق دائرة الغلة والدائرات المجاورة؛

4- الخمور التي ینقلها صاحب الغلة من قبو إلى أخر من قبانة ضمن مناطق دائرة غلته والدائرات المجاورة، 

5 - المسطار المستعمل في تحظیر المسطار المركز الذي یزید عن 10 %:

 أ - المرسل إلى الخارج؛

 ب- المرسل إلى صناع المشهیات شریطة أن یكون المسطار المركز لدى المرسل إلیهم مسجلا، على حدة في دفترللاستعمال؛

 ج - المرسل إلى صانع مشروب اللیمون أو المشروب الحلو أو المربیات شریطة أن یلتزم رجال الصناعة هؤلاء بما یلى:

- الخضوع إلى حراسة أعوان الضرائب؛

- إمساك دفتر لاستعمال المسطار المركز للعنب طبقا للنموذج المعد من قبل إدارة الضرائب؛

- إرسال منتجاتهم المصنوعة في أوعیة صغیرة لا یتجاوز وزنها خمسة كیلوغراما.

د- المقدم للإستهلاك الداخلى فى أوعیة صغیرة لا یتجاوز وزنها خمسة كیلوغراما.

ه- المخصص للإستعمال في صناعة الخمر ومحفوظة بالفعل لهذا الإستعمال. 

یجب على صناع الأجهزة الخاصة بتركیز مسطار العنب والذین یتاجرون فیها، أن یمسكوا قائمة بذلك.

 كما ینبغي على رجال الصناعة غیر أصحاب الغلال الذین یصنعون المسطار المركز بما یزید على10%، أن یتخذوا صفة تجار للمشروبات بالجملة.

 وإن الشروط التي ینبغي أن تتم بموجبها العملیات المشار إلیها في المقطع 1 و2 و5 من هذه المادة، تحدد على التوالي بموجب المواد من 222 إلى و228 و230 إلى 235 و 236 من هذا القانون.

الفرع الرابع

 الإنتاج

أولا - المنتجون أصحاب الغلال: 

المادة 183: إن أصحاب الغلال المشار إلیهم في المادة 184 أدناه، یحتفظون بخمورهم مع تأجیل تسدید الضریبة من دون أن یتخذوا صفة المستودع المحتكر.

 وفضلا عن ذلك، فإنهم لا یعتبرون كخاضعین للضریبة حسب مفهوم المادة 4 من هذا القانون.

1 - التصریح بالغلة:

المادة 184: یجب على كل منتج للخمور بعد جني الغلة في كل سنة، مع عدم الإضرار بالإلتزامات المفروضة بموجب التشریع ولاسیما الأمر رقم 70 - 50 المؤرخ في 29 جمادي الأولى عام 1390 الموافق: لأول غشت سنة 1970 والأمر رقم 76 - 65 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق ل 16 یولیو سنة 1976 أو النصوص اللاحقة المتعلقة بتسمیات المنشأ والتنظیم الخاص بالخمور الجیدة أن یصرح لدى المجلس الشعبي للبلدیة حیث یصنع خمره بما یلى:

1- مساحات الكروم المنتجة التى یملكها أو یستغلها؛ 

2- مجموع كمیة الخمر المنتج مع التمییز بین الخمور الحمراء أو الورد یة والخمور البیضاء مع بیان خاص لخمور كل صنف ناتج من الكروم المشار الیها في المادة 2 من المرسوم رقم 70 - 114 المؤرخ في 29 جمادي الأولى عام 1390 الموافق لأول غشت سنة 1970،

3- حجم أو وزن العنب المقطوف حدیثا أو كمیة المسطار الذي أرسله عند الإقتضاء، 

4- التعدیلات الهیكلیة غیر التي نتجت عن القلع أو الغرس والتي أدخلت على الأراضي المزروعة كرما منذ التصریح السابق بالغلة. 

2- التصریح بالمخزونات:

المادة 185: یجب أن یكون التصریح سنویا بالمخزونات المتبقیة في البقاء من الأغلال مع ذكر التمییزات المنصوص علیها فیما یخص الغلة، في المقطعین 2 و 3 من المادة 184 أعلاه. وأن هذا التصریح یقدم أیضا إلى مقر المجلس الشعبي البلدي. 

- أحكام مشثركة: 

المادة 186: إن الآجال التي یتم ضمنها التصریح بالغلة والمخزونات، بالنسبة لكل ولایة، كما هو منصوص علیها في المادتین 184 و 18 أعلاه، تحدد بموجب قرار من وزیر الفلاحة والإصلاح الزراعي.

 تقدم تصریحات الغلة والمخزون باسم المصرح على سجل یبقى بمقر المجلس الشعبي البلدي الذي یجب الإطلاع عليه عند كل طلب.

 ویوقعها المصرح على السجل.

 ویعطى له وصل عن ذلك.

 ویعلق الكشف من أسماء المصرحین في مقر المجلس الشعبي البلدي.

المادة 187: تقدم نسخ من التصریحات بالغلة والمخزونات من قبل المصرح إلى مفتش الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الأعمال للمدینة، الذي لا یمكن له أن یسلم إلى المصرح سندات الحركة من كمیة من الخمر تفوق الكمیة المصرح بها.

المادة 188: یجوز لأعوان الضرائب أن یدخلوا بكل حریة إلى قباء زراع الكروم للتحقیق في التصریحات بالغلة أو المخزونات وأخذ عینات من العنب المقطوف والمسطار أو الخمور من دون المساس بأي تدبیر آخر للمراقبة المنصوص عليه في القوانین والتنظیم الجاري بها العمل.

ثانیا - المنتوجون غیر أصحاب الغلال: 

المادة 189: ینبغي على كل شخص غیر صاحب الغلة أن یصنع الخمور وأن یتخذ صفة تاجر للمشروبات بالجملة.

 ویفتح لكل صانع زیادة من الحساب العام للمخزن:

1 ) حساب للمواد الاولیة:

 أ - یسجل فیه ما یلى:

- العنب المقطوف المطلع عليه أثناء أول جرد والمتكون من الترحیل؛

- العنب المقطوف المستلم تحت سندات الإعفاء بكفالة؛ 

- الفوائض المثبتة خلال إعداد الجرد. 

 ب - ویطرح منه ما یلى:

- كمیات العنب المقطوف المصرح بأنها قدمت للإستعمال، 

- الكمیات المرسلة تحت قید سند الإعفاء بكفالة؛ 

- الكمیات الفاسدة التي دعى موظفو الإدارة لإثبات أهمیتها؛ 

- النواقص المثبتة خلال إعداد الجرود.

 وبعد تخصیص التخفیضات المنصوص علیها في المادة 202 من هذا القانون، فإن النواقص التي تظهر في المواد الأولیة تخضع لرسم المرور وفقا لقاعدة التحویل المحددة في المادة 277 - 2 من هذا القانون،

2 ) حساب للصنع:

أ- تسجل فيه كمیات العنب المقطوف المصرح بأنه قدم للإستعمال.

ب- تطرح منه كمیات الخمر المصرح بالحصول علیها والتي تم تحملها بترابط في الحساب العام للمخزن.

 وتخضع لرسم المرور، النواقص المستخرخة بالمقارنة بین كمیة الخمر المصرح بالحصول علیها فعلا من جهة، والكمیة الدنیا المحددة بتطبیق قاعدة التحویل المنصوص علیها في المادة 177 - 2 من هذا القانون، على كمیات العنب المقطوف المصرح بتقدیمها للإستعمال من جهة أخرى.

الفصل الثالث تجارة الكحول و الخمور

 الفرع الأول

تجارة الكحول و الخمور بالجملة 1 - التعریف:

المادة 190: إن كل شخص یرید أن یتاجر في الكحول أو الخمور ینبغي علیه أن یتخذ وضعیة تاجر بالجملة أو بالتجزئة للمشروبات.

المادة 191: یعتبر كتاجر بالجملة أي شخص یتسلم أو یرسل إما لحسابه وإما لحساب الغیر:

 أ) في مادة الكحول: كمیات من هذا المنتوج كما هو محدد في المادة 51 من هذا القانون، تزید من خمسة لترات حجما ومن لترین من الكحول الصافي،

ب) في مادة الخمر: كمیات عن هذا المشروب تزید من ستین لترا.

2 - إلتزامات تجار المشروبات بالجملة: 

المادة 192: ینبغي على تجار الجملة أن یتخذوا صفة المستودع المحتكر.

 وینبغي علیهم أن یبینوا في التصریح بالمهنة المشار إلیه في المادة 4 من هذا القانون، ما یلى:

- عدد ومحتوى الأوعیة التي تتجاوز سعتها 10 هیكتولترات،

- كمیات الكحول والخمور والمشروبات الكحولیة والمشروبات الروحیة ونوعها وصنفها ودرجتها عند الاقتضاء والموجودة في حوزتهم سواء في مقر نشاطهم أم في مكان آخر.

المادة 193: یمنع كل إتصال داخلى بین المحل أو المحلات المتكون منها المستودع مع المحلات الأخرى التابعة لنفس الدار أو للدیار المجاورة المسكونة أو لا من طرف المستودع.ویجب ختم الفتحات.

المادة 194: تحقق السعة المصرح بها للأوعیة المبینة في المادة 192 بواسطة التفریغ في إناء آخر وقبل تقدیمها للإستعمال، وذلك في حالة عدم وجود محاضر القیاس المعدة من قبل المصالح المختصة، ویمكن أن یتم هذا التحقیق عن طریق عدادات قیاسیة للأحجام معتمدة من قبل إدارة الضرائب ضمن الشروط المحددة من قبلها. 

ویجب على التجار بالجملة أن یقدموا الوسائل البشریة والمعدات اللازمة لهذه العملیة.

 ویشرف على التحقیق الذي یجوز القیام به عند كل طلب وبمحضر التجار بالجملة أو مندوبهم، أعوان إدارة الضرائب، ویحرر محضر من ذلك.

 وتسجل السعة المطلع علیها على كل وعاء وبأحرف بارزة تنقش أو تكتب بالطلاء تحت إشراف المستودعین وعلى نفقتهم.

 وینبغى أن تكون الأوعیة التي تتسع لأكثر من 10 هیكتولترات مجهزة بمقیاس أو بأنبوب دلیل زجاجي بمقیاس مدرج.

المادة 195: یجب على التجار بالجملة أن یذكروا بدقة طبیعة میاه الحیاه والمشروبات الكحولیة وغیرها من المشروبات الروحیة الموجودة، في مستودعاتهم ونوعها وصنفها ودرجتها الكحولیة وذلك بواسطة بطاقات تلصق على الزجاجات والأوعیة من كل نوع.

 وتوضع المنتوجات من مختلف الأنواع بصفة منعزلة في المخزون.

 ویجب أن ترتب بصفة متمیزة في الصنادیق المخصصة للزجاجات حسب درجة الثروة الكحولیة.

المادة 196: یحظر على تجار الكحول بالجملة أن یختزنوا الخمور وأن یعرضوا الخمور أو میاه الحیاة والكحول الطبیعیة في مخازن المستودع وأن یبیعوا المشروبات قصد إتهلاكها في عین المكان.

المادة 197: یجوز للتجار بالجملة أن یقیموا في محلات نفس الدار، المحلاتالمخصصة للمستودع، مخازن للبیع بالتجزئة للخمور والمشروبات الروحیةالمحررة من الرسوم شریطة أن یتم لزوما المرور من المستودع إلى هذه المخازن بواسطة الطریق العمومي.

المادة 198: كل تاجر بالجملة یقوم بالتصریح ینبغى علیه:

- أن یملك مؤسسة خاصة به في التراب الوطني؛ 

- أن یكون له ضمانات كافیة؛ 

- أن یثبت، عند أي عملیة تصدیر، أعداد عقد محرر ضمن الشكل القانوني.

 ویجوز للتجار بالجملة أن یختاروا صفة غیر مستودع محتكر عندما لا یقومون بأي تصدیر.

 ویبقون خاضعین لكل الإلتزامات ذات النظام العام الخاصة بالمستودعین، باستثناء ما یخص دفع الكفالة ودفع الرسوم.

3 - مسك الحسابات والتخفیصات:

المادة 199: یمسك في كل مستودع:

- حساب عام حسب الحجم فیما یخص الخمور؛ 

- حساب عام حسب الكحول الصافى فیما یخص الكحول.

الماادة 200: إن الحسابات المنصوص علیها في المادة 199 أعلاه:

 أ - تسجل فیها:

1- الكمیات المطلع علیها منذ إعداد أول جرد أو الباقیة عند القفل السابق للحسابات والتي تشكل الترحیل؛

2- الكمیات المستلمة بمقتضى سندات الحركة القانونیة؛

3- الفوائض المثبتة منذ إعداد الجرود. 

 ب - تطرح منها:

1- الكمیات المرسلة بمقتضى سندات الحركة القانونیة؛ 

2- الكمیات المقبولة للتخفیض بسبب الضیاع أو الإتلاف إلخ...المثبتة قانونا من قبل الأعوان، 

3- النواقص المثبتة منذ إعداد الجرود.

المادة 201: تقفل الحسابات المشار إلیها في المادتین السابقتي الذكر وتتم موازنتها في كل سنة:

- من أول غشت إلى 20 منه بالنسبة للخمور.

- من 15 دیسمبر إلى 31 منه بالنسبة للكحول.

المادة 202: إن التخفیضات من أجل فضلات المخازن الممنوحة إلى تجار الجملة تحدد:

1– ب 6 % للسنة من الكحول والخمور الموجودة في أوعیة من الخشب غير مكسية من الداخل أو الخارج بحیث یمنع تسرب الكحول والخمور منها،

2- ب 2 % للسنة من الكحول والخمور الموجودة في أوعیة أخرى.

 وتحسب هذه التخفیضات بالنسبة لمدة إیداع هذه المنتوجات في المستودع ولا یمكن أن تكون أقل من 1 % من الكمیات المباعة.

الفرع الثاني البائعون بالتجزئة للمشروبات قصد استهلاكها في عين المكان أو أخدها

المادة 203: إن التصریح بالمهنة المشار إلیه في المادة 4 من هذا القانون، یجب أن یذكر فيه اذا كان المعني بالأمر یرید أن یمارس مهنة بائع للمشروبات بالتجزئة قصد إستهلاكها في عین المكان أو مهنة بائع للمشروبات بالتجزئة قصد أخذها. 

 كما یجب أن یذكر فیها من جهة أخرى، أنواع وكمیات المشروبات الموجودة سواء في مكان نشاطها أو في مكان آخر، وینبغي فرض الضریبة على المشروبات المصرح بها بهذه الصفة ما عدا أن یثبت أداء رسومها قبل ذلك.

المادة 204: یمنع كل إصال داخلي بین محلات المشروبات بالتجزئة والدیار المجاورة.

المادة 205: م 109 ق م 1996: ینبغي على البائعین بالتجزئة أن یثبتوا مند أي وقت دفع رسم المرور فیما یخص الخمور والخمور الكحولیة التي یحوزونها.ویمكن أن یتم هذا الاثبات إما عن طریق تقدیم سند حركة قانوني وإما عن طریق تقدیم فاتورة مسلمة من قبل المزود تحمل مرجع سند الحركة الذي أقر نقل البضائع. 

المادة 206: یحظر على البائعین بالتجزئة للمشروبات، أن یخفوا المشروبات في دورهم أو في مكان آخر وعلى جمیع الملاكین أو المستأجرین الرئیسیین أن یسمحوا بدخول المشروبات العائدة للبائعین بالتجزئة إلى دورهم من دون وجود عقد إیجار رسمي بالنسبة للمخازن وغیرها من الأماكن حیث ینبغي أن توجد فیها هذه المشروبات.

المادة 207:

1 - یحظر على بائعي المشروبات بالتجزئة أن یحتفظوا بالكحول التي لها طابع المشروبات الكحولیة المكررة حسب مفهوم التنظیم في مادة الغش التجاري باستثناء میاه الحیاة غیر العادیة وثمار العرعار الإصطناعي أو غیر العادي لا یزید عیارها عن 40 درجة ومسلمة في زجاجات مسددة وعلیها بطاقات تحمل إسم وعنوان الصانع أو المحضر.

2 - كما یحظر على نفس الأشخاص، من دون الإخلال بالمحظورات المنصوص علیها في المقطع 1 من هذه المادة، أن یتسلموا أو یحتفظوا أو یبیعوا قصد الاستهلاك في عین المكان أو یأخذوا أو یرسلوا مشروبات كحولیة إلا في زجاجات موضبة كما هو منصوص عليه في المادة 215 منهذا القانون.

الفصل الرابع نقل الكحول و الخمور 

المادة 208 الى 210: ملغاة م 200 ق م 2002. 

المادة 211: یمكن أن یعفى مرسلو المشروبات من إعلان أسماء المرسل إلیهم، ویجوز أن یعینوا في إرسالاتهم إلا مكان الإتجاه فقط شریطة أن یتم التصریح في مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الأعمال قبل أن یتمكن السائقون من تفریغ السیارات أو إدخال المشروبات عند المرسل الیه.

المادة 212: یجب أن یذكر في سندات الحركة المعدة لإقرار نقل الكحول والخمور ما یلي:

1- عدد البرامیل و كذلك محتوى كل واحد منها،

2- قیمة المشروبات المنقولة مع المراجع إلى الفاتورة المسلمة ما عدا بالنسبة للخمر المنقولة تحت قید سند الإعفاء بكفالة.

المادة 213: إن الأوعیة الحاویة للكحول المرسلة من معامل التقطیر الثابتة أو المتجولة، یجب أن تكون حاملة لأوراق أو بطاقات تشیر إلى إسم موطن المرسل إلیه ونوع السائل وكمیته (الحجم، الدرجة، الكحول الصافي) وساعة الرفع وأجل النقل.

المادة 214: إن محتوى الخزانات التي تتجاوز سعتها 10 هیكتولترات والمخصصة لنقل المشروبات، یجب أن یصرح به إلى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الاعمال وینقش أو یكتب بالطلاء وبأرقام بارزة على كل واحد من الخزانات وذلك قبل أن یباشر في استخدامها.ویتم قیاس هذه السعة وفقا للشروط المحددة في المادة 194 من هذا القانون.

2- التعبئة:

المادة 215: إن المشروبات الكحولیة المخصصة للإستهلاك التي یجرى نقلها بدون سند الإعفاء بكفالة، یجب أن تكون في زجاجات ذات سعة تساوي على الأكثر ثلاث لترات ومسددة وتحمل بطاقة علیها الإسم والإسم التجاريوعنوان البائع أو المرسل وكذلك نوع المنتوج ودرجته الكحولیة.

 وعندما یكون إستعمال الزجاجات ذات الساعة التي تفوق 3 لترات یستجیب لاستعمالات معینة أو لضرورات تجاریة، فیجوز الترخیص بذلك بموجب رخص شخصیة إلى الاشخاص الذین قدموا طلبا مكتوبا ومسببا إلى مدیر الضرائب للولایة المختص.

 ویكون للرخص الممنوحة طابع شخصي وتصبح باطلة في حالة التنازل عن المحل التجارى بصفة مجانیة أو بمقابل، وتكون قابلة للإلغاء في حالة سوء الإستعمال.

 وینبغي أن یذكر في سندات الحركة الرخص الممنوحة.

المادة 216: إن الدرجة الكحولیة للمشروبات الكحولیة، یجب أن تذكر بشكل واضح في البطاقات وبأرقام یبلغ علوها على الأقل خمسة ملیمترات وذلك فضلا عن الأسماء والعنوان التجاري وعنوان البائع أو المرسل وكذلك نوع المنتوج وبدون المساس بالأحكام الأخرى الجاري بها العمل والمتعلقة بلصق البطاقات على أوعیة المشروبات.

المادة 217 م 109 ق م 1996: تعتبر كمشروبات كحولیة، لأجل تطبیق المادتین 215 و 216 أعلاه، میاه الحیاة وخلاصات الكحول والمشروبات الروحیة و الفواكه بماء الحیاة و المشهیات و الفرموط و الخمور الحلوة وغیرها من المشروبات الخاضعة لرسم المرور المترتب على الكحول. 

3- وضع ا لأختام:

المادة 218: ملغاة م 200 ق م 2002. 

4- التخفیضات: 

المادة 219: تمنح ضمن حدود 1 % على الأقل تخفیضات بالنسبة لسیلان الخمور والمشروبات الكحولیة أثناء الطریق التي یجري نقلها بموجب سند إعفاء بكفالة، شریطة أن تكون المساحة المقطوعة بین نقطة الإنطلاق ونقطة الوصول تمثل عشرین كیلومترا على الأقل.

 ویتم تسویة هذه التخفیضات تبعا للمسافات المقطوعة والوسائل المستعملة في النقل ومدته والفصل الذي تم فیه والحوادث المثبتة قانونا.

 وتمنح المخالصات إلى غایة العجز المثبت منذ الوصول إلى المكان المقصود من دون تجاوز الحدود المبینة في المقطع الأول من هذه المادة.

المادة 220: یمنح للمرسلین تبعا لتصریحاتهم، سماح قدر 1 % على السعة إذا كان الأمر یتعلق بالخمور و إذا كان الأمر یتعلق بالكحول إما على السعة وإما على الدرجة باستثناء المنتوجات الموجودة في زجاجات ولكن الكمیات المعروفة بأنها زائدة یتحملها المرسل الیه على حسابه.

المادة 221: یعفى من كل الإجراءات الخاصة بالنقل، نقل العنب المقطوف حسب الحالة المنصوص علیها في المادة 182 المقطع 3 من هذا القانون.

الفصل الخامس الخل و الخمر المكحللة الفرع الأول  الخل

أولا - التصریح بالمهنة والمحلات: 

المادة 222: ینبغي على صناع الخل أن یتخذوا صفة تاجر بالجملة للمشروبات.

المادة 223: إن التصریح بالمهنة المشار إلیه في المادة 4 من هذا القانون، یجب أن یوضح فيه ما یلي:

1- وضعیة المحلات المخصصة للمصنع وأوصافها؛ 

2- الطرق العامة للصنع، 

3- نظام المعمل فیما یخص أیام العمل وساعاته،

4- العدد والسعة للأوعیة والأجهزة المختلفة المستعملة لصنع أو خزن الخل والحوامض الخلیة أو المواد الأولیة.

المادة 224: یعطى لكل جهاز مصرح به رقم ترتیبي مع الإشارة إلى سعته باللتر.

ویمكن لإدارة الضرائب أن تطلب بأن یكون كل جهاز خاص بصنع الخل مجهزا بجهاز قیاس.

ثانیا - إستلام المواد الأولیة ومسك الحسابات: 

المادة 225: م 109 ق م 1996: إن كل إدخال للمواد الأولیة الخاضعة لرسم المرور عند صناع الخل، یجب اثباتها بتقدیم سند للإعفاء بكفالة یذكر فيه الحجم والثروة الكحولیة بعشر الدرجة لهذه المشروبات.

 ولا تتم مخالصة هذا السند إلا بعد تحمل الكمیات السالفة الذكر.

ویرخص لصناع الخل الذي أساسه الكحول بأن یضیفوا إلى المحولات الكحولیة الغلوكوز والمیلاس المخصصة لتموین خمیر الخل.

 ولا ینبغي أن تحتوى هذه المواد على أكثر من كیلوغرامین من السكر فيالهیكتولتر من المحلول البالغة درجته  14.

المادة 226: إن المواد الأولیة المشار إلیها في المادة 225 أعلاه، یصرح بها حین إدخالها إلى معمل الخل وتجرى متابعتها بصفة معزولة في حساب خاص حیث یتم تحملها:

1- بالنسبة لحجمها وكمیة الكحول الصافیة التي تحتوى علیها، إذا كان الأمر یتعلق بالكحول والخمور وغیرها من السوائل الكحولیة غیر المسماة.

2- بالنسبة لكمیة الكحول الصافیة المطابقة للحامض الخلي حسب أساس 1.25 لتر من الكحول الدرجة الهیكتولتر من الحامض الخلي التي تحتوى علیها عندما یزداد هذا الحامض نموا بصفة طبیعیة، لكن فقط عن الجزء المتجاوز 3 غرامات من الحموضة المتبخرة للتر الواحد المعبر عنها بالحامض الخلي.

 ویتحتم على الصانع أن یقدم التصریحات اللازمة بالنسبة لجمیع هذه التحملات.

ویتم الطرح من هذا الحساب بصفة متتالیة وضمن نفس القواعد المذكورة أعلاه، لكمیات المواد الأولیة التي تم تغییرها بصفة إنتظامیة.

 وبعد تحویل هذه المواد الأولیة إلى سائل مخفف خلي كحولي، فان هذه المشروبات والسوائل تعفى من الرسوم التى كانت خاضعة لها طبقا للمادتین 57 -1 و 182 من هذا القانون.

ثالثا - تغییر الكحول المخصص لصناعة الخل

المادة 227: م 97 و 110 ق م 1996 + م 23 ق م 2010: إن تغییر المشروبات المخصصة لصناعة الخل، لا یمكن أن یتم إلأ بالنهار وبمحضر أعوان الضرائب.

 وینبغي أن تقدم التصریحات الخاصة بالتغییر، كتابة إلى مفتش الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الأعمال بیومین مقدما على الأقل ویجب أن یذكر في كل تصریح الحجم والدرجة الكحولیة للسائل الذي سیكون خلا. 

 وینبغي أن تبلغ درجة الكحول المقدمة للتغییر على الأقل 90 درجة حسب قیاس الكحولیة وبحرارة تبلغ 20 درجة سنتیغراد، ولا ینبغي أن تحتوي على أكثر من 300 میلیغرام من الحامض الخلي في كل لتر من الكحول الصافي، غیر أنه یمكن لإدارة الضرائب أن ترخص باستعمال المشروبات الكحولیة الفاسدة التي لا تتوفر فیها الشروط المذكورة أعلاه، ضمن الشروط التي ستحدد عن طریق التنظیم. 

 ویتحتم على الصانع أن یحضر مسبقا السوائل المخصصة للمحلولات الكحولیة.ویجري التغییر حسب الطرق الواردة بعد ه:

بالنسبة للخمور وغیرها من المنتوجات المماثلة: إضافة 10 % إلى 12 % من الخل ذى الدرجة 7، وبالنسبة للكحول: إضافة 100 لتر من الخل ذى الدرجة 7 على الأقل إلى 100 لتر من الكحول الصافي ویفرغ هذا الخلیط فورا على كمیة من الماء أو من أى سائل آخر خاص لصنع الخل، تحسب بكیفیة تجعل من أن المحلول الكلي لا تتجاوز ثروته الكحولیة 4 %.

 وفي المعامل التي لا یصنع فیها الخل إلى أكثر من الدرجة 8 فإن الدرجة الكحولیة للمحلولات لا ینبغي أن تتجاوز قط الدرجة التي تخصص لاستعمالها هذه المحلولات.

 إلأ أنه یجوز لإدارة الضرائب أن ترخص بصفة إسثتنائیة بالنسبة لبعض الصناعات الخاصة ضمن الشروط المحددة عن طریق التنظیم باستعمال سوائل كحولیة ذات عیار یفوق 14 درجة. 

وینبغي أن یقتصر تحدید كمیات الكحول المغیرة، على سد حاجات الصناعة.ولایمكن بأي حال من الأحوال، أن یتجاوز حجم المحلولات غیر المفرغة حالا في أجهزة التخلل والمتروكة تحت تصرف رجل الصناعة، حجم الخل الذي یمثل ما یمكن صنعه خلال خمسة عشر یوما.

 ویجب أن لا تحول المواد الأولیة المغیرة، من اتجاهها، ویمنع القیام بأیة معالجة لهذه المواد من شأنها أن تحذف الخل المستعمل لتغییرها.

رابعا - اللمراقبات و التحقیقات: 

المادة 228: ملغاة م 200 ق م 2002. 

الفرع الثاني الخمور المكحللة

المادة 229: لكي یفتح الحق في الإعفاء المنصوص عليه في المادة 57 - 2 من هذا القانون، فإن الكحللة یجب أن تتم على الخمور المصدرة وبمحضر أعوان الضرائب ضمن الشروط التي تحددها إدارة الضرائب.

 ویمكن أن تتم الكحللة سواء لدى مزارعي الكروم أم لدى تجار الخمور بالجملة، وعندما تتم الكحللة في قباء مزارع كروم، فإن سند الإعفاء بكفالة الخاص بالكحول المستعمل، تتم مخالصته بناء على العقد الذي تحرره المصلحة عندما یضاف الكحول إلى الخمر، ویجب أن یصدره في الحال الخمر المكحلل أو یوضع في أوعیة مختومة من قبل الأعوان المكلفین بالحراسة فى حالة تأجیل التصدیر.

 وعندما تتم الكحللة عند تاجر بالجملة، فإن الأحكام المنصوص علیها في المقطع السابق والمتعلقة بالأختام.تكون قابلة للتطبیق. 

الفصل السادس تركيز الخمور و المسطار الفرع الأول تركيز الخمور بواسطة التبريد

 المادة 230: إن كل عملیة لتبرید الخمور قصد تركیزها الجزئي، مهما كان الموقع الذي تتم فيه وضعیة القائم بذلك (غارس كروم، قبو تعاوني أومستودع) والنسب المئویة للثروة الكحولیة للمشروبات والتخفیض من الحجم الأولي لهذه المشروبات، یجب أن یصرح بها مسبقا إلى مفتش الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الأعمال التابع لها معمل التركیز. 

المادة 231: یجب أن یذكر في التصریح ما یلى:

1- اسم ولقب وموطن المصرح،

2- الكمیة واللون والثروة الكحولیة الإجمالیة (الثروة المكتسبة والثروة المتزایدة) للخمور المعدة للتركیز،

3- نوع الخمور (خمور المرج، خمور البلد، الخ...) وعند الإقتضاء ذكر إسم البلد أو التسمیة الأصلیة للخمور،

4- الموقع والیوم والساعة لبدء العملیات والمدة المحتملة السابقة لإجرائها.

المادة 232: إن التصریح المنصوص عليه في المادة 231 أعلاه الذكر یتم، عند نهایة الاشغال أو إذا استمرت هذه الاشغال أكثر من خمسة أیام.عند نهایة كل یوم، بذكر الحجم والثروة الكحولیة الإجمالیة للخمور المحصل علیها بعد التركیز.

 وعندما یتناول التركیز على التوالى خمور المرج وخمور البلد والخمور المصرح بها تحت تسمیة أصلیة، فیتحتم على القائم بالتحضیر أن یسجل عملیاته في دفتر مطابق للنموذج المعد من قبل إدارة الضرائب وموقع عليه ومرقم من طرف المصلحة المختصة.كما یسجل فيه على حدة وبالنسبة لخمور المرج وخمور البلد والخمور المصرح بها تحت تسمیة أصلیة، الحجم والثروة الكحولیة الإجمالیة للخمور المقدمة للاستعمال وكذلك للخمور المحصل علیها بعد التركیز.

ویجب أن یمیز في التسجیل عند الاقتضاء، بالنسبة للخمور المصرح بها تحت تسمیة أصلیة، وحسب كل تسمیة، خصص الخمور المقدمة للمعالجة.

 وینبغي تعبئة الأصناف المختلفة من الخمور التي هى بصدد العلاج أو المعالجة بعد، في الأحواض أو البرامیل الكبیرة أو الأوعیة المتفرقة والحاملة لبطاقات مكتوبة بأحرف بارزة تسمح بالتعرف علیها.

المادة 233: یخضع القائم بالتحضیر، ابتداء من الوقت الذي یقدم فيه التصریح بالتركیز وحتى نهایة أجل خمسة عشر یوما من تاریخ إنهاء الأشغال، إلى التحقیقات التي یقوم بها أعوان الضرائب داخل معامله ومخازنه وقبائه وبیوت مؤویته، ویجب عليه أن یقدم لهم كل الخمور التي هي في الإنتظار أوالتي هي بصدد المعالجة أو المعالجة بعد والموجودة لدیه، ویجوز لأعوان الضرائب أن یأخذوا عینات من هذه الخمور عند الاقتضاء بصفة مجانیة.

المادة 234: إن القائمین بالتركیز المزودین برخصة شخصیة ممنوحة من قبل إدارة الضرائب، یمكن إعفائهم من تقدیم التصریح المنصوص عليه فيالمادة 230 أعلاه، شریطة تسجیل عناصر هذا التصریح، قبل كل صنع، في دفتر مرقم وموقع عليه من طرف المفتشیة المحلیة للضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، ویجب تقدیم هذا الدفتر عند كل طلب، إلى أعوان الضرائب، ویمكن سحب الرخصة المنصوص علیها في هذه المادة، في حالة سوء الإستعمال.

المادة 235: یخصص التركیز بواسطة التبرید إلى الخمور من أصل جزائري باستثناء الخمور المستوردة من الخارج.

الفرع الثاني  المساطر المركز إلى أكثر من 10%

أولا - صناع وتجار أجهزة تركیز المسطار: 

المادة 236: إن الجدول الذي یجب مسكه بموجب المادة 182 - 5 من هذا القانون لدى صناع وتجار الأجهزة الخاصة بتركیز مسطار العنب، ینبغي تحضیره وفقا للطریقة المعدة من قبل إدارة الضرائب.

 ویذكر في هذا الجدول:

- من جهة، الأجهزة الجدیدة أو المستعملة، المصنوعة أو المستلمة من الخارج، وتاریخ الاستلام أو الانتهاء من المصنع ووصف الأجهزة وسعتها؛

- من جهة أخرى، الإسم واللقب والمهنة والعنوان الكامل للأشخاص الذین سلمت لهم هذه الأجهزة وكذا تاریخ التسلیم.

 ویجب تقدیم الجدول عند كل طلب، إلى أعوان الضرائب الذین لهم الحق أیضا في القیام بالجرد وفي التعرف على الأجهزة الباقیة في حیازة الصناع والتجار.

 وكل نقص أو فائض یظهر خلال الجرد یكون موضوع تحریر محضر.

ثائیا - أحكام متعلقة بمحضري المسطار المركز: 

1- التصریح بالمهنة: 

المادة 237: ان التصریح بالمهنة المشار إلیه في المادة 4 من هذا القانون، یجب أن یشیر إلى وصف معمل التركیز ویذكر العدد والسعة للأوعیة والأجهزة من كل نوع المخصصة إلى إستیعاب المسطار المركز أو غیر المركز، ویجب أن تسجل هذه السعة التي یمكن فحصها بالقیاس أو التفریغفي إناء آخر، بأحرف بارزة في كل وعاء.

- التصریح بالصنع وبالتوقف عن الاشغال أو إستئنافها: 

المادة 238: یصرح المحضر بثلاثة أیام على الأقل قبل إفتتاح الأشغال، بما یلى:

1- نوع المنتوجات التي یرید صنعها،

2- كثافة الشراب الحلو الذي ینوى الحصول علیه، 3 ساعات العمل عن كل یوم من أیام الأسبوع.

وكل تغییر في نظام المعمل فیما یخص أیام وساعات العمل ونوع المنتوجات، یجب أن یكون مسبوقا بتصریح جدید.

 وعندما یرید المحضر إیقاف أشغاله أو إنهائها، یجب عليه أیضا أن یصرح بذلك.ویتحتم عليه أن یقدم تصریحا جدیدا بثلاثة أیام على الأقل قبل استئناف العمل فى المصنع.

3- النقل وفرض الضریبة:

المادة 239 م 109 ق م 1996: إن المسطار المركز بأكثر من 10 % والمحصل علیه ضمن الشروط المحددة في المادة في 240 أدناه والمرسلة إلى إتجاهات غیر الاتجاهات التي تفتح الحق في الإعفاء المنصوص عليه في المادة 182 - 5 من هذا القانون، تكون موضوع تحصیل رسم المرور عن المسطار المستعمل للتحضیر.

 ویتم إقرار الرفع حینئد بتسلیم رخصة للنقل.

 وترسل الشحنات من نفس هذه المنتوجات إلى الإتجاهات المشار إلیها في المادة 182 - 5 السابقة الذكر، تحت غطاء سندات الإعفاء بكفالة، ماعدا النقل من مخزن لآخر أو من قبو أو من بیت للمؤونة تابع للمحضر وكائن في الدائرة التي بها الغلة والدائرات المجاورة.

 وفي كل مرة یتم إستعمال المسطار المركز في صناعة الخمر، ینبغي أن یشار في سندات الحركة التي ترافقه، علاوة على البیانات العادیة، إلى ذكر النبیذ والتسمیة الأصلیة أو إسم بلد المنتج.ویجب تسلیم سندات الاعفاء بكفالة الى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الأعمال وتحدید مكان الوصول في ظرف ثمانیة واربعین ساعة من انتهاء أجل النقل. 

المادة 240: م 109 ق م 1996: یجب على المحضر، لكي یستفید بالإعفاء من رسم المرور، أن یسجل بنفسه في دفتر من عنده، مطابق للنموذج المعد من قبل إدارة الضرائب ومرقم وموقع عليه من طرف الأعوان المختصین لإدارة الضرائب، مایلي:

1- رقم الأحواض أو المسخنات المستعملة للتركیز؛

2- الساعة التي یشرع فیها في تفریغ المسطار والساعة التي ینتهي فیها هذاالتفریغ؛ 

3- الحجم الحقیقي للمسطار المقدم للإستعمال؛

4- الساعة التي یوضع فیها المسطار المركز في الأوعیة المخصصة لاستقباله؛ 

5- عدد الأوعیة التي تعبأ والكمیات المعبر عنها بالكیلوغرام من الشرابالحلو المستخرج من كل عملیة وكثافته.

وعندما یتناول التركیز في آن واحد، مسطار الإستهلاك العادي ومنتوجات ذات تسمیة أصلیة، فیتحتم على القآئم بالتحضیر أیضا أن یسجل عملیاته المتتالیة في الدفتر المشار الیه في المقطع 1 من هذه المادة، كما یذكر فيه حجم المسطار المقدم للإستعمال وكذا الوزن والكثافة المركز المحصل علیها من جهة، مع مسطار الإستهلاك العادي من جهة أخرى، وذلك بصفة متمیزة بالنسبة لكل نبیذ أو تسمیة مع المنتوجات الاصلیة.

 ویجب وضع المركزات المستخرجة من مسطار النبیذ أو تابعة لتسمیة ما، في أحواض أو أوعیة متمیزة حاملة لبطاقات مكتوبة بأحرف بارزة تسمح بالتعرف علیها. 

4- مسك الحسابات:

المادة 241: تتابع مصلحة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الأعمال حسابین یختص الأول بالمسطار الطبیعي المدخل إلى المعمل، أو المحضر في عین المكان ویختص الثاني بالمسطار المركز.

 ویجب أن یصل المسطار المدخل إلى المعمل، تحت قید سندات الإعفاء بكفالة التي تسلم الى المصلحة المذكورة في الثماني والأربعین ساعة من انتهاء أجل النقل.

 وكل تحضیر للمسطار الطبیعي، یتم في عین المكان، یجب أن یكون موضوع تصریح مسبق یقدم الى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الأعمال.وعند نهایة العملیة یتم التصریح بالاشارة إلى حجم المسطار المحصل عليه. 

5- الجرود والتصدیق على الجرود - استحقاق الضریبة:

المادة 242: م 109 ق م 1996: یقوم أعوان الضرائب، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بإعداد الجرد للمسطار المركز أو غیر المركز الباقي في حیازة القائم بالتحضیر.ویمكن لهم أخذ عینات من هذ ه المنتوجات.

 وكل فائض یكتشف، سواء في حساب المسطار الطبیعي أم في حساب المسطار المركز، یكون قابلا للحجز.

 وتخصص النواقص التي تظهر في حساب المسطار الطبیعي بحكم القانون للتخفیض إذا كانت لا تتجاوز التخفیض العادي الممنوح من الفضلات الخاصة بالمخزون فیما یتعلق بالخمور، واذا تجاوزت هذا المقدار فتخضع لرسم المرور.

 وعند إعداد الجرد یستحق رسم المرور عن كمیات المسطار الطبیعي الممثلةللمسطار المركز الذي لم تكن شروط الإعفاء الخاصة به متوفرة.

الفصل السابع الجعة (البيرة)

المادة 243الى 255 ملغاة م 82 ق م 1980. 

الباب الثالث السكر والغلوكوز المستعملان في صناعة المشهيات  التي أساسها الخمر والمنتجات المماثلة

المادة 256: إن السكر والغلوكوز المستعملان في صناعة المشهیات التي أساسها الخمر وجمیع المنتجات التي تماثل المشهیات المذكورة نظرا لكیفیات تقدیمها واستهلاكها وعرضها للبیع، تخضع لرسم قدره 140 دج عن كل 100 كیلوغرام.

 ویعفى من الرسم المذكور السكر والغلوكوز المستعملان ضمن الشروطالمحددة من قبل وزیر المالیة من أجل تحضیر المشهیات التي أساسها الخمر أو الفیرموط المخصصة للتصدیر.

المادة 257: إن كل شخص یرغب في صناعة المشهیات التي أساسها الخمر أو المنتجات المماثلة باستعمال السكر أو الغلوكوز، یتحتم عليه أن یقدم خلال عشرة أیام قبل بدایة عملیاته، تصریحا یذكر فيه نوع المنتوج الذي سیصنعه وكذلك تسمیته التجاریة ویذكر وصف المحل الذي سیخزن فيه السكرو الغلوكوز.

المادة 258: ینبغي أن یسجل السكر والغلوكوز المخصصان لصناعة المشهیات التي أساسها الخمر أو المنتجات المماثلة في حساب یمسك من طرف الصانع نفسه بدون ترك بیاض ولا تخدیش في سجل یرقم ویوقع من قبل المصلحة المعنیة بمفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الأعمال المختصة.

 وتسجل في هذا الحساب:

 1 - فى الدخول:

- كمیات السكر أو الغلوكوز التي هي في حیازة الصناع حینما یقدمون التصریح المنصوص عليه في المادة السابقة،

- البضائع المستلمة فیما بعد مع تحلیل فواتیر الشراء،

- الفوائض المثبتة خلال إعداد الجرود.

2 - في الخروج:

- الكمیات الخاضعة للرسم المشار إلیه في المقطع الأول من المادة 256 أعلاه، والتي تم التصریح باستخدامها ضمن الكیفیات المنصوص علیها في المادة 260 بعده، 

- الكمیات المستخدمة في استعمالات أخرى مع ذكر كل تخصیص بالتفصیل،

- النواقص المثبتة خلال إعداد الجرد.

المادة 259: یمكن لأعوان الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، أن یقفلوا الحساب في أي فترة، ویقوموا باعداد جرد للكمیات الموجودة في المخزن، ویتحتم على الصناع أن یضعوا تحت تصرفهم الوسائل البشریة والأدوات الضروریة لهذه العملیة ویصرحوا لهم بأهمیة ما تبقى.

 وتضاف الفوائض إلى التحملات وتحتجز بموجب محضر، أما النواقص فتضاف في الخروج وتخضع لأداء الرسم المنصوص عليه في المقطع الأول من المادة 256 من هذا القانون، غیر أنه یجوز لإدارة الضرائب أن تمنح مخالصة عن الكمیات التي یثبت ضیاعها قانونا أو التي لاتتجاوز 1 % منالكمیات المستلمة منذ الجرد السابق.

المادة 260: إن كل صنع للمشهیات التي أساسها الخمر أو المنتوجات المماثلة باستعمال السكر أو الغلوكوز، یجب أن یكون مسبوقا بتصریح موقع بأربع وعشرین ساعة قبل بدایة العملیات.

 ویذكر في التصریح، الساعة التي تجرى فیها العملیة ونوع المشروب الذي سیتم الحصول عليه وتسمیته التجاریة وحجمه وكذا كمیة الكحول الصافي الذي یحتوي علیه، وأخیرا وزن السكر أو الغلوكوز الذي سیستخدم.ویمكن أن یرآقب الصنع من طرف أعوان الضرائب الذین ینبغي على المكلفین بالضریبة أن یقدموا لهم أدوات الوزن الضروریة.

المادة 261: م 109 ق م 1996: إن الرسم المطبق على السكر والغلوكوز المستعملین لتحضیر المشهیات التي أساسها الخمر أو المنتوجات المماثلة، یكون واجب الأداء في وقت الاستعمال نفسه، ویؤدى شهریا من طرف الخاضعین للضریبة، ضمن نفس الشروط المطبقة على رسم المرور على الكحول. 

الباب الرابع التبغ الفصل الأول  أحكام عامة الفرع الأول التعريفة و مجال التطبيق

المادة 262 الى 265 ملغاة م 89 ق م 1980. 

الفرع الثاني الإعفاءات 

المادة 266: ملغاة م 89 ق م 1980. 

الفرع الثالث الإلتزامات العامة للخاضعين للضريبة

المادة 267: (م 89 ق م 1980+ م 31 ق م 2001 + م 26 ق م 2023):

لا یمكن لأحد أن یحتفظ بالتبغ على شكل أوراق اذا لم یكن من زراع أو صناعيي التبغ أو مستغلي مؤسسة جمع و معالجة و توزيع التبغ على شكل اوراق فیما عدا صناعي مواد التبغ ومع مراعاة التسهیلات الممنوحة لبائعي التبغ بالتجزئة بالنسبة لبیع السیجار بالوحدة، لا یمكن لأحد أن یحتفظ بأكثر من كیلوغرام واحد من التبغ المصنوع الذي لا یكون في علبة مختومة ولا بأي كمیة من التبغ الذي هو بصدد الصنع، وإن الحد الأقصى المذكور یطبق بالنسبة للبیع المنشوق والممضوغ. 

الفرع الرابع  الإستیراد

 المادة 268: م 31 ق م 2001: لایسمح باستیراد التبغ إلا لصانعي التبغ.

المادة 269: م 89 ق م 1980+ م 31 ق م 2001: إن المنتجات المصنوعة لا یمكن قبولها للاستیراد وتخصیصها للتجارة إلا إذا كانت مقدمة ضمن الأشكال والشروط المحددة من أجل البیع في الداخل.وإن تغلیفها یجب أن یحمل، فضلا عن ذلك، البیانات الضروریة للكشف عن هویة المستورد وبلد المنشأ. 

المادة 270: ملغاة م 31 ق م 2001.

الفرع الخامس  نقل التبغ

المادة 271 معدلة م 26 ق م 2023 + م 42 ق م 2024:

لا يمكن أن يتم نقل أوراق التبغ إلا إذا كانت مصحوبة بسندات الإعفاء بكفالة.

غير أنه لا يخضع لهذا الإجراء، التبغ المنقول مباشرة من المزرعة إلى المنشر ومن المنشر إلى مخزن الزارع أو إلى الشركات التعاونية للمزارعين.

 ویقبل سماح في تناقص برسم فضالة الطریق قدره 5 % بالنسبة لحمولات التبغ من الغلة الأخیرة التي تم نقلها إلى غایة 15 أكتوبر و 2% بالنسبة للحمولات الأخرى. 

المادة 272: م 31 ق م 2001: إن سندات النقل المسلمة لمرافقة التبغ من الورق، أو المصنوع یذكر فیها سواء في الأرومات أو النسخ الثانیة، عدد ونوع الطرود المحمولة وكذا علامتها ورقمها الخاصین بالإرسال، وعدد ونوع التبغ ووزنه الصافي.

 ویذكر في سندات الإعفاء بكفالة المخصصة لمرافقة التبغ من الورق الذي ینقل إلى مستودعات تصنیع التبغ، سواء في الأرومات أو النسخ الثانیة، نوع التبغ المنقول (الخاص للتدخین أو للنشقة) وسنة الجني.

ولا یشترط ذكر الوزن في سندات الإعفاء بكفالة المرافقة للتبع من الورقعند خروجه من مخازن أو تعاونیات زارعي التبغ الذین یجب علیهم.فيحالة ما إذا استعملوا هذا الحق، أن یضعوا التبغ المرسل في شكل لفائف مكونة من عدد واحد من الربط ماعدا لفة الباقیة، وتألیف الربط من عدد موحد من الأوراق. 

وابتداء من الوقت الذي یحدد فیه محتوى ربط التبغ من الورق الخاص للنشوق حسب عدد الأوراق طبقا لشروط المادة 288 من هذا القانون، فإن زارعي هذا النوع من التبغ یكونون ملزمین بلف شحناتهم كما هو محدد عند الإقتضاء في المقطع السابق الذكر، ولا یكونون مجبرین فیما بعد على ذكر وزن شحناتهم.

 ویسجل عدد اللفائف والربط الموجودة في كل لفة وعدد الأوراق الموجودة في كل ربطة، في سندات الإعفاء بكفالة التي یجب أن تتم بالنسبة للوزن أثناء التفریغ.

 ویجب أن یحمل كل صندوق أو طرد مخصص لنقل التبغ، الإشارة إلى إسم المرسل ومكان الإنطلاق ومكان الوصول وكذا رقم الإرسال. 

المادة 273: ملغاة م 89 ق م 1980.

الفصل الثاني  زراعة التبغ الفرع الأول الشروط المرتبطة بزراعة التبغ

1 - التصریح الخاص بالزراعة والغراسة: 

المادة 274: م 40 ق م 2015: إن الأشخاص الراغبین في زراعة التبغ یجب علیهم أن یمتثلوا لأحكام المادة 4 من هذا القانون وذلك بالرغم من الإلتزامات التى تكون على عاتقهم بموجب القوانین والتنظیمات فیما یخص زراعة التبغ ومراقبة جودته.

1 - یجب تقدیم تصریح الزارع قبل اعداد المشاتل أو قبل الغرس إذا لم یتم إعداد المشاتل وعلى الأكثر یوم 30 أبریل إلى مفتش الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، ویذكر فيه ما یلى:

أ) صفة الزارع، 

ب) تعیین وضعیة كل قطعة من الأرض؛

ج) نوع التبغ المزمع زراعته (تبغ التدخین أو تبغ النشوق).

2 - إن هذا التصریح، یجب أن یتم ضمن نفس الأشكال، بخمسة عشر یوما على الأقل قبل كل بدایة في جني الغلة بالنسبة لتبغ التدخین وبشهر على الأقل قبل كل بدایة في جني الغلة بالنسبة لتبغ النشوق، ویذكر فیه ما یلي:

 أ- الإشارة بالنسبة لكل قطعة من الأرض وكل نوع من التبغ (تبغ التدخین أو تبغ النشوق) إلى المساحة المزروعة فعلا و إلى عدد الأغراس الموجود ة بها؛ 

 ب- تعیین المناشر والمخازن.

2 - الشروط المطلوبة من الزارع:

المادة 275: إذا تم خلال الموسم إنتقال زراعة التبغ من ید إلى ید إثر وفاة أو نقل ملكیة،فإنه یجب على المصرح الأول (ورثته في حالة الوفاة) والزارع الذي خلفه، أن یقدما إشعارا بذلك خلال ثلاثة أیام التي تلي نقل الملكیة بواسطة رسالة موصى علیها إلى رئیس مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الأعمال المكلف بالدائرة التي توجد بها المزرعة.

 وتبین في هذه الرسالة عند الإقتضاء كمیات الغلة من التبغ التي تم تسلیمها، إن التخلي عن زراعة التبغ، یجب أن یتضمن مجموع التبغ المتبقي قائما في الحقل وفي المناشر والمخازن.

 ویخلف الزارع الجدید الزارع الأول في جمیع حقوقه وتكالیفه والتزاماته.

المادة 276: عندما تستعمل المناشر أو المخازن بصفة مشتركة،فإنه ینبغي على كل زارع أن یقدم عند كل طلب حصته من التبغ الذي یملكه.

3 - الشروط المطلوبة في الزراعات:

المادة 277: إن بیع وشراء أغراس التبغ لا یسمح بها إلا عند إنقضاء الآجال القانونیة وبین الزارعین المرخصین قانونا، الذین ینبغي علیهم أن یكونوا قادرین على إثبات هذه الصفة عن طریق تقدیم وصل من تصریح أغلالهم.

وأن نقل أغراس التبغ یخضع لنفس هذه الأحكام.

 إن عملیة الزرع یجب أن تتم على الأكثر عند التاریخ الذى تمت فيه تكملة التصریح المنصوص عیه في المادة 274 السابقة الذكر و یجب إتلاف المشاكل یوم 15 یولیو على الأكثر. 

وینبغي على الزارعین أن یقتلعوا ویتلفوا السیقان والجذور في أجل شهر یبتدىء عند انتهاء الغلة باستثناء الأغراس المخصصة لإنتاج البذور وعند الإقتضاء الزراعات المنصوص علیها في المقطع الأخیر من هذه المادة.

 وتعتبر الغلة منتهیة بمجرد جني جمیع أوراق التبغ التجاریة من الساق الأولى.

وإن إتلاف السیقان والجدول مشروط بإذن من إدارة الضرائب في جمیع الحالات المشار الیها في المقطع الاول من المادة 280 أدناه، ولكن هذا الارجاء لا یعفي المعنیین بالأمر من الإمتثال إلى جمیع التدابیر الخاصة بالنامیات أو البراعم الخاصة بتبغ التدخین أو النشوق.

 ویحظر جني الخلف وأوراق الغلة الثانیة أو القطع الثاني، ویمكن للوزیر المكلف بالمالیة أن یرخص شخصیا لبعض زارعي تبغ النشوق بأن یقومواضمن بعض الشروط التي یحددها بجني غلة ثانیة مخصصة فقط لصناعة منتوجات تحتوي على النیكوتین.

المادة 278: عندما تتم زراعات في آن واحد لتبغ التدخین وتبغ النشوق، فان نباتات كل نوع، یجب أن تغرس في قطع متمیزة.

 ویجب إعداد الغراسات من دون أن تكون مخلوطة بأشجار أخرى من أى نوع كانت غیر أنه تستثنى أشجار الفواكه وأشجار الكروم وكذلك صفوف نبات الذرة والأغراس الأخرى ذات ساق عال والتي یتم إعدادها عن مسافات لكي تقي زراعة التبغ من الریاح شریطة أن یكون عرض قطع الارض الموجودة بین هذه الصفوف 4 أمتار على الأقل.

المادة 279: تحظر زراعة النامیات والبراعم في أي وقت بالنسبة لتبغ النشوق، وتتلف هذه النامیات والبرامم كلما برزت للوجود قبل أن تصل أوراقها إلى عشر سنتیمترات طولا بما فيه العنق، وبقایاها المتروكة في الصفوف، ویمكن لأعوان الضرائب أن یطلبوا الإتلاف الكلي بمحضرهم.

 وإذا تم قطع براعم تبغ النشوق أو كانت تحمل أوراقا یزید طولها من خمسة عشر سنتیمترا، بما فيه العنق فإن القطعة الأرضیة التي توجد بها هذه البرامم تعتبر كغراسة تمت بدون تصریح.وتطبق هذه التدابیر بتمامها في نفس الحالة على النامیات الخاصة بتبغ النشوق.

 ویجب قطع رؤوس أغراس تبغ النشوق شهرا على الأقل قبل أي بدء في جني الغلة وعلى الأكثر یوم 15 أكتوبر.

 وفي حالة التأخر في القطع فإن أعوان الضرائب ینذرون المزارعین المخالفین للقیام فى الحال بهذه العملیة وعند الحاجة یقومون بتنفیذه على نفقة المتأخرین.

وإن زارعي تبغ النشوق الذین یحتفظون بأقل من ست (6) أوراق على الأغراس التي ینوون جني غلتها، یجب علیهم أن یصرحوا بذلك إلى أعوان الضرائب خلال خمسة عشرة یوما على الأقل قبل أي بدء في جني الغلة وإلا فیعتبرون كأنهم جنوا العدد من الأوراق من كل غرسة عندما لا یتمكن أعوان الضرائب من معرفة العدد الحقیقي لأوراقهم.ویبین هذا التصریح عند الإقتضاء قطع الأراضى التي یطبق علیها.

 وخلافا لأحكام المقطعین الأول والثالث من هذه المادة، فإن المزارعین الذین یریدون إنتاج البذور یمكنهم لهذا الغرض الإحتفاظ بعدد من الأغراس دون قطعها على أن لا یتجاوز هذا العدد الخمسة من جزء المئة لمجموع أغراس الزراعة وذلك من دون الحصول على رخصة من إدارة الضرائب.

 ویستطیع الوالي بصرف النظر عن الأحكام المنصوص علیها في المقاطع السابقة، أن یقرر ضبط الأغراس عن طریق تحدید العدد الاقصى للأوراق المتبقیة على كل غرسة بعد قطفها، ویجب أن ینفذ هذا الضبط قبل التاریخ القصوى المنصوص علیها في المقطع الثالث أعلاه.

المادة 280: ینبغي على المزارعین أن یكسروا في عین المكان الأوراق المتعذر استعمالها أو أغراس التبغ التي نبتت بصفة غیر طبیعیة والتي لا ینوون جني غلتها، ولا یمكن أن یتم هذا الاتلاف من دون رخصة من إدارة الضرائب إذا كان یجب أن یتم هذا الاتلاف بعد أن یتم تصریح الزراعة طبقا لأحكام المادة 274 من هذا القانون أو بعد أن یتم إحصاء الغرس من قبل أعوان الضرائب أو بعد أن یتم تقدیر الغلة من قبل الأعوان كما هو منصوص عليه في المادة 286 أدناه.

 وتترك في الصفوف البقایا الناتجة من هذا الإتلاف ویمكن لأعوان الضرائب أن یطلبوا الإتلاف الكامل لهذه البقایا بمحضرهم.

المادة 281: إن قطع الارض یجب تحدیدها بكل وضوح، ولا یمكن اعتبار قطع الأرض كقطعة واحدة إذا كانت مفصولة عن بعضها البعض بواسطة حواجز متتالیة غیر الجدران الساندة مثل الطرق أو الممرات العمومیة أو السیاجات والجداول أو بواسطة أي مساحة أرضیة مزروعة أو غیر مزروعة ولو كانت تعود لنفس المالك أو تكون مؤجرة من نفس المستأجر.

 تكون البذور المزروعة على خط مستقیم وبدون نقصان، غیر أنها في الأراضي الوعرة یمكن إعدادها تبعا للمنحنیات المستوى إذا كان من الواجب سقیها، وفي جمیع الحالات تكون الصفوف بقدر الامكان متوازیة وعلى أبعاد متساویة ولكن من دون أن تنكسر أو تنقطع أو تندثر داخل قطعة الأرض، غیر أنه یمكن تهیئة مسافات أبعاد أكبر ولكن متساویة فیما بینها بصفة منتظمة على صفین أو ثلاثة صفوف الخ...وتراع نفس المسافة الخاصة بالصفوف بین نباتات التبغ.

المادة 282: إن المساحات المغروسة لا یمكن أن تقل بالنسبة لكل قطعة أرض عن آر واحد ولكل زراعة عن خمسة آرات فیما یخص زراعة تبغ التدخین وعن ثلاثة آرات فیما یخص تبغ النشوق.

 وإن عدد الغراس لا یمكن أن یقل عن مائتین بالنسبة لكل قطعة ولا عن ألف بالنسبة لكل زراعة ماعدا الترخیص الخاص من إدارة الضرائب.

الفرع الثاني الغلة

1 - التصریح: 

 المادة 283: م 58 ق م 1989: یجب على كل زارع أن یصرح بكامل غلته.

أ) یجب أن یقدم التصریح بالغلة في 31 دیسمبر على أبعد تقدیر بالنسبة لتبغ التدخین، ویقدم بالنسبة لتبغ النشوق في تواریخ تحدد لكل ولایة بموجب مقرر سنوي صادر من الوالي بناء على اقتراح مفتش الضرائب للولایة المختص.

غیر أنه إذا لم یكن التبغ في حوزة مزارع قبل هذه التواریخ،فإنه یجب عليه من دون الإنتظار إلى انقضاء هذا الأجل المحدد، التصریح بغلته خلال الخمسة عشر یوما من نفاذها فیما یخص تبغ النشوق وخلال الثلاثین یوما فیما یخص تبغ التدخین.

ب) إن التصریح بالغلة یقدم في نفس المكان وضمن نفس الكیفیات التي تقدم بها التصریحات المنصوص علیها في المادة 274 من هذا القانون.

ویعبر عن كامل الغلة بالوزن الصافي للأوراق، وعلاوة على ذلك یعبر عنها، بالنسبة لتبغ النشوق، بعدد الربط.

 وتكون التصریحات الخاصة بغلة تبغ التدخین وتبغ النشوق موضوع تسجیلین متمیزین حتى ولو كان زارع التبغ یقدم بزراعة النوعین فى وقت واحد.

2- إستیداع الغلات: 

المادة 284: ینبغي على الزارعین أن ینقلوا مجموع غلتهم مباشرة من المزرعة الى المناشر والمخازن.

المادة 285: عندما ینوي المعنیون بالأمر استعمال مناشر أو مخازن أخرى غیر المعینة في الأول، فیقدمون تصریحا بذلك إلى رئیس مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الأعمال المختص خلال خمسة أیام على الأقل قبل هذا التغییر للتخصیص. 

ویوضح في هذا التصریح فیما إذا كانت المناشر والمخازن الجدیدة تحل محل المناشر والمخازن المصرح بها في الأول أو تكملها، ففي الحالة الاولى فان المناشر والمخازن الأولى تبقى خاضعة للزیارات مثل الجدیدة إلا إذا لم یقم أعوان الضرائب بمعاینة تفاد التموینات.

3- تقدیر الغلات: 

المادة 286: یمكن تقدیر الغلال قبل أو بعد التصریح بها ویمكن للمصلحة أن تدقق صحة التصریحات الخاصة بالغلة عن طریق المعاینات التي یرى أعوان الضرائب ضرورة القیام بها سواء في المزارع أو في المناشر والمخازن.

 وبصفة خاصة فیما یتعلق بتبغ النشوقفإنه یمكنهم التقدیر عن طریق الكشف إما على عدد الأوراق التي تحملها الأغراس بعد قطعها ووزنها المتوسط عندما تكون جافة، وإما على الغلة المتوسطة لغرسة واحدة عندما تكون الغراس قد قطعت عند جمعها ومجففة على هذه الحالة.

 وعندما یحدد ضبط الغراس بموجب مقرر من الوالي ضمن الشروط المنصوص علیها في المقطع الأخیر من المادة 279 من هذا القانون، فإن تقدیر الكمیات التي تم جمعها من قبل الزارعین یتم تبعا لعدد الأوراق المنصوص عليه بموجب المقرر المذكور.

 ویتم إحصاء الأوراق التي تحملها الغراس عن طریق العد تبعا لدرجة ضبط معدل القطع من 1 إلى 5 % من الغراس عن التي ما زالت موجودة.وأن الغراس التي تم عدها تؤخذ صفقة من مختلف أجزاء قطع الأرض وتوزع تقریبا بقدر الإمكان بین تلك أجزاء القطع بنسبة عدد الغراس التي مازالت متبقیة في كل واحدة منها.

 واذا علم بأن أوراقا قد تم جمعها بعد من الغراس التي مازالت قائمة، فإن أعوان الضرائب یضمنون في إحصائهم العقد أو آثار الإعتاق أو الأوراق التي یلاحظونها في السیقان.

 ویحدد الوزن المتوسط للأوراق التابعة لمزرعة في المناشر والمخازن عن طریق وزن عدد كبیر بقدر الإمكان للأكالین وربط التبغ أو الأوراق المنفردة تختار، بالصدفة من مختلف أجزاء المنشر أو المخزن ثم عن طریق عد أوراق هذه الاكالیل أو الربط، والكل بعد رفع أوراق القطع أو البراعم التي تم جمعها عن طریق الفش.

 وعندما لم یتمكن أعوان الضرائب من احصاء أوراق المزارع الخاصة بتبغ النشوق ضمن الشروط المبینة في المقطع الثالث من هذه المادة لأن تدخلهم جاء متأخرا جدا، فانه یمكنهم الاستناد، من أجل تقدیر وزن الغلة عند الزارعین الذین یجب علیهم جمع الغلة ورقة بورقة، على عدد متوسط لست أوراق عن كل غرسة تم قطعها الا اذا لم یقدم المعنیون بالأمر لهم التصریح المنصوص عليه في المقطع الخامس من المادة 279 من هذا القانون. 

وفي المناطق التي یتم فیها التجفیف بالنسبة للأغراس كلها غیر المنزوعة الاوراق فإن تحدید الوزن المتوسط للغلة من كل غرسة المنصوص عليه في المقطع الثاني من هذه المادة یستند على عدد الغراس المرفوعة صدفة من مختلف أجزاء المناشر والمخازن والذي یجب أن یصل بقدر الإمكان إلى 5 % بالنسبة لعدد الغراس التي تم قطعها.

 ولا یمكن للزارعین أن یعترضوا عن العملیات المنصوص علیها في هذه المادة، غیر أن العملیات التي هي موضوع المقطعین السادس والثامن یمكن تأجیلها بناء على طلب المعنیین بالأمر إذا اعترف أعوان الضرائب بأن هذه العملیات یمكن التعویض منها بسبب التفتت الكثیر للتبغ.وفي هذه الحالةفإنه لا یمكن للزارعین أن یتصرفوا في منتجاتهم قبل رجوع أعوان الضرائب الذین یقومون عند أول زیارة لهم بالمعاینات الضروریة وذلك من أجل اتقاء كل اختلاس.

 وإن تقدیرات غلة تبغ النشوق التي قام بها أعوان الضرائب تبعا لأحكام هذه المادة والتي تعترض بها إدارة الضرائب على تصریحات الزارعین، تخفض الى 3 %.

4 - تسویق الغلات:

المادة 287: ان التبغ بمجرد تجفیفه وعلى الأكثر عند التاریخ الذي یتم فيه التصریح بالغلة بأكملها، یجب أن یكون مربوطا.

 ویمكن للوزیر المكلف بالمالیة أن یعفى بعض الأنواع من التبغ الناتجة من حبوب أجنبیة من تحریمها على شكل ربط لأن هذه الأنواع تقدم في بلد منشأها على شكل آخر.

 ولا ینبغي أن یحتوي التبغ الذي تم جمعه في أي وقت كان على أجزاء من السیقان والسنمات المزهرة وأوراق القطع وأوراق البراعم أو النامیات والمواد الغریبة غیر قیود ربط التبغ.

 وإن الاخلاط الممنوعة بموجب المقطع السابق قابلة للحجز بالنسبة للكل الا إذا لم یسحب الزارعون أو لم یتلفوا في عین المكان المواد المحظورة بمحضر مستخدمي المصلحة.

 وتحظى كذلك حیازة هذه المواد ولو كانت غیر مخلوطة مع أوراق التبع بإستثناء أوراق البراعم النامیات الخاصة بتبغ النشوق إذا تم بصفة إستثنائیة الترخیص بالزراعة ضمن الشروط المنصوص علیها في المقطع الأخیر من المادة 277 من هذا القانون.

ولا یمكن أن یحتوي التبغ المسلم للبیع على رطوبة تفوق 27 % وكذلك الأمر بالنسبة للتبغ المحتفظ به في المخازن بعد التصریح بالغلة الخاصة به.ویحدد معدل الرطوبة عن طریق التجفیف لمدة ساعتین في مجففة بواسطة الماء من نوع غي لوساك.

المادة 288: تضم جمیع رؤوس أوراق التبغ في الربط وتصفف من أطرافها بكیفیة تؤدي إلى جمعها برباط خارجي واحد، ویحظر مسكها بواسطة رباط ثاني یوضع جنب أعالي الأوراق. ولا یمكن أن تضمن الربط المعدة على هذه الطریقة أكثر من 50 ورقة.

 ویجوز أن تحدد مقررات تصدر عن الولاة بناء على إقتراحات مدیري الضرائب للولایة المختصین وعن كل ناحیة، العدد الموحد من الأوراق التي یمكن أن تحتوي علیها كل ربطة، ویمكن أن یمنح بموجب نفس المقررات سماح بالزیادة أو النقصان.

المادة 289 (معدلة م 26 ق م 2023)

 إن التبغ الموجود في مخازن الشركة التعاونیة لزارعي التبغ، یجب أن یلف، ماعدا إن منحت رخصة من إدارة الضرائب، في أجل أقصاه أول أبریل.

يمدد هذا الشرط ليشمل مؤسسات جمع و معالجة و توزيع التبغ على شكل أوراق.

وتكتب على كل لفة وبكیفیة بارزة بیان سنة الغلة والرقم الترتیبي وبیان الوزن الكلي ووزن الوعاء والوزن الصافي، ویمنع إفساد ترتیب حالة التبغ الذي تتكون منه هذه اللفائف، ولا یمكن للزارعین أن یغیروا التغلیف بدون إشعار إدارة الضرائب، وینبغي علیهم أن یربطوا اللفائف بكیفیة تبرز العلامات وتسهل الإحصاء، ویجب أن یصرحوا خلال هذه العملیات بالبقایا من الكتل بالنسبة للتبغ الغیر المغلف ومن اللفائف بالنسبة للتبغ المغلف مع التمییز بین الغلة ونوع التبغ.

المادة 290: (م 31 ق م 2000 + م 26 ق م 2023):

یجب على الزراع أن یبیعوا لزوما منتجاتهم سواء كان الأمر یتعلق بتبغ التدخین، أوبتبغ النشق والمضغ، إلى الشركات التعاونیة الزراع المؤسسة قانونا والمعتمدة ولصانعي التبغ و لمؤسسات جمع و معالجة و توزيع التبغ على شكل أوراق و المرخصة قانونا من طرف الادارة الجبائية.

لا یطبق هذا الإلزام في حالة التصدیر. 

الفرع ا لثالث  رقابة المصلحة

المادة 291: ملغاة م 200 ق م 2002. 

المادة 292 (معدلة م 26 ق م 2023):

یسمح لأعوان الضرائب أن یطلبوا مساعدة الأعوان البلدیین لیقودهم او یصطحبوهم إلى المزارع وكذلك إلى المناشر والمخازن التي خصهما الزارعون لإستغلالاتهم و كذا الى مستودعات و/أو الى مخازن مؤسسات جمع و معالجة و توزيع التبغ على شكل أوراق.

المادة 293: ملغاة م 200 ق م 2002.

الفرع الرابع  الشركات التعاونية للمزارعين والمؤسسات المرخصة (معدل م 27 ق م 2023)

المادة 294: (معدلة م 28 ق م 2023):

إن الشركات التعاونیة للمزارعین وكذا مؤسسات جمع و معالجة و توزيع التبغ على شكل اوراق محاسبة تجاه إدارة الضرائب عن التبغ الذي هو في حوزتها، ولهذه الغایة یمسك لدى هذه الشركات حساب خاص بالخروج وا لدخول ومتمیزة بالنسبة لتبغ التدخین وتبغ النشوق.

 وتسجل في هذا الحساب:

1 - الكمیات المعترف بها بموجب الجرد الأول أو المتبقیة من القفل السابق للحساب والمكونة للترحیل،

2 - الكمیات المستلمة،

3 - الفوائض المثبتة خلال إعداد الجرود.

 ویطرح منه ما یلي:

1- الكمیات المرسلة،

2- الكمیات المقبولة للتخفیض تطبیقا للأحكام المنصوص علیها فى المادة 31 من هذا القانون،

3 - النواقص المثبتة خلال إعداد الجرود.

 ویقفل هذا الحساب نهائیا ویوازن ویسوى في كل سنة من أول یولیو إلى غایة 31 منه.

 وفیما یخص الكمیات المقدمة للإتلاف، یجب إجلاء الغبار عنها عن طریق الغربلة بواسطة غربال ذى ثقوب مربعة ضلعها ملمتر واحد على الأقل ویرجع وزنها إلى درجة الرطوبة العادیة 17 %.

المادة 295: (معدلة م 28 ق م 2023):

یمنح للشركات التعاونیة للزارعین و لمؤسسات جمع و معالجة و توزيع التبغ على شكل اوراق فیما یخص فضلات المخازن للتبغ ما یلي:

أ) بالنسبة للتبغ على شكل أوراق: 5 % سنویا ویحسب هذا التخفیض نسبیا بمدة إقامة التبغ في المخازن.

ب) بالنسبة للتبغ على شكل أوراق الناتج من الغلة الأخیرة: تخفیض تكمیلي وجزافي قدره 5 %. 

المادة 296: م 91 ق م 1980: إن النواقص الخاضعة للضریبة هي النواقص التي تظهر في الحساب بعد إستنزال التخفیضات المنصوص علیها في المادة السابقة.

 وعندما تتجاوز الفوائض المثبتة في نفس الحساب 5 % من الكمیات التي بقیت في المخزن منذ الجرد السابق، فإن الزائد وحده یكون قابلا للحجز بعد إضافة المجموع الى الدخول. 

المادة 297: إن النواقص لا تسوى إلا عند قفل حسابات آخر السنة أو الموسم أي من أول یولیو إلى غایة 31 منه أو عند قفل الحساب.

الفصل الثالث صناعة التبغ  الفرع الأول إعتماد الصانعين

المادة 298: م 33 ق م 2001+ م 25 ق م2004 + م19 ق م ت 2009 + م 38 ق م 2018 + م 49 ق م 2020 + (م 20 ق م ت 2021 قرر المجلس الدستوري دستورية هذه المادة) + م 29 ق م 2023 + م 71 ق م 2025):

تنشأ لدى الوزیر المكلف بالمالیة سلطة ضبط سوق التبغ و المواد التبغیة.

يعتمد صانعو التبغ من طرف الوزير المكلف بالمالية.

لا يمكن أن يعتمد بصفة صانعي تبغ التدخين إلا الأشخاص المعنويون المؤسسون على شكل شركات ذات أسهم يساوي رأسمالها الاجتماعي المحرر بالكامل عند تاريخ إنشاء الشركة، مبلغ 500.000.000 دج أو يفوقه.

بالنسبة لصانعي التبغ الموجه للنشق و/أو المضغ والسيجارة الإلكترونية وكذا الشيشة، يجب أن يساوي الرأسمال الاجتماعي للشركة ذات الأسهم، مبلغ 100.000.000 دج أو يفوقه، محرّراً بالكامل عند تاريخ إنشاء الشركة.

یخضع اعتماد صانع التبغ لاكتتاب دفتر شروط تحدد بنوده بموجب مرسوم تنفیذي.

یحدد دفتر الشروط على الخصوص شروط الشراكة التي یجب على الصانعین استیفاؤها.

یجب أن یكون الرأسمال المملوك من طرف الجزائریین المقیمین في إطار الشراكة، في حدود 51 % على الأقل، غیر أن صانعي المواد التبغیة الموجهة للنشق أو المضغ، ليسوا ملزمين بشروط الشراكة.

یوضح مرسوم تنفیذي، عند الحاجة، كیفیات تطبیق هذه المادة. 

المادة 298 مكرر: م 39 ق م 2018: فضلا عن العقوبات التي ینص علیها التشریع المعمول به، فإن السحب غیر المبرر أو الإستعمال غیر القانوني للمبالغ المودعة في حساب الخزینة المنصوص عليه في المادة 298 المذكورة أعلاه، یعتبر تعسفا في إستعمال الحقوق الإجتماعیة و یترتب عنه سحب الإعتماد.

الفرع الثاني إلتزمات الصانعين

المادة 299: م 33 ق م 2001 یجب أن یتخذ صناع التبغ المعتمدون قانونا صیغة المودع وجوبا ویخضعون للالتزامات الآتیة:

1- المحاسبة حسب المواد:

 ینبغي أن تمسك في المصانع إجباریا ثلاثة حسابات: 

أ ) حساب التبغ في شكل أوراق ومواد أولیة،

ب) حساب الصنع،

ج) حساب المواد المصنوعة،

 أ) یقید في الحساب الخاص بالتبغ في شكل أوواق ومواد أولیة ما یأتي:

1- الكمیات المسجلة في الجرد الأول أو المتبقیة من عملیة الغلق السابق لهذا الحساب التي تشكل الاسترجاع،

2- الكمیات المتحصلة علیها،

3- الفوائض الملاحظة خلال عملیة الجرد.

 ویطرح منه ما یأتي:

1) الكمیات المسلمة للصنع،

2) الكمیات المقبولة للمخالصة،

3) الفوائض الملاحظة خلال عملیات الجرد.

ویطرح منه  مایأتي:

ب) یقید في حساب الصنع مایأتي:

1) الكمیات المسجلة خلال عملیة الجرد الأول أو تلك المتبقیة بعد عملیة الغلق السابق لهذا الحساب و التي تشكل الإسترجاع،

2) الكمیات المسلمة للصنع من مستودع المصنع،

3) الكمیات المتأتیة من الخارج، 

4) الفوائض الملاحظة خلال عملیات الجرد.

5) الكمیات المعادة للصنع. 

و یطرح منه ما یأتي:

1) الكمیات المصنوعة و الموضوعة في العلب أو الأظرفة أو الأكیاس أو الرزم، سواء التي توجه لوضعها في السوق الداخلیة أوالتي توجه  للمصانع الأخرى. 

2) الكمیات المخصصة للمخالصة أي بعد عملیة الإتلاف الواجب إجراؤها بحضور أعوان الضرائب. 

تطبق مخصصات المخالصة هذه حسب وزن المواد بعد إرجاعها إلى الرطوبة العادیة لورق التبغ في حالته الجافة.

3) النواقض الملاحظة خلال عملیة الجرد. 

ج ) یقید في حساب المواد المصنعة بالوزن الصافي للتبغ ما یأتي:

1) الكمیات المسجلة في الجرد الأول أو المتبقیة من الغلق السابق للحساب و التي تشكل الإسترجاع، 

2) الكمیات المصنوعة و الموضوعة في العلب أو الأظرفة أو الأكیاس أو الرزم، سواء تلك الموجهة لوضعها في السوق الداخلیة، أو التي یصرح بتصدیرها، أو التي توجه إلى مصانع أخرى. 

3) الكمیات المتأتیة من الخارج، 

4) الفوائض الملاحظة أثناء عملیات الجرد. 

و یطرح منه  مایأتي:

1) الكمیات المبیعة و الخارجة من المصانع بعد دفع الضرائب،

2) الكمیات المرسلة للتصدیر أو إلى مصانع أخرى، 

3) الكمیات المخصصة للمخالصة وفق الشروط المنصوص علیها في المادة 31 من قانون الضرائب غیر المباشرة أو المعاد إدراجها في حساب المواد التي هي في طور الصنع لإعادة إستعمالها. 

4) النواقض الملاحظة خلال عملیات الجرد. 

تقفل الحسابات المذكورة أعلاه و توازن و تسوي كل سنة من أول إلى 31 یولیو منه. 

2) الخضوع لقواعد الرقابة:

أ) یرخص للإدارة الجبائیة، لمارسة صنع التبغ، أن تنصب داخل كل مصنع عونین إثنین على الأقل لهم رتبة مراقب تابعین للمفتشیة المختصة إقلیمیا، یكلفان بمراقبة حركة المواد و الحسابات المذكورة أعلاه. 

ب) یتعین على صناع التبغ أن یضعوا تحت تصرف الإدارة الجبائیة داخل كل مصنع من مصانعهم، مكتبا یقفل بمفتاح ولوازم ضروریة لممارسة نشاط كل عون.

المادة 300: م 33 ق م 2001: زیادة على إلالتزامات الخاصة الواردة في دفترالشروط، یخضع صانعو التبغ المعتمدون قانونا إلى النظام العام للمستودع كما هو محدد فى هذا القانون.

الفصل الثالث مكرر توزيع التبغ الفرع الأول اعتماد الموزعين (مدرجة م 72 ق م 2025)

 المادة 300 مكرر (مدرجة م 72 ق م 2025): بالإضافة إلى صانعي التبغ، يمكن أن يمارس نشاط توزيع المواد التبغية، الأشخاص الطبيعيون ذوو الجنسية الجزائرية الذين لهم موطن جبائي في الجزائر ، والشركات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحمل شركاؤها أو المساهمون فيها الجنسية الجزائرية الذين لهم موطن جبائي في الجزائر.

ترتبط ممارسة نشاط توزيع التبغ بالحصول على اعتماد صادر عن المدير العام للضرائب، وذلك بعد اكتتاب دفتر شروط.

تحدد كيفيات منح اعتماد موزعي التبغ وكذا بنود دفتر الشروط، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفرع الثاني التزامات الموزعين

 المادة 300 مكرر 1 (مدرجة م 72 ق م 2025):

1- يجب على موزعي التبغ اقتناء تمويناتهم، حصريا ، من صانعي التبغ المعتمدين قانونا، طبقا للمادة 298 من هذا القانون،

يمنع على موزعي التبغ حيازة أو عرض المواد التبغية، غير تلك المصنعة من طرف صانعي التبغ المعتمدين قانونا.

لا يمكن لموزعي المواد التبغية بيع منتجاتهم إلا لباعة التبغ.

2- يجب على موزعي التبغ مسك حساب مواد للمواد التبغية على مستوى كل مركز توزيع.

ويقيّد في هذا الحساب:

- كميات المواد التبغية المسجلة في الجرد الأول أو المتبقية من العملية السابقة لغلق هذا الحساب والتي تشكل الاسترجاع،

- الكميات المتحصل عليها من المصنعين أو المتأتية من مركز توزيع آخر،

- الفوائض الملاحظة خلال عمليات الجرد.

ويطرح منه،

- الكميات المباعة لمحلات بيع التبغ أو تلك المرسلة لمركز توزيع اخر،

- الكميات المخصصة للطرح وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من قانون الضرائب غير المباشرة،

- النقائص الملاحظة خلال عمليات الجرد.

يتم إغلاق حساب المواد وموازنته وتسويته بشكل نهائي، في 31 ديسمبر من كل سنة.

3- يجب على موزعي المواد التبغية تقديم بيان بما في ذلك الشكل الإلكتروني له، كأقصى أجل يوم 20 من الشهر التالي للثلاثي، يتضمن المعلومات الآتية :

- أسماء وألقاب و عناوين ورقم القيد في السجل التجاري ورقم التعريف الجبائي للزبائن – باعة التبغ،

- عدد العلب أو الأظرف والأكياس والرزم حسب نوع و علامة التبغ المسلم لكل زبون - بائع تبغ،

- مبلغ المبيعات المحققة مع كل زبون - بائع تبغ.

الفصل الرابع محلات بيع التبغ الفرع الأول إعتماد الباعة

المادتین 301 و 302: ملغاة م 20 ق م ت 2009.

الفرع الثاني إلتزامات الباعة

المادة 303: ملغاة م 20 ق م ت 2009.

المادة 304: ملغاة م 89 ق م 1980.

المواد من 305 الى 321: ملغاة م 89 ق م 1980. 

الباب الخامس الكبريت الكيماوى

المواد من 322 الى 339: ملغاة م 89 ق م 1980.

الباب السادس رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة و البلاتين الفصل الأول التعريفة، الوعاء ومجال التطبيق الفرع الأول الضمان

المادة 340: م 56 ق م 1978+ م 59 ق م 1980+ م 85 ق م 1984 + م 80 ق م 1990+ م 32 ق م ت 1990+ م 86 و 87 ق م 1994+ م 57 ق م 1997+ م 50 ق م 2003+ م 37 ق م 2007+ م 21 ق م ت 2008 + م 32 ق م ت 2015 + م 73 ق م 2025:

تخضع مصنوعات الذهب والفتضة والبلاتین لرسم ضمان یتم تحدیده بالهكتوغرام كما یأتي:

- 16.000 دج بالنسبة للمصنوعات من الذهب،

- 30.000 دج بالسبة للمصنوعات من البلاتین،

- 250 دج بالنسبة للمصنوعات من الفضة. 

المادة 340 مكرر: ملغاة م 38 ق م 2007. 

المادة 341: إن المصنوعات المودعة كضمان لدى مؤسسات التسلیف المعتمدة، تخضع لرسوم الضمان عندما تكون هذه المصنوعات لم تتحملها قبل الإیداع. 

الفرع الثاني التعيير

 المادة 342: م63 ق م 1981+ م 51 ق م 2003 + م 74 ق م 2025:7

 یكون التعییر موضوع تحصیل رسم ثابت یحدد كما یأتي:

 * التعییر بنجمة العیار:

 - البلاتین: 50 دج، عن كل دیكاغرام أو جزء من الدیكاغرام،

- الذهب: 30 دج، عن كل دیكاغرام أو جزء من الدیكاغرام،

- الفضة: إلى غایة، 400 غرام: 10 دج.عن الهيكتوغرام. 

- فما زاد عن 400 غرام 40 دج، عن 2 كغ أو جزء من الكیلوغرام.

٭ التعییر بالبوثقة:

-البلاتین: 300 دج، عن كل عملیة،

- الذهب: 160 دج، عن كل عملیة،

 ٭ التعییر عن طریق التبلیل:

- الفضة: 60 دج، عن كل عملیة. 

 وبالنسبة للمصنوعات المقدمة في شكل حصص من نفس الصهر،فإنه یمكن إجراء تعییر عن طریق البوثقة لكل 120 غرام من البلاتین أو الذهب وتعییر عن طریق البوثقة أو عن طریق التبلیل لكل 2 كغ أو جزء من 2 كغ من الفضة. 

المادة 343: تحدد بموجب مرسوم الشروط التي یتم ضمنها تعییر المصنوعات المشار إلیها في المادة 342 أعلاه.

(صدر في هذا الصدد المرسوم ........................)

المادة 344: عندما یكون العیار المصنوع من الذهب أو الفضة أو البلاتین یقل عن أدنى عیار منصوص عليه في المادة 346 أدناه، فیمكن القیام بتعییر ثاني ولكن بناء على طلب المالك فقط.

 وإذا أكد التعییر الثاني نتائج التعییر الأول، فإن المالك یدفع ضعف التعییر ویرد له المصنوع بعد تكسیره بمحضره.

 وإذا كان التعییر الأول غیر مؤكد بالتعییر الثاني، فإن المالك لا یدفع إلا عن تعییر واحد.

الفصل الثاني  العیارات والدمغات الفرع الأول   العیارات المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتین

المادة 345: یجب أن تكون مصنوعات الذهب والفضة والبلاتین المصنوعة في الجزائر مطابقة للعیارات المنصوص علیها في المادة 346 أدناه.

 وإن هذه العیارات أو الكمیات الخالصة المجودة في كل قطعة یعبر عنها بجزء من الألف (میلیام).

 المادة 346: توجد ثلاثة عیارات قانونیة على مصنوعات الذهب: 920 میلیام و840 میلیام و 750 میلیام. وعیاران بالنسبة لمصنوعات الفضة:

 950 میلیام و 800 میلیام. وعیار واحد بالنسبة للبلاتین: 950 میلیام.

ویعتبر الأریدیوم المضاف إلى البلاتین مثل البلاتین.

 إن السماح بالنسبة للعیارات هو 3 میلیام عن الذهب و5 میلیام عن الفضة و10 میلیام عن البلاتین.

الفرع الثاني الدمغات - شكلها ووضعها

المادة 347: إن ضمان عیار مصنوعات الذهب والفضة والبلاتین مؤمن بدمغات توضع على كل قطعة بعد إجراء تعییر طبقا للقواعد المبینة أدناه.

المادة 348 + م 75 ق م 2025:

إنّ المصنوعات تعلم بدمغتين : دمغة الصانع ودمغة مكتب الضمان. تعلم المصنوعات الآتية من الخارج، بدمغتين : دمغة المستورد ودمغة مكتب الضمان.

 ویجب أن تكون هذه الدمغات مطابقة للنماذج المحددة أدناه:

 إن دمغة الصانع لها شكل معین یحتوي على الحرف الأول من اسمه والرمز الذي یحتاره.

إن دمغة المستورد، المسماة "دمغة المسؤولية" ، لها شكل بيضوي يحتوى على الحرف الأول من اسمه والرمز الذي يختاره.

يمكن أن تنقش دمغة المستورد و دمغة الصانع من قبل أي فنان يرضى باختياره.

إن شكل دمغات الضمان هو الشكل المحدد بموجب الأمر رقم 68-68 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تغيير طوابع العيار والضمانة وسندات التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة، المعدّل والمتمم.

المادة 349: إن وجهة السنادات (سناد الدمغ) مغطات بنقوش متنوعة تطبع علامة تدعى (علامة ثانیة) على خلف الشيء المصنوع وبضربة معاكسة.

المادة 350: تصنع جمیع الدمغات الخاصة بالضمان وكذا السنادات من طرف إدارة الضرائب التي تبعث بها إلى مختلف مكاتب الضمان وتحتفظ بالقوالب. 

المادة 351 م72 ق م1991+ م 52 ق م2003 + م 19 ق م 2016: تختم الدمغة المستعملة على المصنوعات ضمن الشروط المحددة من قبل الإدارة الجبائیة.

المادة 352: توضع دمغة الضمان بعد تعییر المصنوعات التي تضمن عیارها، وتثبت كذلك دفع رسم الضمان.

المادة 353: عندما توجب الضرورة ذلك،فإنه یمكن للسلطة العمومیة أنتضع الدمغة المسماة (دمغة الإحصاء).

المادة 354 (معدلة م 43 ق م 2024):

 تحظر حيازة أو عرض للبيع :

أ- مصنوعات المعادن الثمينة المعلمة بدمغات مزورة أو تلك التي عليها علامات الدمغة مطعمة أو ملحمة أو منسوخة،

ب۔ مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين ذات الصنع الأجنبي أو ذات مصدر مجهول، دون ان تكون معلمة بدمغة الدولة،

ج- مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين ذات الصنع المحلي، دون أن تكون معلمة بدمغة الدولة،

د- كل مصنوع من الذهب أو الفضة أو البلاتين متمم ومنتهي ولا يحتوي على دمغة الدولة.

وتحجز هذه المصنوعات بغض النظر عن عياراتها .

الفصل الثالث إلتزمات الخاضعين للضريبة الفرع الأول الصناع

المادة 355: ینبغي على صناع مصنوعات الذهب والفضة والبلاتین، أن یقدموا إلى مكتب الضمان الذي یتبعونه، التصریح بالمهنة المنصوص علیها في المادة 4 من هذا القانون وأن یطبعوا دمغاتهم الخاصة مع أسمائهم على لوحة من النحاس لهذا الغرض.

 ویراعي رئیس مفتشیة الضمان على أن لا یكون الرمز الواحد مستعملا من قبل صانعین إثنین لدائرة إختصاصه.

الفرع الثاني  التجار والأشخاص المماثلون

المادة 356: إن كل الأشخاص الذین یقسمون ویصفون الذهب أو الفضة أو البلاتین من أجل التجارة وكذلك أعوان التنفیذ وهیئات التسلیف المعتمدة الذین یقومون، ولو بصفة عرضیة بیوع أو مزایدات في مواد الذهب والفضة والبلاتین المصنوعة أو غیر المصنوعة، والوسطاء والعمال في الغرف والمرصعین والصقالین وبصفة عامة جمیع الأشخاص الذین یحوزون موادا من هذا النوع لممارسة مهنتهم، یعتبرون كخاضعین للضریبة حسب مفهوم المادة 4 من هذا القانون وینبغي علیهم أن یقدموا تصریحا بالمهنة إلى مكتب الضمان الذي یتبعونه، ویمسك دفتر للتصریحات المذكورة وتسلم نسخ منها عند الحاجة.

 غیر أنه في البلدیات التي لا یوجد بها مكتب الضمان فإن التصریح المشار إلیه في المقطع السابق یمكن أن یقدم إلى مفتشیة الضرائب غیرالمباشرة والرسوم على رقم الأعمال القریبة جدا من مؤسسة المصرح.

الفرع الثالث الإلتزامات المشتركة   بین الصناع والتجار والأشخاص المماثلین

المادة 357: م 101 ق م 1992: ینبغي على الصناع والتجار أن یقدموا إلى مكتب الضمان الذي یتبعونه مصنوعاتهم، من أجل تعییرها وأعطائها العیارات المناسبة وتعلیمها.

 ولا یمكن لأحد أن یقوم بإتمام الإجراءات المنصوص علیها في المقطع السابق لصالح الغیر، إذا لم یوكله الخاضع للضریبة.

 ومن أجل قبول هذه المصنوعات للتعییر، فینبغي أن تحمل طابع دمغة الصانع وأن تكون متقدمة في الصنع من دون أن یصیبها أي إتلاف أثناء إتمام صنعها.

 غیر أنه، یعفى من السكة الخاصة بمصنوعات الذهب والفضة والبلاتین التي یقل وزنها عن 0,5 غرام والتي لا یمكن أن تحمل السكة المذكورة.

المادة 358: معدلة م 35 ق م 2005 + م 43 ق م 2024 + م 76 ق م 2025:

إن المصنوعات التي تخلو من العلامات والتي یشتریها الصناع والتجار ولو لاستعمالهم الشخصي، یجب أن تقدم إلى المراقبة خلال 24 ساعة أو تكسر. 

1. تشكل المحجوزات من مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين المذكورة في الفقرتين أ) وب) من المادة 354 من هذا القانون، محجوزات عينية فعلية، وغير متبوعة برفع اليد.

يتم عرض أي قضية تتعلق بهذه المحجوزات عرض أي على الجهات القضائية المختصة للنظر في مسألة مصادرتها النهائية.

2. أ) تعتبر المحجوزات من مصنوعات الذهب أو الفضة أو البلاتين لعدم وجود العلامة المذكورة في الفقرتين ج) و د) من المادة 354 من هذا القانون، بمثابة محجوزات عينية فعلية، متبوعة برفع اليد.

يتم الفصل في رفع اليد بموجب مقرر من المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا، بعد إيداع مرتكب المخالفة طلب استرداد المصنوعات المحجوزة، يقدمه مرتكب المخالفة ويرفقه بالوصولات المثبتة للدفع الفعلي للحقوق والغرامات المستحق دفعها.

وتسترد المصنوعات المحجوزة بعد دمغها.

عندما يثبت، بعد إجراء التجارب، أن هذه المصنوعات دون العيار الأدنى القانوني، ترد هذه الأخيرة بعد كسرها ودون تعويض الحقوق والغرامات المدفوعة.

ب) في حالة ارتكاب نفس المخالفة مرة ثانية من قبل مرتكبها خلال مدة خمس (5) سنوات من تاريخ معاينة المخالفة الأولى، ترفع الدعوى أمام السلطات القضائية المختصة بنفس الأشكال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، من أجل النظر في مسألة المصادرة النهائية لهذه المصنوعات.

3. كل حجز تحفظي لمصنوعات المعادن الثمينة الموجودة لدى إدارة الضرائب ولم يطالب بها صاحبها أو ذوو الحقوق، وذلك خلال أجل أربع (4) سنوات من تاريخ التصريح بمحضر الحجز وبعد إعذار المعني أو ذوي الحقوق، يتم تحصيلها للدولة بعنوان عدم وجود المالك ويدفع إلى الاحتياط القانوني للتضامن.

غير أنه، وبصفة انتقالية، تعتبر المحجوزات الموجودة في المخزون التي مرت عليها أربع (4) سنوات، عند تاريخ أول جانفي سنة 2024، قد أصبحت بدون مالك، بعد مرور عام من تاريخ إعذار المعني أو ذوي الحقوق المنتفعين به.

المادة 359: م 35 ق م 2001+ م 53 ق م 2003+ م 37 ق م 2005 + م 23 ق م 2014 + م 77 ق م 2025:

یجب على الصناع وتجار الذهب والفضة والبلاتین المصنعة وغیر المصنعة، مسك دفتر موقع ومؤشر عليه من قبل الإدارة الجبائیة، یقیدون فيه نوع الأشیاء المصنوعة من الذهب أو الفضة أو البلاتین وعددها ووزنها وعیارها التي یشترونها او یبیعونها مع ذكر الأسماء وعناوین الأشخاص الذین أشتروها من عندهم، ویجب على الخاضعین للضریبة أن یشتروا من عند أشخاص معروفین لدیهم أو ضامنین معروفین لدیهم.

وتطبق هذه التدابیر على:

1- أعوان التنفیذ وهیئات التسلیف المعتمدة الذین یقومون ولو بصفة عرضیة ببیوع أو مزایدات في مواد الذهب والفضة والبلاتین المصنوعة أو غیرالمصنوعة،

2- الوسطاء والعمال في الغرف والمرصعین والصقالین وبصفة عامة جمیع الأشخاص الذین یحوزون موادا من هذا النوع لممارسة مهنتهم.

3- الأشخاص المعتمدین قانونا من طرف إدارة الضرائب، الذین یتمثل نشاطهم أما في إستیراد الذهب والفضة و البلاتین الخام نصف المصنع او المصنع أو في إسترجاع وإعادة تصنیع المعادن الثمینة.

و یتم تسلیم الإعتماد بعد اكتتاب دفتر الشروط. 

لا یسلم الاعتماد، فیما یخص انشطة استیراد الذهب و الفضة و البلاتین الخام نصف المصنع او المصنع، الا للاشخاص المعنویین ذوي راسمال اجتماعي لا یقل عن 200 ملیون دینار.و بالنسبة لهؤلاء الاشخاص، تقتصر عملیات استیراد عملیات استیراد المصنوعات المصنعة على المجوهرات الفاخرة. 

و یقصد بالمجوهرات الفاخرة مصنوعات الذهب و الفضة و البلاتین التي تساوي قیمتها المصرح بها لدى الجمارك مرتین و نصف مرة (2.5) على الاقل معدل الاسعار المطبقة في السوق المحلیة خلال السداسي السابق. 

یحدد المدیر العام للضرائب بمقرر، قواعد تحدید معدل الاسعار المطبقة خلال هذه الفترة. 

یترتب على عدم احترام تعهدات دفتر الشروط، السحب الفوري للاعتماد و كذا الشطب من قائمة الاشخاص الممارسین لكل الانشطة المتعلقة بصناعة المجوهرات.

 غير أنه لا ترتبط عمليات إعادة استيراد المصنوعات المُصدّرة بغرض تحسين الصنع، التي يقوم بها المصنعون وحرفيو المجوهرات، في إطار النظام الجمركي الاقتصادي للتصدير المؤقت، بتسليم الاعتماد من طرف الإدارة الجبائية.

يجب أن تقيد في السجل المذكور أعلاه، كميات المواد المرسلة إلى الخارج، بغرض تحسين الصنع في إطار النظام الجمركي الاقتصادي للتصدير المؤقت، وكذا تلك التي يتم إعادة استيرادها.

يتم منح هذا النظام في ظل احترام التشريع والتنظيم الجمركيين.

تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم. 

 وینبغي على الأشخاص أو الهیئات المشار إلیهم في هذه المادة أن یسجلوا في دفترهم الذي یجب تقدیمه إلى السلطة العمومیة عند كل طلب، جمیع الإستلامات أو التسلیمات من مواد الذهب أو الفضة أو البلاتین المصنوعة أوغیر المصنوعة ولو كانت غیر ناتجة عن شراءات أو بیوع. 

المادة 360: م 102 ق م 1992: إن المصنوعات الجدیدة المودعة لدى الصناع والتجار قصد البیع والمصنوعات المستعملة التي تودع لدى الصناع لأي سبب كان ولا سیما من أجل تصلیحها، یجب أن تكون هي أیضا مسجلة في الدفتر ضمن نفس الشروط المنصوص علیها في المادة السابقة وقت الدخول ووقت الخروج. 

 غیر أنه یجب على البائعین الذین یرغبون في القیام بالتصلیحات، طلب رخصة من مكتب الضمان التابعین له، بشرط:

1- مسك دفتر الشرطة، یكون متمیزا من دفتر البیع والشراء. 

2- أن لا تمس التصلیحات إلا المصنوعات المطبوعة.

 وإن التسجیل في الدفتر فیما یخص الساعات المستعملة التي توجد علیها دمغات عادیة، غیر إلزامى. 

المادة 361: م 73 ق م 1991: عندما تبرم شراءات في البلاتین أو الذهب أو الفضة مع أشخاص یقطنون في الخارج، فإن التسجیلات التي ینبغي كتابتها في الدفتر المنصوص عليه في المادتین 359 و 360 أعلاه، یجب أن تكون مدعمة بوصولات تثبت بأن الحقوق والرسوم الواجبة الأداء عند الدخول إلى الجزائر قد سددت، بإستثناء وجود أحكام تشریعیة مخالفة لذلك. 

المادة 362: عندما یتوفى أحد الصناع، فإن دمغته تسلم في ظرف الثلاثین یوما التي تلي الوفاة إلى مكتب الضمان الذي كان تابعا له لیتم شطبه.

 وخلال هذه المدة، یعد المستعمل للدمغة مسؤولا عن الإستعمال الذي یتم بها كما هو الشأن بالنسبة للصناع العاملین.

المادة 363: إذا توقف أحد الصناع عن تجارته، یسلم دمغته إلى مكتب الضمان لیتم شطبه أمامه.

المادة 364: إن الأشخاص الذین یصنعون أو یعرضون للبیع، مصنوعات من الذهب أو الفضة أو البلاتین خاضعة للنضام المتعلق بالضمان ویصنعون أو یعرضون للبیع في أن واحد وفي نفس المحل، مصنوعات من المعادن المختلفة ملبسة أو مموهة أو مذهبة أو مفضضة أو ملبسة بالبلاتین أم لا، یجب علیهم أن یذكروا بصفة واضحة في واجهات العرض وفي الجداول والتغلیفات وكذلك في الفاتورات التي یسلمونها إلى المشترین، النوع الحقیقي لهذه الأشیاء الأخیرة.

 وینبغي على الخاضعین لرسوم الضمان أن یضعوا في الجهة البارزة من محلاتهم أو دكاكینهم، جدولا یشیر إلى النصوص القانونیة المتعلقة بالعیار وببیع المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتین.

الفرع الرابع  التجار المتجولون

 المادة 365: ینبغي على التجار المتجولین أو المتنقلین الذین یتاجرون في مصنوعات الذهب أو الفضة أو البلاتین عند وصولهم إلى بلدیة ما، أن یتقدموا إلى الإدارة البلدیة وأن یظهروا لها جداول أو فواتیر الصناع والتجار الذین باعوا لهم المصنوعات التي یحملونا. 

 وینبغي علیهم أیضا قبل البدء في العملیات المنجزة في كل بلدیة وبعد الإنتهاء منها، أن یؤشروا من قبل السلطة البلدیة على دفتر المنصوص على مسكه في المادة 395 من هذا القانون.

المادة 366: إن إدارة البلدیة أو موظفها یقوم بحجز مصنوعات الذهب أو الفضة أو البلاتین غیر المصحوبة بجداول أو فواتیر أو غیر معلمة وأیضا المصنوعات التي تبدو علامتها مزورة أو التي لم یصرح بها طبقا للمادة السابقة الذكر ویسلمها إلى إدارة الضرائب.

 وتقوم الإدارة البلدیة بفحص علامات هذه المصنوعات من قبل أشخاص ذوي كفاءة قصد تثبیت المشروعیة.

المادة 366 مكرر: م 31 ق م 1990: في حالة رفع حقوق الضمان، یجب على الحرفیین المنتجین وتجار المجوهرات في خلال العشرة أیام من سریان التعریفات الجدیدة ووفق الشروط المحددة من قبل الوزیر المكلف بالمالیة التصریح بمخزونهم من مصنوع الذهب والفضة والبلاتین المسكوك تحت نظام التعریفات قبل رفع الرسم.

الفرع الخامس  الممثلون

المادة 366 مكرر2: م 104 ق م 1992: یجب على ممثلي تجارة المصنوعات المعدنیة الثمینة مرعاة الإلتزامات التالیة:

- عندما یكون الممثل عاملا لدى صانع أو تاجر بالجملة، یجب عليه زیادة على دفتر التأمین الذى یمسكه مستخدمه على مستوى المقر أن یمسك سجل قابلا للنقل تدون فيه كل العملیات التي قام بها.

- عندما یتعلق الأمر بوكیل مستقل یمثل عدد من الصناع او بائعین بالجملة، وأن یكتتب تصریحا بالوجود ویجب عليه أیضا مسك دفتر الفاتورات وتقدیم سجله للتأمین شهریا، وكذلك قائمة الموكلین الى مفتشیة الضمان المختصة إقلیمیا. 

الفصل الرابع التصدير الفرع الأول المصنوعات من الذهب والفضة و البلاتين ذات العيارات القانونية

المادة 367: عندما تصدر من أجل البیع في الخارج مصنوعات الذهب أو الفضة أو البلاتین الموجود علیها طابع الدمغات القانونیة، فإن رسم الضمان یعاد تسدیده إلى المصدر.

 وإن الصناع أو التجار الذین یطلبون إسترجاع الرسوم، یجب علیهم أن یقدموا الأشیاء إلى أحد مكاتب الضمان المعین خصیصا لهذا الغرض وتطمس الدمغات.

 وإن هذا الإسترجاع مشروط بتقدیم، خلال مهلة ثلاثة أشهر، شهادة من إدارة الجمارك أو من إدارة البرید تثبت خروج المصنوعات المصدرة من الجزائر.

وفي حالة الخروج عن طریق الطائرة فإن هذه الشهادة تعد من قبل الجمارك.

المادة 368: یمكن تصدیر مصنوعات الذهب أو الفضة أو البلاتین من دون وجود الدمغات الداخلیة ومن دون دفع رسوم الضمان.

المادة 369: إن كل صانع یرغب في تصدیر مصنوعات من الذهب أوالفضة أو البلاتین، معفات من رسم الضمان وبدون وضع الدمغات، یستطیع أن یقدمها للتعییر تامة الصنع وبدون علامة دمغة المعلم، بشرط أن یكون قد صرح مقدما إلى مكتب الضمان بعدد هذه المصنوعات وبنوعها ووزنها وأن یكون قد ألتزم بالاتیان بها متممة في أجل لا یتجاوز عشرة أیام.

المادة 370: غیر أن المصنوعات من المصوغات التي لا یمكن أن تعییر بدون إتلاف إذا كانت تامة الصنع،فإنه یؤتي بها كمادة خام إلى مكتب الضمان وتقدم للتعییر ثم تسلم فیما بعد إلى الصانع لیتم صناعتها وذلك إذا ألتزم هذا الأخیر بالاتیان بها وهي تامة الصنع في أجل عشرة أیام.

 یتم فحص المصنوعات المقدمة هكذا بعد إتمامها، من قبل أعوان الضمان الذین یتحققون من هویتها بدون أن تقبض رسما جدیدا عن تعییرها.

المادة 371: إن جمیع المصنوعات المشار إلیها في المادتین 369 و370،  توضع بمجرد الإنتهاء منها وتقدیمها للتعییر، في صندوق مختوم یحمل طابع الضمان ثم تسلم إلى الصانع بعد تعهده بتصدیرها في الآجال المحددة بموجب المادة 367 من هذا القانون.

المادة 372: إن الصناع الذین یریدون أن یحتفضوا لدیهم بالمصنوعات المخصصة للتصدیر، یقبل منهم ذلك، بناء على تقدیم تصریح، أن یعلموا علیها بدمغة خاصة تدعى "للتصدیر" وذلك وفقا للقواعد العادیة للتعییر والرقابة.

 ویمكن أن توضع الدمغة إذا رغب الصناع في ذلك بعد تعییر المصنوع، على لؤلؤة معدنیة مصنوعة وفقا لنموذج تسلمه إدارة الضرائب وتعلق في المجوهر بواسطة خیط حریري بكیفیة لا تمكن من انتزاع العلامة المتحركة.

 وتعاد المصنوعات المعلمة بهذه الطریقة إلى الصناع الذین یعفون، ضمن جمیع الحالات، من أداء رسوم الضمان بشروط أن یثبتوا فیما بعد تصدیر هذه المصنوعات.

المادة 373: إن حساب الصناع تسجل فيه المصنوعات المعلمة بدمغة التصدیر أو بالعلامات المتحركة.ویتم التخفیض منه إما بإثبات التصدیر ضمن الكیفیات المقررة، وإما بالتحمل في حساب تاجر بالتجزئة أو تاجر بالجملة حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 375 أدناه.

المادة 374: تخضع النواقص المكتشفة في حساب الصناع خلال الإحصاءات والجرود، إلى التسدید الكلي لرسم الضمان.

المادة 375: إن المصنوعات المصرح بأنها للتصدیر والمأخوذة في الحساب لدى الصناع، یمكن أن تشتري من طرف التجار الذین یجب علیهم قبل تسلمها، أن یقدموا تصریحا وصفیا لهذه المصنوعات إلى مكتب الضمان وأن یخضعوا للتحمل ضمن نفس الشروط المطبقة على الصناع.

 ویحظر على جمیع الأشخاص الآخرین الذین یمارسون تجارة الذهب والفضة والبلاتین تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في القانون، أن یحتفضوا بالمصنوعات المعلمة بدمغة التصدیر أو الحاملة للعلامات المتحركة.

المادة 376: إن الطرود المحتویة على المصنوعات أو غیر المعلمة المصرح بها للتصدیر، تغلف لزوما بمحضر موظفي مصلحة الضمان الذین یرافقونها ویحضرونها ترصیصها لدى الجمارك.

 و تقع مخالصة الحساب الخاص بالمرسل أو تعهده بالتصدیر بعد تقدیم الإثبات في أجل ثلاثة أشهر من خروج الطرد. 

الفرع الثاني المصنوعات من الذهب والفصة والبلاتین من جمیع العیارات

المادة 377: تحدد أحكام تشریعیة، عند الحاجة، شروط الصنع فیما یخص تصدیر المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتین من جمیع العیارات. 

الفصل الخامس الإستيراد

المادة 378: إن مصنوعات الذهب والفضة والبلاتین الآتیة من الخارج، یجب أن تقدم إلى موظفي الجمارك من أجل التصریح بها ووزنها وختمها بالرصاص، وبعد أن یضع المستودع الدمغة المسماة "دمغة المسؤولیة" التي تخضع لنفس القواعد الخاصة بدمغة المعلم الصانع، ترسل إلى مكتب الضمان الأقرب حیث إذا كانت تحتوي على أحد العیارات القانونیة، وتتحمل هذه المصنوعات الرسوم المنصوص علیها فى المادة 340 من هذا القانون.

 وتستثني من التدابیر أعلاه:

1- الأشیاء المصنوعة من الذهب والفضة والبلاتین التي یملكها السفراء والمرسلة من قبل دول أجنبیة،

2- الحلي المصنوعة من الذهب والبلاتین ذات الإستعمال الشخصي للمسافرین والمصنوعات من الفضة ذات الإستعمال الشخصي أیضا، على أن لا یتجاوز وزنها الكلي هكتوغرام واحد.

المادة 379: عندما تعرض من أجل التجارة مصنوعات الذهب والفضة والبلاتین الآتیة من الخارج والمدخلة إلى الجزائر بمقتضى الإستثناءات المنصوص علیها في 2 - من المادة 378 أعلاه، یجب أن تقدم إلى مكتب الضمان لكي یتم تعلیمها وتسدد عنها الرسوم المنصوص علیها في المادة 340 من هذا القانون.

الفصل السادس صناعة مادة التمويه والتلبيس بالذهب و الفضة والبلاتين علي جميع المعادن – سك الميداليات

المادة 380: أي شخص یرید التمویه أو التلبیس بالذهب و الفضة والبلاتین على النحاس أو على أي معدن أخر، یعتبر كخاضع للضریبة حسب مفهوم المادة 4 من هذا القانون، وینبغي عليه أن یصرح بذلك إلى مكتب الضمان. 

المادة 381: یحظر دمغ عبارات "مموه" أو "ملبس" المتممة أم لا بالإشارة إلى المعدن الثمین المستعمل، على المصنوعات من الصنع الوطني أو الأجنبي التي لیست فعلا ملبسة بورقة من المعدن الثمین أو التي لا تترك بعد تذویب المعدن العادي آیة قشرة. 

 وینبغي أن یكون دمغ عبارات "مموه" أو"ملبس" متبوعا في جمیع الحالات، بتعین المعدن الثمین و طریقة الصنع المستعملة. 

المادة 382: إن صناع الأشیاء المموهة أو الملبسة یمكنهم إستخدام الذهب و الفضة و البلاتین في أي نسب یرونها موافقة و یجب علیهم أن لا یشتروا مواد الذهب و الفضة و البلاتین إلا من أشخاص یعرفونهم. 

 وینبغي علیهم: 

1- أن یضعوا في كل مصنوع من مصنوعاتهم دمغتهم الخاصة، 

2- أن یسجلوا یوما بیوعاتهم في دفتر مرقم وموقع من قبل الإدارة البلدیة.

المادة 383: تحدد أحكام تشریعیة، عند الحاجة، الشروط الخاصة بسك المیدالیات. 

الفصل السابع التحقيقات و الزيارات

المادة 384: إن موظفي مكاتب الضمان و جمیع أعوان الضرائب هم وحدهم المؤهلون للقیام بالزیادات و التحقیقات المنصوص علیها في المادة 36 من هذا القانون، لدى الخاضعین للضریبة الذین یخضعون للتشریع الخاص بمصنوعات الذهب والفضة والبلاتین و كذلك لدى القائمین بصهر هذه المعادن و مجهزیها.

المادة 385: إذا إفترض المعیر بأن مصنوعا من الذهب والفضة و البلاتین محشوا بالحدید أو النحاس أو أیة مادة أخرى غریبة، فإنه یقطعه بمحضر مالكه، فإذا تبین بأن الغش موجود فإن المصنوع یتم حجزه من دون المساس بالعقوبات التي یمكن تطبیقها.وإذا تبین بأن لیس هناك غش فإن التعویض یدفع إلى المالك من قبل إدارة الضرائب. 

الفصل الثامن  تنظيم و سير مكاتب الضمان الفرع الأول التنظيم

المادة 386: إن تعییر ودمغ المصنوعات من الذهب و الفضة و البلاتین وكذا تحصیل رسوم التعییر یتوجب على إدارة الضرائب التي تجعل منه مصلحة متخصصة تسمى مصلحة الذهب و المعادن الثمینة الأخرى. 

المادة 387: إن عملیات التعییر و دمغ المصنوعات و كذا تحصیل الرسوم لصالح الخزینة، یقوم بها على التوالي المعیر و المفتش رئیس مصلحة الضمان الضرائب المختلفة المعین لهذا الغرض. 

المادة 388: یقوم بمهام المعیر إما الكیماویون الرؤساء في مخابر وزارة المالیة في المدن التي توجد بها هذه المصالح، و إما معیر تعینه مباشرة إدارة الضرائب من بین موظفي هذه الإدارة. 

المادة 389: یقوم المفتش رئیس مصلحة الضمان في عدم وجود معیر بهذه العملیة على الطریقة التالیة:

یقوم بتعییر القطع التي تستوجب هذا الإختبار بنجمة العیار، 

یقوم بجمع عینات العیار من القطع الأخرى ویرسلها تحت طابعه وطابع الصانع إلى مكتب الضمان الأقرب جوارا و الذي یوجد به معیر فیقوم هذا الأخیر بالتعییرات ویبعث بتصریحه المتضمن النتائج، 

بعد تلقي هذا التصریح یقوم المفتش بوضع الدمغات وفقا للقانون بعد أن یحصل قابض الضرائب المختلفة الرسوم. 

المادة 390: عندما لا تستعمل الدمغات فإنها توضع في صندوق یغلق بثلاثة أقفال و یكون تحت رقابة موظفي مكاتب الضمان، وتكون كل من المفاتیح الثلاثة للصندوق الذي به الدمغات، عند كل من مفتش مكتب الضمان و المعیر و قابض الضرائب المختلفة. 

المادة 391: یحظر على كل موظف من مكاتب الضمان، تحت طائلة العزل، أن یسمح بأخذ أوراق النسخ أو إعطاء أوصاف شفویة أو كتابیة للمصنوعات الواردة إلى المكتب. 

الفرع الثاني سير مكاتب الضمان

 المادة 392: إن المصنوعات الواردة من مختلف السبائك یجب أن ترسل بصفة منعزلة إلى مكتب الضمان و یقوم المعیر بتعییرها حسب كل سبیكة.

المادة 393: یتم التعییر على خلیط من المواد المأخودة من كل من القطع الواردة من نفس السبیكة، وتحك هذه المواد أو نقص في آن واحد على المصنوعات نفسها وعلى توابعها بكیفیة تمكن من تجنب إتلاف شكلها وزخرفتها. 

المادة 394: عندما تكون للقطع ألسنة ملصقة بالحدادة أو مدوبة علیها، فیتم أخذ عینات العیار من جزء الألسنة و من جزء المصنوعات. 

المادة 395: عندما تكون المصنوعات من الذهب أو الفضة أو البلاتین مطابقة لأحد العیارات القانونیة، فإن المعیر یذكر ذلك في سجل مخصص لهذه الغایة مرقم و موقع ضمن الشروط المحددة من مدیر الضرائب للولایة المختص، و تعطى هذه المصنوعات بعد ذلك للمحصل مع ملخص لسجل المعیر یذكر فيه العیار الموجود.

المادة 396: یقوم المحصل بوزن المصنوعات التي سلمت له ثم یحصل رسم الضمان ورسم التعییر. 

ویذكر بعد ذلك في سجله، نوع المصنوعات و عیارها ووزنها و المبلغ الذي دفع له. 

وأخیرا، فإن ملخص سجل المعیر بالإشارة إلى وزن المصنوعات و بذكر تخلیص الرسوم، یسلم إلى المفتش في آن واحد مع المصنوعات التي ینطبق علیها. 

المادة 397: ینقل المفتش في سجله الخاص، مضمون الملخص المرافق بكل قطعة تقدم للدفع ثم یقوم بالإشتراك مع المحصل و المعیر بفتح الصندوق ذي الأقفال الثلاثة و یخرج منه الدمغة الملائمة و یطبع بها القطعة بمحضر صاحبها، ویذكر في سجله صنف الدمغة المستعملة. 

المادة 398: إن المصنوعات من الذهب و الفضة التي لا تكون أقل من العیارات السفلى المحددة بموجب القانون و لكن لا تكون مطابقة تماما لاحد هذه العیارات، تدمغ بالعیار القانوني الذي یقل مباشرة عن العیار المكتشف بعد التعییر أو التكسر إذا فضل صاحبها ذلك. 

المادة 399: عند وقوع إعتراض على العیار، ینبغي أخذ عینة للتعییر من المصوغ وإرسالها تحت خاتمي الصانع و المعیر إلى رئیس مصلحة المختبرات التابعة لوزارة المالیة الذي یقوم بتعییرها. 

المادة 400: یبقى المصوغ، خلال هذه المدة، في مكتب الضمان تحت خاتمي المعیر و الصانع، وعندما یعطي مختبر وزارة المالیة نتائج تعییره، فإن المصوغ تخصص له بصفة نهائیة درجة عیاره و عند الإقتضاء، یدمغ لهذه النتیجة 

المادة 401: عندما یقع الإعتراض خطأ من طرف المعیر فإن نفقات التنقل و التعییر تكون على عاتق إدارة الضرائب، أما إذا حدث العكس فإن النفقات یتحملها صاحب المصوغ. 

المادة 402: یمكن لكل مالك لمصوغ من الذهب أو البلاتین أو الفضة یحمل دمغة الضمان، أن یرفع دعوى ضد الصانع أو المستورد إذا كان العیار الحقیقي لا یطابق العیار المطبوع بالدمغة، وفي حالة وقوع شك یستطیع أن یطلب من رئیس مصلحة المختبرات التابعة لوزارة المالیة إجراء تعییر جدید ویتم هذا التعییر مجانا.

المادة 403: إن الأوعیة والأزرار الخاصة بالتعییر، تسلم في جمیع الحالات إلى صاحب القطعة. 

المادة 403 مكرر: م 103 ق م 1992: یمكن أن یكون كل مصنوع جدید من معدن ثمین من صنع محلي، موضوع إزالة الطابع و یترتب عنه تعویض حقوق الضمان للمصنوعات الجدیدة للطبع في نفس الوقت. 

غیر أنه، لا یرخص بإزالة الطابع، إلا للمصنوعات المقدمة للطبع منذ أكثر من سنة و أقل من 4 سنوات، والتي یعتبرها المستفیدین غیر قابلة للبیع و تتم هذه العملیة من أول أكتوبر إلى 31 دیسمبر من كل سنة. 

الباب السابع المنتجات البترولية الفصل الأول التعريفة، الوعاء و الأحكام العامة

المادة 404 الى 409 ملغاة م 99 ق م 1990. 

الفصل الثاني الاعفاءات عند التصدير

المادة 410: ملغاة م 99 ق م 1990.

الفصل الثالث التخفيضات، تخفيض البنزين المستعمل في البترول

المادة 411 الى 421 ملغاة م 23 ق م 1986. 

الفصل الربع التعريفة المخفضة الفرع الأول  الغازويل

المادة 422 الى 427 ملغاة م 99 ق م 1990. 

الفرع الثاني الوقود المستعمل في الطيران المدني

المادة 428 و 429 ملغاة

الباب الثامن الضريبة المترتبة على البارود و الديناميت و المتفجرات ذات الأوكسجين السائل

المادة 430 الى 445 ملغاة م 86 ق م 1984.

الباب التاسع الرسم الصحي على اللحوم  الفصل الوحيد الرسم الصحي على اللحوم م 5 ق م ت 2007 الفرع الأول  مجال التطبيق و الحدث المنشئ للرسم

المادة 446:م 62 ق م 1980: إن ذبح الحیوانات المبینة أدناه، یخضع لرسم لفائدة البلدیات ضمن الأشكال وتبعا للكیفیات المحددة في المواد التالیة:

- الخیلیات: الحصان والفرس والبغل والبغلة والعیر والحمار والأتان والعیر الفحل،

- الجملیات: الجمل والناقة والفصیل،

- البقریات: الثور المخصي والثور الفحل والبقرة والعجل والعجل الصغیر والعجلة،

- الضأنیات: الكبش الفحل والضأن والنعجة والخروف والخروف الرضیع،

- العنزیات: التیس والماعز والجدي.

المادة 447: یكون الرسم واجب الأدا ء على مالك اللحم أثنا ء الذبح، وإذا كان هذا المالك لیس بتاجر وقام بالذبح بواسطة تاجر، فإن هذا الأخیر یكون مسؤولا تضامنیا مع المالك على دفع الرسم.

الفرع الثاني الوعاء

المادة 448: یفرض الرسم على وزن اللحم الصافي للحیونات المذبوحة.

 غیر أنه عندما یعطي الأمر بالذبح لسبب المرض من قبل بیطري صحي، فإن الرسم لا یترتب إلا على اللحم المخصص للإستهلاك البشري أو الحیواني.

المادة 449: إن اللحم الصافي بالنسبة للبقر الآخر غیر العجول هو مجموع الأجزاء الأربعة، إي مجموع الحیوان بعد سلخه وتخفیض السلابات والبقایا وترك الكلتین وحدهما مغلفین بشحمها اللصاق.

 وبالنسبة للعجل فإن اللحم الصافي یتألف من الأجزاء الأربعة للحیوان بتمامه بعد تخفیض السلابات والبقایا وترك الكلیتین في اللحم مغلفتین بشحمها اللصاق.

 وبالنسبة للضأن، فإن اللحم الصافي یتألف من الأجزاء الأربعة وتطرح البقایا وكل السلابات بما فیها الكلیتین.

 وفي جمیع الحالات، فإن الرأس یقطع على مستوى مفصل القافا والفقریة العنقیة الأولى، ویتم التقطیع حسب خط عمودي مستقیم مع المحور الكبیر للفقرات العنقیة.

المادة 450: إن الوزن الصافي الذي یتخذ أساسا لحساب الرسم في المذابح التي یتم وزن الحیوانات فیها قبل الذبح فقط، یحدد بتطبیق النسب المؤیة الآتیة على الوزن الحي:

- 50 %  عن الضأنیات والخیلیات والجملیات،

- 50 % عن الثیران المخصیة والثیران الفحول،

- 55 %  عن العجول. 

المادة 451: یحدد الوزن الصافي الخاضع للضریبة، في القرى التي لا توجد بها مذابح أو وسائل للوزن، عن طریق الأوزان المتوسطة التالیة:

- البقریات الأخرى غیر العجول...........120 كغ، 

- العجول......................................44 كغ،

- الضأنیات والعنزیات......................12 كغ، 

 -الخیلیات الأخرى غیرالحمیر..........110 كغ، 

- الحمیر...................................30 كغ، 

- الجملیات................................110كغ.

الفرع الثالث التعریفة

المادة 452 م 63 ق م 1980 +م 87 ق م 1984+ م 83 ق م 1990+ م 89 ق م 1994+ م 63 ق م 1995+ م 58 ق م 1997+ م21 ق م ت 2009:

تحدد تعریفة الرسم كما یأتي: 

- یخصص مبلغ 1.50 دج من هذ ه التعریفة لصندوق التخصیص الخاص رقم 070 - 302 "صندوق حمایة الصحة الحیوانیة". 

المادة 453: إن تحصیل الرسم إلزامي بالنسبة لكل البلدیات.

الفر ع الرابع  إلتزامات الخاضعين للرسم

المادة 454: تطبق أحكام المادة 4 من هذا القانون على الأشخاص أو الشركات الذین یقومون عادة بالذبح. 

المادة 455: إن الملاكین الذین یذبحون أو یقومون بذبح الحیوانات المشار إلیها في المادة 446 أعلاه بصفة عرضیة، یجب علیهم أن یقدموا تصریحا بذلك خلال 24 ساعة إلى قباضة الضرائب المختلفة لمحل إقامتهم ویسددون مبلغ الرسم الواجب الأدا ء وقت تقدیم هذا التصریح.

المادة 456: إن الخاضعین للضریبة حسب مفهوم المادة 4 من هذا القانون یجب علیهم أن یسجلوا في سجل خاص مرقم وموقع من قبل مصلحة الضرائب غیر المباشرة، یوما بیوم من دون ترك بیاض أو خدش، عدد الحیوانات التي تم ذبحها ورقم ترتیبها والوزن الكلي للحم الصافي المحدد حسب إحدى الطریقتین المنصوص علیهما في المواد 449 إلى 451 أعلاه. 

المادة 457: إن السجلات المقررة في المادة 456 أعلاه، وكذا أوراق الوزن وفاتورات الشراء والبیع والوثائق الأخرى المتعلقة بوزن الحیوانات وباللحوم الناتجة منها أو بجلدها، ینبغي الإحتفاظ بها خلال مدة أربع سنوات إبتداء من تاریخ آخر كتابة بالنسبة للسجلات وبالنسبة للوثائق الأخرى إبتداء من تاریخ تحریرها.

 ویجب أن تقدم لأعوان الضرائب عند كل طلب.

المادة 458: م 5 ق م ت 2007: ینبغي على الجزارین وصناعي القدید أو المصبرات وبصفة عامة، الأشخاص الذین یتاجرون في اللحوم، أن یكونوا دائما قادرین على إثبات إسماء وصفات وعناوین الخاضعین للرسم الصحي على اللحوم، الذین إشتروا من عندهم اللحم الذي یحوزونه، وفي حالة عدم تقدیم هذا الإثبات فإنهم یعتبرون كأنهم قاموا بالذبح شخصیا.

المادة 459: إن الفواتیر المسلمة سواء، من قبل المكلفین بالرسم أم البائعین المتعاقبین للحم، ینبغي أن یذكر فیها بصفة متمیزة هذا الرسم.

الفرع الخامس النقل

المادة 460: م 5 ق م ت 2007: یعفى نقل المنتجات الخاضعة للرسم الصحي على اللحوم من كل الإجرا ءات.

الفرع السادس  المعاينات والمراقبة

المادة 461: تطبق أحكام المواد من 36 إلى 39 من هذا القانون على الأشخاص أوالشركات التي تقوم بعملیات خاضعة للضریبة.

الفرع السابع كيفيات التحصيل

 المادة 462: م 5 ق م ت 2007: إن تحصیل الرسم الصحي على اللحوم یقوم به مندوبون بلدیون بواسطة وصولات أو تذاكر تحت مراقبة أعوان الضرائب الذین هم مؤهلون للقیام بجمیع التحقیقات اللازمة سوا ء في المذبح أو لدى المصالح البلدیة وذلك ما عدا الإستثناء المنصوص علیه في المادة 465 أدناه. 

المادة 463: م 5 ق م ت 2007: إن إیجار الرسم الصحي على اللحوم،

یجب أن یكون موضوع إتفاقیات متمیزة عن الإتفاقیات المبرمة من أجل تحصیل الرسوم البلدیة الأخرى باستثناء الأحكام التشریعیة المخالفة.

ویجب أن یذكر لزوما في المعاهدات، شرط للمراجعة یمكن بموجبه زیادة أو تخفیض مبلغ الأتاوة التي تدفع لمحصل الضرائب المختلفة في حالة تغییر الأسعار خلال فترة الإیجار بنسبة تساوي النسبة الموجودة بین السعر القدیم والسعر الجدید. 

الفرع الثامن الإستيراد

المادة 464: یخضع أیضا للرسم الصحي على اللحوم، إستیراد المنتجات المشار إلیها في المادة 452 من هذا القانون.

الماده 465: یكون الرسم عند الإستیراد واجب الأداء على المستورد، ویستوفي كما هو الشأن في الجمرك من قبل إدارة الجمارك.

الفرع التاسع تخصيص حصيلة الرسم

المادة 466: تخصص حصیلة الرسم إلى البلدیة التي تم في ترابها الذبح مع مراعاة أحكام المادة 467 أدناه.

المادة 467: م 64 ق م 1980: عندما یتم الذبح في مسلخ بلدي مشترك تستوفى حصیلة الرسم وتدرج في حساب یقید خارج میزانیة البلدیة التي یوجد على ترابها هذا المسلخ لكي توزع فیما بین البلدیات المعنیة.

يتم التوزيع بين هذه البلديات تبعا للكيفيات الخاصة المنصوص عليها في الإتفاقيات المبرمة فيما بينها، إن وجدت.

و إن لم يكن هناك إتفاقيات صريحة وعندما يتم الذبح في مسلخ يخدم في الواقع عدة بلديات، فإن نصف حصيلة الرسم يخصص للبلدية التي تملك المسلخ المذكور، أما النصف الباقي فيستوفى ويدرج في حساب يقيد خارج ميزانية هذه البلدية ذاتها.

إن تطبیق التدابیر السابقة الذكر یقرر بموجب قرار من الوالي یتخد نظرا للمداولات المشتركة للمجالس الشعبیة البلدیة المعنیة، و في حالة عدم التفاهم بین تلك المجالس و إذا كان واضحا بالفعل بأن المذبح یخدم البلدیات المجاورة فإن كیفیة التوزیع المشار إلیها یمكن تطبیقها بموجب قرار من الوالي بناء على إقتراح رئیس الدائرة.

المادة 468: م 5 ق م ت 2007: یدفع الرسم الصحي على اللحوم إلى مصلحة الصندوق المشترك للجماعات المحلیة:

- لما یتم تحصیله في مؤسسات التبرید أو التخزین لاتملكها البلدیة والتي توجد على ترابها،

- لما یتم تحصیله عند الإستیراد بمقتضى أحكام المادة 464 أعلاه. 

الفصل الثاني   الرسم الإضافي إلى رسم الذبح

المادة 469 الى 475 ملغاة م 65 ق م 1980. 

الباب العاشر الرسم النوعي الإضافي لدعم الأسعار

 المادة 476 الى 485 ملغاة م 109 ق م 1985.

الباب العاشر مكرر رسم استعمال آلات الاستقبال الإذاعي و التلفزيوني الفصل الاول التعريفة و مجال التطبيق

المادة 485 مكرر: م 61 ق م 1978 + م 78 ق م 1983+ م 84 ق م 1990+ م 51 ق م 1992+ م 64 ق م 1995+ م 33 ق م ت 2006 + م16 ق م 2016 + م 78 ق م 2025

یحصل وفق الكیفیات المحددة في المواد المذكورة أدناه، رسم عن إستعمال أجهزة البث الإذاعي والتلفزي و توابعها، یشتمل على مایأتي: 

1-رسم ثابت يفرض على كل مشترك خاص لدى الشركات الموكلة بتوزيع الكهرباء والغاز، يحدد كما يأتي :

- خمسة وعشرون ديناراً (25 دج)، عندما يزيد استهلاك التيار الكهربائي المفوتر عن 70 كيلو واط ويقل عن 190 كيلو واط أو يساويه

- مائة دينار (100 دج)، عندما يزيد استهلاك التيار الكهربائي المفوتر عن 190 كيلو واط ويقل عن 390 كيلو واط أو يساويه

- مائتا دينار (200 دج)، عندما يزيد استهلاك التيار الكهربائي المفوتر عن 390 كيلو واط. 2- رسم خاص على المواد الآتية :

یفهم من سعر:

عند الإستراد: القیمة في الجمارك عند التصدیر: سعر الخروج من المصنع

3- رسم بنسبة 40 % على البطاریات الكهربائیة (على قیمة جمیع الرسوم).

الفصل الثاني الإعفاء

المادة 485 مكرر 3: م 61 ق م 1978: تعفى من الرسم النوعي ومن الرسم على القیمة، المنتوجات المخصصة للتصدیر. 

الفصل الثالث  الوعاء – العمل المنشئ وإلتزامات الخاضعین للضریبة

المادة 485 مكرر 4: م 61 ق م 1978: یطبق الرسم النوعي و الرسم المقاس على قیمة البطریات الكهربائیة: 

- على المنتوجات المنتهیة المستوردة عند الإستراد، 

- على المنتوجات المصنوعة محلیا عند خروجها من المصنع، 

- على المنتوجات المستوردة إتفاقیا من طرف الأشخاص الطبیعین أو الإعتباریین لإستعمالهم الذاتي. 

عند الإستراد فإن الرسم یؤسس و یحصل من طرف إدارة الجمارك كما لو كان الأمر یتعلق بالمجال الجمركي. 

المادة 485 مكرر 5: م 61 ق م 1978: تحدد الإلتزمات التي تقع على الخاضعین للرسم النوعي و الرسم على قیمة البطاریات الكهربائیة كما یلي: 

أولا: التصریح المهني:

تطبق أحكام المادة الرابعة من هذا القانون على الخاضعین للرسم النوعي والرسم على قیمة البطاریات الكهربائیة. 

ثانیا: مسك الحسابات:

تمسك محاسبة مادیة، حسب كل نوع من أنواع المواد الخاضعة للضریبة في سجل، یحدد مضمونه من قبل إدارة الضرائب و یؤشره ویوقعه رئیس مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسم على رقم الأعمال. 

و یتضمن هذا السجل:

- إعادة تسجیل المخزن عند فتح الحساب أو ذلك المنبثق من جرد سابق. 

- المدخولات خلال السنة المالیة مع الإشارة إلى: 

* تاریخ العملیات المنجزة یومیا. 

* كمیة المواد المصنوعة الخاضعة للضریبة. 

ویطرح من هذا الحساب: 

- البیوعات مع الإشارة إلى:

- تاریخ ورقم الفاتورة.

- إسم المرسل إلیه أو عنوانه التجاري. 

- تسمیة المنتوج وكمیته. 

- التعریفة و مبلغ الرسوم المطابقة. 

ثالثا: التصریح الشهري:

یتعین على الخاضعین للرسم النوعي، والرسم على قیمة البطریات الكهربائیة، أن یودعوا أو یرسلوا قبل الیوم العشرین (20) من الشهر الذي یلي شهر البیع، تصریحا لدى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسم على رقم الأعمال المعنیة، یحدد نموذجه من قبل إدارة الضرائب و یتضمن البیانات التالیة: 

-الإسم واللقب أو العنوان التجاري. 

- العنوان، 

- عدد المنتوجات المبیعة. 

- التعریفة الخاصة بفرض الضریبة. 

- المبلغ الكلي للرسوم المجبر إلى الدنانیر العشرة. 

یجب أن تسدد قبل یوم الثلاثین من الشهر الذي یلي البیع لدى المكتب قابض الضرائب المختلفة المختص. 

المادة 485 مكرر 6: م 61 ق م 1978 + م 21 ق م 2016: تكلف الشركات الموكلة بتوزیع الكهرباء و الغاز بجمع وتحویل إیراد هذا الرسم الثابت بموجب كیفیات تأسیس الوعاء والتحصیل المحددة بقرار من وزیر المالیة. 

الفصل الرابع تخصيص منتوج الرسم

المادة 485 مكرر7: م 61 ق م 1978 + م 115 ق م 1988+ م 52 ق م 1992 + م 22 ق م 2016 + م 78 ق م 2025:

 يدفع حاصل الرسوم المذكورة في المادة 485 مكرر أعلاه، كما يأتي :

• %50 لحساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية "،

• 50 % لحساب التخصيص الخاص رقم 156-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية و أنشطة تكوين الصحفيين ومهنيي الصحافة".

وتقتطع من مبلغ التحصيلات المحققة بصدد الرسم الثابت حصة التقدیر بنسبة 2 % لفائدة الشركات الموكلة بتوزیع الكهرباء و الغاز. 

الباب الحادي عشر التحصيل و المنازعات الفصل الأول التحصيل الفرع الأول سند التحصيل

المادة 486: إن الحقوق و الرسوم و الأتاوي و بصفة عامة الضرائب و المبالغ من أي نوع كانت والتي یتوجب تحصیلها عادة على إدارةالضرائب تكون، في حالة عدم الدفع، موضوع سند تحصیل فردي أو جماعي یعده موظفو هذه الإدارة و یعلن عن تنفیذه من قبل مدیر الضرائب للولایة لهذه الإدارة نفسها. 

ویمكن أن تعطي التأشیرة التنفیذیة مباشرة على الكشوفات أو جداول المنتجات أو بیانات الحقوق وقت تسلیمها إلى قابضي الضرائب المختلفة. 

المادة 487: یبلغ السند التنفیذي:

- إما بواسطة رسالة مسجلة مع إشعار بالإستلام، 

- و إما بواسطة أعوان الضرائب.

ویتم التبلیغ باختصار إذا كان الأمر یتعلق بسند تحصیل أو كشف أو جدول منتجات أو بیان حقوق عليه مسبقا التأشیرة التنفیذیة. 

و یتضمن التبلیغ إنذار بدفع الحقوق المطلوبة من دون أجل، وتكون تلك الحقوق مستحقة على الفور، و یبقى السند الأصلي ومودعا في قباضة الضرائب المختلفة. 

المادة 488: عندما لا یتم تبلیغ المكلف بالضریبة أو وكیله المفوض على إثر إختفاء أو غیاب المكلف بالضریبة المذكورة من سكنه أو محل إقامته أو مقره، فیجدد التبلیغ ضمن أوضاع القانون العام، والأمر كذلك في حالة ما إذا رفض المكلف بالضریبة أو وكیله المفوض الرسالة الموصي علیها التي قدمت له. 

الفرع الثاني المعارضة

المادة 489 و 490 ملغاة م 200 ق م 2002. 

الفرع الثالث الملاحقات

المادة 491: إن الملاحقات الناشئة عن السند التنفیذي یمكن مباشرتها بعد خمسة عشر یوما من تبلیغ هذا السند في حالة عدم الدفع أو الإعتراض مع إیجاد الضمانات ضمن الشروط المنصوص علیها في المادة 489 من هذا القانون. 

ویبدأ أجل خمسة عشر یوما هذا في التواریخ المحددة في المادة 490 أعلاه. 

وتجري الملاحقات من قبل عون مؤهل لممارسة الملاحقات بناء على طلب قابض الضرائب المختلفة المختص. 

وتخضع هذه الإجراءات من الناحیة الشكلیة لقواعد القانون العام.

المادة 492: تطبق المواد 442، 443، 444، 446، 450 و 452 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة على الملاحقات الممارسة من أجل تحصیل الحقوق والرسوم والأتاوي والضرائب المشار إلیها في المادة 486 من هذا القانون.

وإن الغرامات والتعویضات الناتجة عن التأخیر و المنصوص علیها في المادة 450 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تجمع مع تعویض التأخیر المنصوص عليه في المادة 540 من هذا القانون. 

 وأن مختلف الغرامات والتعویضات المشار إلیها في هذه المادة، تستوفي في جمیع الحالات لصالح میزانیة الدولة. 

المادة 493 الى 494 مكرر ملغاة م 200 ق م 2002. 

الفصل الثاني الضمانات

المادة 495: إن لإدارة الضرائب حق الإمتیاز و الأفضلیة على جمیع الدائنین على منقولات وأمتعة المكلفین بالضریبة فیما یخص الرسوم بإستثناء النفقات القضائیة وما هو واجب أداؤه بالنسبة لستة أشهر من الإیجار فقط وماعدا المطالبة المقدمة قانونا من مالكي السلع التي مازالت في شكل طرود مربوطة بحبال. 

المادة 496: إن الصناع والتجار بالجملة للمنتوجات الخاضعة للضریبة الذین دفعوا الرسوم المفروضة على تلك المنتجات لحساب زبائنهم، یحلون محل الإمتیاز الممنوح لإدارة الضرائب بموجب المادة 495 أعلاه و ذلك من أجل تحصیل هذه الرسوم. 

ولا یمكن لهذه الأحلال أن یضر بأي حال بحقوق وإمتیازات إدارة الضرائب. 

المادة 497: إن للخزینة رهنا قانونیا على جمیع الأموال العقاریة التي یملكها المكلفون بالضریبة وتعفى من تسجیله في مكتب الرهون و ذلك من أجل تحصیل من أي نوع كانت والغرامات الجبائیة التي یعود تحصیلها إلى إدارة الضرائب. 

و یأخذ هذا الرهن تلقائیا مرتبته إبتداءا من تاریخ إرسال الكشوفات و سندات التحصیل و جداول المنتجات من قبل مصالح وعاء الضرائب إلىالمحصلین المكلفین بالتحصیل. 

و یحظر على محافظ الرهون القیام بتسجیل من أجل الإلتزام بمبلغ من دون أن یقدم له المدین شهادة براء الذمة من الضرائب. 

الفصل الثالث  الإعتراضات في موضوع الرسوم

المادة 498: م 34 ق م 2009: تسوى النزاعات التي یكن رفعها فیما یخص مضمون الحقوق وفقا للأحكام المنصوص علیها في المواد من 70 إلى 79ومن 82 إلى 91 من قانون الإجراءات الجبائیة. 

الفصل الرابع  المنازعات القمعية الفرع الأول البحث عن المخالفات

المادة 499: لا یجوز لأعوان الضرائب، في حالة الشك بالغش تجاه أشخاص خاضعین أو غیر خاضعین للمراقبة القیام بزیارات داخل المنازل إلا برخصة مكتوبة صادرة عن السلطة القضائیة المختصة. 

غیر أنه، لا یمكن أن تتم هذه الزیارات إلا بأمر من مستخدم سام یقدم عرضا عن الأسباب إلى مدیر الضرائب للولایة المختص. 

المادة 500: إن الأمر بالزیارة المنصوص عليه في المقطع الثاني من المادة 499 أعلاه، إلزامي بالنسبة لجمیع المستخدمین و ینبغي أن تذكر فیه بصورة موجزة الأسباب التي أسست علیها إدارة الضرائب شكها بالغش وذالك تحت طائلة البطلان.

 وإن الإبلاغ عن طریق شخص مجهول، لا یمكن أن یكون أساس للشك بالغش.

 وبجب أن یكون الأمر بالزیارة مؤشرا من قبل ضابط الشرطة القضائیة الذي یرافق الأعوان قبل القیام بأیة زیارة، وینبغي فضلا عن ذلك وقبل القیام بأي تفتیش أن یقرأ الأمر بالزیارة للمعني أو ممثله الذي یطلب منه التوقیع عليه.

وفي حالة الرفض من قبل المعني أو ممثله للتوقیع على الأمر بالزیارة بصرف النظر عن ذلك ولكن تكتب عبارة الرفض في المحضر.

 وتقدم خلال ثلاثة أیام نسخة من الأمر بالزیارة إلى المعني أو ممثله بناء على طلبهما.

المادة 501: ینبغي على أعوان إدارة الضرائب أن یعیدوا ترتیب المحلات التي زاروها وذلك بعد القیام بزیارات المنازل المتممة ضمن الشروط المنصوص علیها في المادة 499 والمادة 500 أعلاه. 

 ویسجل ضابط الشرطة القضائیة الإعتراضات التي قد تثار في عقد معلل تعطى نسخة منه إلى المعني.

المادة 502: تقدم السطات الموجودة، العون والمساعدة والحمایة لأعوان الضرائب من أجل ممارسة مهامهم كلما طلبوا ذلك.

المادة 503: إذا لم تتم المراقبة الجبائیة بسبب فعل ناجم عن المكلف بالضریبة أو الغیر،فإنه یجرى التقدیر الفوري لأسس فرض الضریبة. 

الفرع الثاني إثبات المخالفات ومتابعتها

أولا- الأعوان المؤهلون لتحریر المحاضر:

المادة 504: م 6 ق م 2007: إن جمیع أعوان إدارة الضرائب المفوضین والمحلفین قانونا، مكلفون على الخصوص لإثبات المخالفات للقوانین والأنظمة المتعلقة بالضرائب غیر المباشرة.

 ویكونوا أیضا مؤهلین لتحریر المحاضر:

1 - أعوان الجمارك وبصفة عامة جمیع مستخدمي إدارة المالیة وكذا مستخدمو الدرك الوطني وجمیع أعوان مصالح الجسور والطرقات المأذون لهم بموجب القانون بتحریر المحاضر:

 فیما یخص صناعة الكحول خلسة مخالفة القوانین والأنظمة بالنسبة لنقل الكحول والأنابیق والمشروبات. 

2- الإدارة البلدیة أوعونها أي: رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة ونوابهم ومحافظو الشرطة: فیما یخص المخالفات المرتكبة من قبل البائعین المتجولین للمصنوعات من الذهب والفضة،

3.المندوبون الغابیون وأعوان الشرطة البلدیة: فیما یخص المخالفات في مادة التبغ،

4 - أعوان الشرطة والأعوان البلدیون المؤهلون لهذا الغرض فیما یخص المخالفات في مادة الرسم الصحي على اللحوم.

ثانیا- المحاضر و الحجوز: 

1- أحكام عامة:

المادة 505: م 74 ق م 1991: إن مخالفات أحكام هذا القانون، المتعلقة بالمراقبات و التحصیلات في الداخل المعهود بها إلى إدارة الضرائب، تثبت في محاضر تقدم بناء على طلب من المدیر العام للضرائب وتؤكد أمام القاضي خلال الثلاثة أیام من تاریخها وذلك تحت طائلة البطلان. 

 ویمكن أن تكون هذه المحاضر محررة من قبل عون واحد، وفي هذه الحالة تكون حجة أمام القضاء إلى أن یثبت العكس وعندما تكون محررة من قبل عونین تكون حجة إلى أن یطعن في تزویرها.

المادة 506: یذكر في المحاضر تاریخ الیوم الذي تم تحریرها فيه ونوع المخالفة، وفي حالة الحجز، التصریح الذي قدم في هذا الشأن إلى المتهم، وإسم وصفة ومحل إقامة العون أو الأعوان الذین قاموا بتحریر المحاضر والشخص المكلف بالمتابعات ونوع ووزن أو قیاس الأشیا ء المحجوزة وتقدیراتها التقریبیة وحضور الطرف أثنا ء إعداد بیانهم الوصفي أو الاخطار الرسمي الذي قدم له للحضور، واسم وصفة وقبول الحارس ومكان تحریر المحضر وساعة اختتامه.

 وعندما لا یكون للمتهم محل إقامة معروفة في التراب الوطني، فإن التصریح الخاص بالمحضر یتم عن طریق ظرف موصى عليه مع طلب إشعار بالإستلام من إدارة البرید والمواصلات یرسل إلى آخر محل إقامة معروفة للمخالف ویجب أن تحمل الرسالة بیان مكان وتارخ تحریر المحضر. 

المادة 507: یبین المحضر في حالة ما إذا كان سبب الحجز مستندا على التزویر أو إتلاف الدفاتر والرخص والنسخ وغیرها من الوثائق المقررة بموجب التنظیم، نوع التزویر أو الإتلاف أو التحویر.وتبقى الوثائق المذكورة الموقعة والمؤشر علیها، مرفقة بالمحضر الذي یضم الإبلاغ الرسمي المقدم الى الطرف لكي یؤشر علیها وجوابه.

المادة 508: إذا كان المتهم حاضرا أثناء تحریر المحضر، فإنه یذكر فيه بأن المحضر قد قرىء عليه وأعطیت له نسخة منه،

 وفي حالة غیاب المتهم، إذا كان له محل إقامة معروفة، إما في مكان الحجز، وإما في مكان تحریر العقد، فإن المحضر یبلغ له خلال الثمانیة وأربعین ساعة من الإختتام. وفي حالة العكس یعلق المحضر خلال نفس الأجل على باب دار البلدیة التابعة إما لمكان الحجز وإما لمكان تحریر العقد. 

المادة 509: كل اقتراح یتعلق بالزیادة یقدم أثناء مراقبة جبائیة یكون باطلا إذا لم یبین بأن للمكلف بالضریبة له الحق بأن یساعده مستشار یختاره هو لمناقشة هذا الإقتراح أو للإجابة علیه.

 ویمكن للمكلفین بالضریبة أن یساعدهم خلال اجراء تحقیقات في المحاسبة، مستشار یختارونه وینبغي أن یعلموا بهذا الحق تحت طائلة بطلان الأجراء.

المادة 510: كل شخص ینازع في نتیجة معایرة قام بها أعوان الضرائب، یمكنه أن یطلب اجراء معایرة جدیدة، بمحضر موظف عمومي، من قبل خبیر یعینه القاضي ویحلف الیمین أمامه.ویمكن لإدارة الضرائب أن تجري تحقیقا عن العملیة بواسطة خبیر ثان یعینه رئیس المحكمة التابعة لمقر الولایة، وان النفقات المتعلقة بأحد التحقیقات تكون على عاتق الطرف الذي رفع المنازعة بدون سبب.

المادة 511: إن الأشیاء ووسائل الغش المبینة في المادة 525 أدناه، والتي تتعلق بالمخالفات المرتكبة من قبل المخالفین، تحجز لزوما من قبل الأعوان المحررین للمحاضر.

المادة 512: یحدد الحجز بالنسبة للبرامیل التي ثبتت اختلافاتها وذلك في حالة الإرسال المتعذر تطبیقه ولكن عندما لا ینازع في هویة الحمولة.

 وإن السلع التي تكون جزءا من الحمولة وغیر مهربة ترد إلى مالكها.

المادة 513: تودع الأشیاء المحجوزة في مكتب الضرائب القریب جدا، ویمكن وضعها ان اقتضى الحال في حظیرة المحجوزات.

المادة 514: إذا لم یقدم الطرف الذي وقع عليه الحجز خلال مهلة عشرة أیام اعتراضا عن البیع، فإن هذا البیع یقوم به قابض الضرائب المختلفة خمسة أیام بعد وضع إعلان موقع من قبله ومن دون أیة إجراءات على باب البلدیة وفي الاماكن الأخرى المعتادة. 

المادة 515: إذا تأخر بیع الأشیاء المحجوزة،فإنه یمكن تقدیم الإعتراض إلى غایة الیوم المبین للبیع المذكور، ویكون الإعتراض معللا ومحتویا على تكلیف بالحضور أمام المجلس القضائي مع اختیار موطن في المكان الذي یوجد فيه المجلس القضائي، ولا یمكن أن یتجاوز أجل التكلیف بالحضور ثلاثة أشهر.

المادة 516: یمكن أن یؤذن بالبیع قبل حلول الآجال المحددة أعلاه بمجرد أمر من القاضي بناء على تقدیم عریضة وذلك في حالة ما إذا كانت الأشیاء المحجوزة موضوع تلف.

المادة 517: إن مصادرة الأشیاء المحجوزة تستوجب في حالة بطلان المحضر وإذا كانت المخالفة قائمة بصفة كافیة بموجب أدلة أخرى أو تحقیق.

2 - أحكام خاصة:

المادة 518: إن تأكید المحاضر، یمكن أن یتم أمام أحد القضاة التابعین لاختصاص المحكمة التي یتبعها مكان ارتكاب المخالفة.

المادة 519: یعد في الحین ومن دون تنقل، فیما یخص الضمان، محضر الحجز وأسبابه الذي یتضمن أقوال كل الأطراف المعنیین ویوقع من قبلهم.

 أن الدمغات والمصنوعات أو الأشیاء المحجوزة، توضع تحت اختام مستخدمي مكتب الضمان الحاضرین وختم الشخص الذي تم الحجز لدیه، وتوضع بكتابة ضبط المحكمة إذا كان الأمر یتعلق بجریمة.

ثالثا - متابعة المخالفات:

المادة 520: إن الدعوى الناجمة من المحاضر والمسائل التي یمكن أن تصدر من دفاع المتهم، هي من اختصاص المحكمة فقط.

المادة 521: إن مدیر الضرائب للولایة المختص یحقق ویدافع فیما یخص الدعاوى التي ترفع أمام المجالس القضائیة.

 وفي حالة المخالفة التي تمس في آن واحد النظام الجبائي والنظام الإقتصادي للكحول، فإن إدارة الضرائب هي وحدها المكلفة بالمتابعات.

المادة 522: إن التكالیف بالحضور في نهایة الحكم، یمكن أن یتم عن طریق أعوان الضرائب.

الفرع الثالث العقوبات الجبائية

أولا -العقوبات الثابثة:

المادة 523 (م 54 ق م 2003 + م 30 ق م 2023):

دون الإخلال بالعقوبات المنصوص علیها في القانون العام، لاسیما بالنسبة للمسحوق وحق ضمان المعادن الثمینة، ومع مراعاة آلأحكام المنصوص علیها في المواد من 524 إلى 527 من قانون الضرائب غیر المباشرة، یعاقب على جمیع المخالفات للأحكام القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بالضرائب غیر المباشرة بغرامة جبائیة من 10.000 دج الى 30.000 دج.

 غیر أن هذه الغرامة تقرر حسب المعدلات القصوى فیما یخص المخالفات المنصوص علیها في المادة 530 - 2 أدناه (الكحول المغیرة).

ثانیا العقوبة النسبیة:

المادة 524: م 54 ق م 2003 + م 41 ق م 2015 + م 43 ق م 2024:

أ-/1) یعاقب على المخالفات المذكورة في المادة 523 أعلاه، في حالة التملص من الحقوق، بغرامة جبائیة مساویة لمبلغ الضریبة غیر المسددة أو آلرسم الذي كان تحصیله محل شبهة نتیجة عدم مراعاة إجراء قانوني أو تنظیمي، دون أن یقل مبلغ هذه الغرامة عن 30.000 دج.

2) في حالة إستعمال طرق إحتیالیة، ومهما كان مبلغ الحقوق موضوع الغش وكذا في الحالة المنصوص علیها في المادة 530 - 2 أدناه (أنواع كحول مغیرة) لم تحدد الغرامة المنصوص علیها في الفقرة أ/1 أعلاه، بضعف الحقوق موضوع الغش، على الاقل عن 70.000 دج.

3) تطبق الغرامة الواردة في الفقرة أ-1 أعلاه، المحددة بأربعة أضعاف الحقوق المتملص منها دون أن تقل عن مبلغ 100.000 دج:

أ. في حالة حيازة أو بيع الصانع أو التاجر أو المستورد لمصنوعات من البلاتين أو الذهب أو الفضة، المستوردة مخالفة لأحكام المادتين 359 و 378 من هذا القانون،

ب. في حالة مخالفة أحكام المادة 354 من هذا القانون.

 ب/ وفیما یخص الضرائب المترتبة على الاستهلاك أو الصناعة أو النقل التي تتضمن معا رسما نوعیا ورسما قیمیا في حالة عدم وجود عناصر تسمح بتقدیر الصحیح، فإن مبلغ الرسوم الذي یستعمل كأساس لحساب الغرامة یحدد طبقا للقواعد المنصوص علیها فیما، یخص فرض الضریبة على النواقص.

ثالثا - المصادرة:

المادة 525: إن المخالفات التي یتم قمعها ضمن الشروط المنصوص علیها في المادتین 523 و 524 أعلاه، تؤدي في جمیع الحالات، إلى مصادرة الأشیاء ووسائل التزویر المحددة في المقطع أدناه. وتصادر أیضا الأجهزة أو أجزاء الأجهزة المخصصة للتقطیر وغیر المدموغة أو التي تكون حیازتها غیر شرعیة طبقا لأحكام المادتین 64 و66 من هذا القانون. 

وتعتبر كأشیاء أو وسائل للتزویر، لیس فقط الأشیاء الخاصة بالتزویر، ولكن كذلك الأجهزة والأوعیة والآلیات والأواني غیر المصرح بها والمستعملة في كمیات الصنع أو الحیازة وكذلك العربات أو الوسائل الأخرى المستعملة في نقل الأشیاء المحجوزة.

الفرع الرابع العقوبات الخاصة

أولا - الأنابیق:

المادة 526 (معدلة م 31 ق م 2023):

إن حیازة جهاز أو جزء جهاز تقطیر خلافا لأحكام هذا القانون، یعاقب علیها مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص علیها في هذا القانون:

1- بغرامة جبائیة قدرها 500.000 دج،

2- بمصادرة أو إتلاف الجهاز المذكور أو جزء الجهاز حسب اختیار إدارة الضرائب

ثائیا – زراعة التبغ: 

المادة 527 (معدلة م 31 ق م 2023):

إن كل زراعة للتبغ غیر مطابقة لأحكام هذا القانون یعاقب علیها:

1- بغرامة جبائیة قدرها 10 دج عن كل غرسة مزروعة بصفة غیر قانونیة، دون أن تكون هذه الغرامة تقل عن الحد الأدنى الذي قدره 10000 دج والمنصوص علیه في المادة 523 أعلاه،

2- بمصادرة أو إتلاف التبغ المذكور، حسب اختیار إدارة الضرائب.

 وفي الحالة الأخیرة، فإن التبغ المغروس بصفة غیر قانونیة وكذلك التبغ الذي تم جنیه والسیقان والجداول المحتفظ بها، یتلف من دون أجل وبمحضر أعوان الضرائب وذلك بناء على أمر السلطة البلدیة وتحت رعایتها والتي یرفع لها لهذا الغرض طلب من المحرر الرئیسي للمحاضر، أو في عدم وجوده، بناء على الأمر الذي یعطیه له رئیس الدائرة.

ثالثا – الوقود:

المادة 528: م 109 ق م 1996: (أحكام هذه المادة تصبح غیر نافدة نتیجة إخضاع الوقود للضریبة على المنتوجات البترولیة المؤسسة بموجب المادة 82 من ق م لسنة 1996):

إن استعمال وقود البنزین والمازوت المخصص للفلاحة والمقبول حسب التعریفة المخفضة لرسوم المرور في كل مركبة تستعمل الوقود الذي هي غیر مرخصة باستعماله بموجب أحكام هذا القانون، یعاقب عنه من دون المساس بالعقوبات الأخرى المقررة بما یلي:

1- فیما یخص سآئق المركبة: 15 یوما حبس من دون تطبیق المادة 53 من قانون العقوبات،

2- فیما یخص الشخص المسؤول عن المركبة مدنیا: دفع غرامة قدرها ألف دینار. 

3- أ) تسحب البطاقة الرمادیة على الفور مقابل إعطاء وصل بذلك ویجري حجز المركبة إذا لم یتم دفع الغرامة والغرامات الإضافیة في أجل شهر إبتداء من تاریخ إثبات المخالفة؛

 ب) وفضلا عن ذلك، وفي حالة حجز المركبة، فیمكن القیام ببیع المركبة من قبل إدارة الضرائب.

الفرع الخامس مسؤولیة الغیر

 المادة 529: یكون الأشخاص الآتي بیانهم مسؤولین عن المخالفات المشار إلیها في المواد من 523 إلى 527 من هذا القانون ومكلفین، بهذه الصفة، بالرسوم والغرامات المالیة والمصاریف:

 أ- مالكو البضائع فیما یخص المخالفات المرتكبة من قبل أعوانهم أومندوبیهم،

ب - الأب أو الأم أو الوصي، فیما یخص أفعال أولادهم القصر غیر

الراشدین والساكنین عندهم،

- المالكون أو المستأجرون الرئیسیون، فیما یخص كل غش مرتكب في دورهم وفي بساتینهم المسورة وجنائنهم والأماكن الأخرى التي یشغلونها شخصیا،

- الناقلون، فیما یخص البضائع المنقولة بصفة غیر قانونیة.

 غیر أن هؤلاء یكونون مسؤولین عندما یجعلون الإدارة قادرة على القیام بمتابعات فعالة تجاه مرتكبي الغش أو مخالفة القانون وذلك عن طریق التعیین الصحیح للشخص أو الشركة الذین تم التحویل لحسابه،

 ویجب أن یتم هذا التعیین أثناء المعاینات نفسها أو قبل اختتام الدعوى لدى المجلس القضائي.

الفرع السادس  العقوبات الجزائیة

المادة 530: م 36 ق م 2005 + م 43 ق م 2024:

 تعاقب بالحبس من ستة (6) أیام إلى ستة (6) أشهر المخالفات المبینة أدناه:

 1- الصناعة المغشوشة للكحول، والغش في المشروبات الروحیة عن طریق التصعید أو الدهلیز وبواسطة السلاح أو بواسطة آلات مخصصة لإخفائها والتسلیم والحیازة من أجل البیع ونقل الكحول من أي نوع مصنوع أو مستورد بدون تصریح ونقل الكحول بواسطة رسالة مزیفة محصل علیها عن طریق الغش والمخالفات لأحكام المادتین 215 و 216 من هذا القانون والمتعلقة بتغلیف المشروبات الروحیة المباعة في زجاجات خلافا للتي هي تحت سندات الإعفاء بكفالة.

2- إنعاش أو محاولة إنعاش الكحول المغیرة والمناورات التي تهدف إما لاختلاس الكحول المغیرة أو المقدمة للتغییر وإما العمل على قبول تغییر الكحول التي هي مغیرة بعد، واستعمال المواد المغیرة غیر المطابقة للنماذج الرسمیة وبیع المشروبات الروحیة أو حیازتها والتي أدخلت في تحظیرها كحول مغیرة أو إخلاط من الكحول الأتیلي والمنتوجات المماثلة من ناحیة الجبایة.

3- صناعة ونقل وبیع وحیازة أنبیق أو جزء من الأنبیق من دون الحصول على رخصة استعمال أنبیق غیر مصرح به.

4- في حالة تطبیق أحكام المادتین77 و 78 من هذا القانون التقطیرات التي تتم في جمیع الأماكن بواسطة أنابیق غیر مجهزة بعدادات قانونیة والمناورات التي تهدف إلى تزویر بیانات العدادات عن قصد أو إلحاق ضرر بسیرها المنتظم بأي وسیلة كانت.

4- الفساد عن طریق الغش لكثافة میاه الحیاة أو الخلاصات الكحولیة وتحضیر وحیازة وبیع ونقل الأخلاط الممنوعة بموجب المادة 52 المقطعالأخیر من هذا القانون.

6- الغش في معامل التقطیر بواسطة الدهالیز أو أي وسیلة أخرى للتوصیل بالقنوات أو النقل الخفي للكحول. 

7- الصناعة أو النقل أو الحیازة من أجل بیع العطور.

8- حیازة أو بیع من صانع المصنوعات من البلاتین أو الذهب أو الفضة المعلمة إما علامة بدمغة مزورة قدیمة وإما بعلامات قدیمة أو ساریة تكون غائرة أو ملحمة أو مسحوبة بالعكس، وإما بعلامات دمغة الزینة مقلدة لدمغات قدیمة أو ساریة.

9- إستيراد البارود من الخارج والصناعة غیر المشروعة لأي كمیة من البارود العادي أو المخصص للحرب وحمل بارو د النار وبیع بارود النار من دون ترخیص وحیازة أو بیع البارود المهرب من قبل بائع بالتجزئة موكل وحیازة كمیة من بارود النار تزید عن كیلوغرامین من دون ترخیص، وحیازة أي كمیة من البارود المخصص للحرب والخراطیش والذخائر الحربیة.وصناعة واستیراد وحیازة وبیع الديناميت والمتفجرات وحیازة كمیة من بارود النار تزید عن كیلوغرامین أساسها النتروغلیسیرین من دون ترخیص وصناعة واستعمال متفجرات أو مركبات كمیاویة قابلة للإنفجار من جدید في أشغال المناجم. 

10- الحیازة في أن واحد للأجهزة أو الأواني المخالفة للقانون المخصصة للصنع وأوراق التبغ أو التبغ الذي هو بصدد الصنع والتبغ المصنوع الذي لا یحمل الطوابع مهما كانت الكمیة.

11- الحیازة والعرض من أجل البیع من قبل البائعین بالتجزئة للتبغ غیر المعبأة في صنادیق أو غلافات أو أكیاس أو علب تحمل الطوابع القانونیة و بصفة عامة كل بیع لغایة المنزل أو التحمیل.

12- الصناعة أو الإستیراد غیر القانوني للكبریت الكیماوي وكذلك مجرد حیازة العجین الفسفوري المخصص لصناعة الكبریت الكیمیاوي.

13- حیازة أو بیع من صانع أو بائع أو مستورد لمصنوعات من البلاتین أو الذهب أو الفضة مستوردة مخالفة لأحكام المادتین 359 و378 من قانون الضرائب غیر المباشرة.

14- ارتكاب مخالفة عدم وجود العلامة حسب الشروط المذكورة في الفقرة 2- ب من المادة 358 من هذا القانون.

الماد 531: إن استعمال طوابع مزورة أو مستعملة من قبل وكذلك بیع التبغ وعلیه تلك الطوابع یمكن أن یؤدي إلى تطبیق العقوبات المنصوص علیها في المادتین 209 و 210 من قانون العقوبات.

الفرع السابع قمع الغش

1 - طرق الإحتیال ووسائل العنف:

المادة 532: م 56 ق م 2003: یعاقب كل من یستخدم طرقا احتیالیة للتملص أو محاولة التملص من مجموع أو جزء من وعاء الضریبة أوالتصفیة أو دفع الضرائب أو الرسوم التي هو خاضع لها، بغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج وبالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط.

 غیر أن هذا الحكم لا یطبق في حالة الإخفاء، إلا إذا كان هذا الأخیر یتجاوز عشر (10 / 1) المبلغ الخاضع للضریبة أو مبلغ 10.000 دج. 

الماده 533: تعتبر طرقا احتیالیة من أجل تطبیق أحكام المادة المذكورة أعلاه، مایلي:

1- الإخفاء أو محاولة الإخفا ء من قبل أي شخص لمبالغ أو منتوجات تطبق علیها الضرائب أو الرسوم التي هي مفروضة عليه.

2- تقدیم الأوراق المزورة أو غیر الصحیحة كدعم للطلبات التي ترمي إلى الحصول إما على تخفیف الضرائب أو الرسوم أو تخفیضها أو الإعفاء منها أو إرجاعها، وإما على الإستفادة من المنافع الجبائیة المقررة لصالح بعض الفئات من المكلفین بالضریبة.

3- إستعمال الطوابع المنفصلة أو الطوابع الممیزة المزورة أو التي قد تم استعمالها بعد، من أجل دفع جمیع الضرائب، وكذلك البیع أو محاولة بیع الطوابع المذكورة أو المنتوجات التي تحمل تلك الطوابع. 

4- الإغفال عن قصد لنقل أو العمل على نقل الكتابات غیر الصحیحة أو الصوریة في دفتر الیومیة أو في دفتر الجرود المنصوص علیها في المادتین 9 و10 من قانون التجارة أو في الوثائق التي تقوم مقامه.ولا یطبق هذا التدبیر إلأ بالنسبة لعدم صحة السنوات المالیة التي اختتمت كتاباتها.

5- القیام بأي وسیلة كانت لجعل الأعوان المؤهلین لإثبات المخالفات للأحكام القانونیة أو التنظیمیة التي تضبط الضرائب غیر المباشرة، غیر قادرین على تأدیة مهامهم.

6- القیام من قبل مكلف بالضریبة بتنظیم أسعار أو رفع العراقیل بطرق أخرى لتحمیل كل الضریبة أو الرسم الذي هو مكلف به.

المادة 534: م 29 ق م 2012: تتابع المخالفات المشار إلیها في المادة 532 اعلاه، بهدف تطبیق العقوبات الجزائیة، وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة 104 من قانون الاجراءات الجبائیة.

المادة 535: یعد محضر من قبل الأعوان المؤهلین في حالة استعمال وسائل العنف الذي یكونون هدفا له وتطبق على مرتكبي العنف العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات تجاه الذین یقاومون بعنف ممارسة المهام العمومیة.

2- الرفض الجماعي لدفع الضریبة: 

المادة 536: كل من نظم، بأي طریقة كانت، أو حاول تنظیم رفض جماعيللضریبة، یعاقب بالعقربات التي تقمع المس بالإقتصاد الوطني.

 وتطبق العقوبات المنصوص علیها في المادة 532 أعلاه، على كل منیحرض الجمهور على الرفض أو التأخر في دفع الضریبة.

 3.عرقلة المراقبة الجبائبة:

المادة 537 (م 57 ق م 2003 + م 32 ق م 2023):

 یعاقب كل من یجعل، بأي وسیلة كانت، الأعوان المؤهلین لإثبات المخالفات لتشریع الضرائب، غیر قادرین على تأدیة وظائفهم، بغرامة جبائیة من 50.000 إلى 200.000 دج.

 تعتبر الغرامة مستقلة عن تطبیق العقوبات الأخرى المنصوص علیها في النصوص الساریة المفعول كلما أمكن تقدیر أهمیة الإحتیال.

 وفي حالة العود، یمكن للحكمة، فضلا عن ذلك أن تقرر عقوبة حبس تتراوح من شهرین (02) إلى سنة. 

وإذا كان هناك اعتراض جماعي على تأسیس وعاء الضریبة فتطبق العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات والتي تقمع المس بالسیر الحسن للإقتصاد الوطني.

4- رفض تقدیم الوثائق

المادة 538 (معدلة م 32 ق م 2023):

كل شخص أو شركة ترفض تقدیم وثائق یوجب علیها تنظیم أو إتلاف هذه الوثائق قبل انقضاء الآجال المحددة لحفظها، تعاقب بغرامة جبائیة 10.000 إلى 100.000 دج.

 ویترتب أیضا على هذه المخالفة تطبیق إكراه مالي قدره 500 دج على الأقل من كل یوم تأخیر یبتديء من تاریخ المحضر المحرر من أجل إثبات الرفض وینتهي في الیوم الذي یثبت فيه بیان مكتوب من قبل عون مؤهل في أحد دفاتر المعني بأن الإدارة قد مكنت للحصول على الوثائق المقررة. 

5 - سریة فرض الضریبة:

المادة 539: كل مخالفة للأحكام المتعلقة بالسر المهني ترتكب من قبل أشخاص ینبغي علیهم المحافظة عليه بموجب تنظیم الضرائب أو الرسوم عند تأسیسها أو تحصیلها أو مراقبتها أو في المنازعات التي یشاركونها فیها، یعاقب عنها بالعقوبات المنصوص علیها في المادة 301 من قانون العقوبات. 

الفرع الثامن التأخير في دفع الضريبة

المادة 540 م 76 ق م 1983 + م 69 ق م 1996 + م 35 ق م 2009 + م 30 ق م 2012:

دون المساس بأحكام المادة 532 من قانون الضرائب غیرالمباشرة، یترتب على التأخر في دفع الضریبة، وبعد توفر كل الالتزامات القانونیة أو التنظیمیة، تحصیل غرامة جبائیة تحدد ب 10 % من مبلغالحقوق المتأخر دفعها، وتستحق من الیوم الأول الذي یلي تاریخ استحقاق تلك الحقوق.

و یجوز بصورة استثنائیة، أن تسقط كل هذه الغرامة أو جزء منها ولائیا من قبل الإدارة طبقا لاحكام المادة 93 من قانون الإجراءات الجبائیة.

المادة 541: تكون جمیع النفقات الإضافیة للمتابعات على عاتق المكلفین بالضریبة.

الفرع التاسع  القواعد المشثركة لمختلف العقوبات

1 - التواطؤ:

المادة 542: تطبق على الشركاء في المخالفات نفس العقوبات التي تطبق على مرتكبي هذه المخالفات من دون الإخلال، عند الإقتضاء، بالعقوبات التأدیبیة المقررة فى حق الموظفین والأعوان العمومیین وذلك مع مراعاة أحكام المادة 544 أدناه. 

المادة 543: إن تعریف الشركاء في الجرائم والجنح المحدد في المادة 42 من قانون العقوبات یطبق على الشركاء في المخالفات المشار إلیها في المادة 542 أعلاه.

المادة 544: إن المساهمة في إعداد أو استعمال وثائق أو معلومات معروفة بأنها غیر صحیحة من قبل كل رجل أعمال أو خبیر أو، بصفة مامة، كل شخص أو شركة مهنتها مسك الكتابات الحسابیة لعدة زبائن أو المساعدة في مسكها، تعاقب بغرامة جبائیة تحدد ب: 

- 1000 دج بالنسبة للمخالفة الأولى المبینة في حقه.

- 2000 دج بالنسبة للمخالفة الثانیة؛

- 3000 دج بالنسبة للمخالفة الثالثة وهكذا دوالیك مع زیادة 1000 دج في مبلغ الغرامة بالنسبة لكل مخالفة جدیدة من دون أن یكون هناك تمییز فیما إذا كانت هذه المخالفة قد أرتكبت من قبل واحد أو عدة مكلفین بالضریبة إما بالتتابع وإما في آن واحد.

 وعندما یكون المخالفون واثقین بأنهم أعدوا أو ساعدوا على إعداد موازنات وجرود وحسابات ووثائق مزورة من أي نوع، قدمت من أجل تحدید الضرائب أو الرسوم المترتبة على زبائنهم، یمكن أن یعاقبوا، فضلا عن ذلك بالعقوبات المنصوص علیها في المادة 532 من هذا القانون.

 وفي حالة العود أو تعدد الجرائم المثبتة بواسطة حكم أو عدة أحكام، فإن العقوبة المقررة بمقتضى المقطع السابق الذكر، تؤدى بحكم القانون إلى منع مزاولة مهن رجل أعمال أو مستشار جبائي أو خبیر محاسب و لو بصفة مسیر أو مستخدم وعند الاقتضاء غلق المؤسسة. 

المادة 545: كل مخالفة للمنع من ممارسة مهن رجل أعمال أو مستشار جبائي أو خبیر أو محاسب حتى بصفة مسیر أو مستخدم، المقرر في حق الأشخاص المتبث إتهامهم في إعداد موازنات و جرود و حسابات ووثائق مزورة من أي نوع قدمت من أجل تحدید الضرائب أو الرسوم المترتبة على زبائنهم یعاقب بغرامة جبائیة من 1000 إلى 10.000 دج.

2- العود:

المادة 546: إن العود المحدد في المادة 547 أدناه، تنتج عنه بحكم القانون، مضاعفة الغرامات الجبائیة والجزافیة المقررة بالنسبة للمخالفة الأولى و ذلك الإخلال بالعقوبات الخاصة المنصوص علیها في أماكن أخرى (مثل الحبس، العزل من الوظیفة، المنع من مزاولة المهنة، غلق المؤسسة إلخ...). 

غیر أنه فیما یخص العقوبات الجبائیة في حالة التملص من الرسوم فإن الغرامة المستحقة تساوي دائما ثلاث أضعاف هذه الرسوم من دون أن تكون أقل من 5000 دج. 

 وتضاعف عقوبات الحبس التي من المحتمل إقرارها بالنسبة للمخالفة الأولى. 

وإن لصق إعلان الحكم ونشره یؤمر بهما في جمیع الحالات المنصوص علیها في هذه المادة، ضمن الشروط المحددة في المادة 550 أدناه. 

المادة 547: یعتبر في حالة العود، كل شخص أو شركة یكون قد عوقب بإحدى العقوبات المنصوص علیها في هذا القانون وإرتكب في أجل خمس سنوات بعد حكم الإدانة مخالفة تطبق علیها نفس العقوبة. 

3- الظروف المخففة: 

المادة 548: لا تطبق بأي حال من الأحوال أحكام المادة 53 من قانون العقوبات، على العقوبات المقررة في مادة الجبایة. ویمكن تطبیقها فیما یخص العقوبات الجزائیة بإستثناء العقوبات المنصوص علیها في المقطع الرابع من المادة 540 أعلاه، وفي المادة 550 أدناه. 

4-جمع العقوبات: 

المادة 549: تجمع العقوبات فیما یخص قمع المخالفات في المادةالجبایة مهما كان نوعها. 

5-نشر الأحكام: 

المادة 550: تسطیع المحكمة، فیما یخص المخالفات المتبوعة بعقوبات جزائیة، أن تأمر بأن ینشر الحكم بتمامه أو بتلخیص في الجرائد التي تعنیها و یعلق في الأماكن التي تعینها و الكل على نفقة المحكوم عليه. 

6-التضامن:

المادة 551: إن الأشخاص أو الشركات المحكوم علیهم بنفس المخالفة، ینبغي علیهم أن یدفعوا بالتضامن العقویات المالیة المقررة. 

7- دفع الرسوم:

المادة 552: كل حكم أو قرار یحكم على مخالف بدفع الغرامة المنصوص علیها في هذا القانون یجب أن یتضمن أیضا الحكم بدفع الرسوم التي من المحتمل أن تكون مزورة أو متفق علیها. 

8-الإكراه البدني:

المادة 553: إن العقوبات المالیة المنصوص علیها في هذا القانون، ینتج عنها تطبیق أحكام المواد 601 وما یلیها من قانون الإجراءات الجزائیة و المتعلقة بالإكراه البدني. 

وإن الحكم أو قرار العقوبة یحدد مدة الإكراه البدني بالنسبة للمجموع المبالغ المستحقة برسم الغرامات و الدیون الجبائیة. 

9-المخالفات المرتكبة من قبل الشركات:

المادة 554: عندما ترتكب المخالفات من قبل شركة أو شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص فإن عقوبات الحبس المستوجبة وكذلك العقوبات اللاحقة تقرر على اعضاء مجالس الإدارة أو الممثلین الشرعیین أو القانونین للشركة. 

وتقرر الغرامات الجزائیة المستوجبة في آن واحد على أعضاء مجالس الإدارة أو الممثلین الشرعیین أو القانونییین و على الشخص المعنوي، والأمر كذلك بالنسبة للعقوبات المالیة المطبقة. 

10-الإعفاءات والمصالحات: 

المادة 555 م 77 ق م 1983: یجوز تخفیض الغرامات الجبائیة المنصوص علیها بموجب هذا القانون وفقا للشروط و القواعد المنصوص علیها في المادة 540 أعلاه.

غير أن المصالحات والاعفاءات التي تقبل بها الإدارة، لا ينبغي أن يكون من آثارها تخفيض الغرامة المحكوم بها على المخالف إلى رقم يقل عن مبلغ تعويض التأخير الذي يكون واجب الأداء لو طبقت أحكام المادة 540 من هذا القانون.

11-الحقوق والرسوم المقبوضة كما هو الشأن في مادة الجمارك: 

المادة 556: لا تطبق الأحكام الموجودة في هذا الباب على المخالفات المتعلقة بالحقوق والرسوم المقبوضة كما هو الشأن في مادة الجمارك من قبل إدارة الجمارك و ذلك بإستثناء الأحكام موضوع المادة 555 السابقة الذكر. 

12-تخصیص حصیلة العقوبات:

المادة 557: تدفع الحصیلة الصافیة للغرامات و العقوبات و المصادرات فیما یخص الضرائب المختلفة إلى میزانیة الدولة مع مراعاة الأحكام الخاصة. 

الفصل الخامس  التقادم الفرع الأول دعوى إسترداد الحقوق

أولا - أحكام عامة:

المادة 558: إن دعوى إسترداد المبالغ المحصلة بلا حق و بصفة غیر قانونیة نظرا لخطأ الأطراف أو الإدارة، تتقادم بمرور أجل أربع سنوات إبتداء من یوم الدفع. 

المادة 559: عندما تصبح الحقوق قابلة للإسترداد بسبب حدث لاحق لدفعها، فإن بدء التقادم المكنصوص عليه في المادة 558 أعلاه، یؤجل إلى الیوم الذي وقع فيه هذا الحدث. 

المادة 560: إن الطلبات في الإسترداد یحق ویحكم فیها تبعا للإجراءات الخاصة بكل إدارة معنیة. 

المادة 561: ینقطع التقادم عن طریق طلبات یتم تبلیغها بعد فتح الحق في إسترجاع المبالغ. 

وینقطع التقادم أیضا عن طریق طلب مسبب یقدمه المكلف بالضریبة إلى مدیر الضرائب للولایة المختص بولسطة رسالة موصى علیها مع إشارة بالإستلام.

ثانیا – سندات الإعفاء بكفالة:

المادة 562: خلافا لأحكام المادة 558 أعلاه، فإن متعهدي سندات الإعفاء بكفالة، إذا أعادوا خلال أجل سنة بعد إنقضاء الآجال المحددة بموجب التعهد، شهادة المخالصة طبقا للأصول المسلمة في الوقت المناسب، فإن المبالغ التي دفعوها ترجع لهم، وبعد مرور سنة فلا تقبل أي مطالبة و المبالغ تدخل الخزینة كتحصیل عام لغایة مبلغ الضریبة الداخلیة و الفائض برسم الغرامة. 

الفرع الثاني دعوى الإدارة

أولا – أحكام عامة:

المادة 563: تتقادم دعوى الإدارة طبقا للقواعد المحددة في المواد من 564 إلى غایة 567 أدناه، وذلك مع مراعاة الأجكام الخاصة المنصوص علیها في المادة 568 أدناه. 

وتطبق هذه الأحكام في میدان القوانین الإقتصادیة من أجل تأسیس و تحصیل الرسوم والأتاوي و المبالغ المالیة و غیرها من الضرائب ومن أجل المخالفات للقوانین والأنظمة التي تضبط هذه الضرائب والرسوم. 

المادة 564: إن الأجل الذي بموجبة تتقادم دعوى الإدارة، یحدد بأربعة أعوام: 

1- من أجل تأسیس و تحصیل الضرائب و الرسوم. 

2- من أجل قمع المخالفات للقوانین والأنظمة التي تضبط هذه الضرائب والرسوم.

غیر أنه عندما یكون المخالف موقوفا فإن التبلیغ من أجل الحكم أمام المحكمة المختصة، یجب أن یتم في أجل شهر إبتداءا من یوم إختتام المحضر. 

المادة 565: یجرى أجل التقادم: 

1-إبتداء من إستحقاق الحقوق من أجل تأسیسها وتحصیلها وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص علیها في 2 أدناه، 

2- إبتداء من الیوم الذي إرتكبت فيه المخالفات فیما یخص قمعها ووعاء الرسوم التیتطبق علیها عندما تكون المخالفات المذكورة لاحقة لتاریخ إستحقاق الضریبة. 

غیر أنه في حالة الإحتیال من قبل مكلف بالضریبة وكان الغرض منه إستحقاقیة الرسوم أو أي مخالفة أخرى، فإن التقادم لا یجري إلا إبتداء من الیوم الذي یكون فيه مندوبو الإدارة قادرین على إثبات إستحقاقیة الرسوم أو المخالفات. 

المادة 566: ینقطع التقادم ب: 

أ) الطلبات المبلغة،

ب) دفع التسبیقات، 

ج) المحاضر المعدة حسب القواعد الخاصة بكل إدارة مختصة بإعداد المحاضر، 

د) الإعترافات بإرتكاب المخالفات الموقعة من قبل المخالفین،

هـ) إیداع طلب قصد الحصول على تخفیض العقوبات،

و) كل عمل آخر قاطع تابع للقانون العام. 

إن تبلیغ السند التنفیذي المشار إلیه في المادة 487 من هذا القانون، یقطع أیضا التقادم الجاري ضد الإدارة ویحل محله التقادم التابع للقانون العام. 

وعلى الرغم من المخالفات المنصوص علیها في المادة 488 من هذا القانون، فإن التقادم الجتري ضد الإدارة یكون منقطعا بصفة صحیحة في الحالات المشار إلیها في المادة المذكورة عند تاریخ أول تقدیم للرسالة الموصى علیها أو لسند التنفیذي، إما للعنوان الأخیر للمكلف بالضریبة المعروف من قبل الإدارة وإما للمكلف بالضریبة نفسه أو كیله المفوض. 

المادة 567: إن الجزاءات التي تتضمنها القرارات والأحكام المصدرة تتقادم بمرور خمس سنوات كاملة إبتداء من تاریخ القرار أو الحكم الصادر بالدرجة النهائیة و بالنسبة للعقوبات الصادرة عن المحاكم إبتداء من یوم إكتساب القرار أو الحكم بقوة القضیة المقضیة. 

ثانیا – سندات الإعفاء بكفالة:

المادة 568: یباشر في رفع دعوى الإدارة، تحت طائلة الإسقاط، خلال السنة التي تلي إنقضاء أجل النقل المحدد بموجب التعهد و ذلك في حالة عدم تقدیم شهادة المخالصة القانونیة لسند الإعفاء بكفالة. 

 وینبغي على المتعهدین وضامنیهم أن یقدموا شهادة المخالصة لسندات الإعفاء بكفالة خلال الثلاثة أشهر التي تلي إنقضاء الأجل المحدد من أجل النقل، ویمدد هذا الأجل، عندالإقتضاء لكامل المدة التي توفق خلالها نقل الحمولة ضمن الشروط المنصوص علیها في هذا القانون.

الفصل السادس أحكام مشتركة تتعلق بالضرائب المحلية و بالضرائب غير المباشرة كما هو الشأن في الجمارك

المادة 569: إن الضرائب المحلیة المنصوص علیها في هذا القانون، مع مراعاة الأحكام الخصوصیة لها، تخضع لقواعد التصفیة والتحصیل والمراقبة و المنازعة والتقادم المطبقة على الضرائب غیر المباشرة المحصلة لصالح میزانیة الدولة. 

إن تحصیل هذه الضرائب یتمتع بنفس الإمتیاز الممنوح للضرائب غیر المباشر المحصلة لصالح الدولة وتأتي فورا رتبة هذا الإمتیاز بعد الرتبة الممنوحة للضر ائب غیر المباشرة. 

وإن المخالفات للأحكام القانونیة و التنظیمیة فیما یخص هذه الضرائب، تثبث وتلاحق و تقمع حسب القواعد الخاصة بالضرائب غیر المباشرة، و تدفع الحصیلة الصافیة للغرامات والإجراءات، لمیزانیة الدولة. 

المادة 570: عندما تقبض الضرائب غیر المباشرة كما هو الشأن في مادة الجمارك، فإنها تخضع لقواعد التصفیة والتحصیل والمراقبة والمنازعة والتقادم المطبقة في هذه المادة. 

وفي هذه الحالة، فإن المخالفات للأحكام القانونیة أو التنظیمیة المتعلقة بالضرائب المذكورة، تثبت وتلاحق وتقمع كما هو الشأن في مادة الجمارك. 

الفصل السابع السندات المضمونة

المادة 571: م 105 ق م 1986+ م 65 ق م 1985+ م109 ق م1996:

یمكن للخاضعین لرسم المرور أن یدفعوا هذا الرسم عن طریق إلتزامات مكفولة قبل شهرین أو ثلاثة أو أربعة أشهر من أجال الإستحقاق. 

یترتب عن هذا القرض للرسم، دفع فائدة القرض و تخفیض یقدر بالثلث في المادة 3/1 % وفي حالة عدم الدفع في أجال الإستحقاق، یحصل المحاسب رسوم الضمان و فوائد القرض زیادة على الفائدة المترتبة عن التأخیر تحسب إبتداء من الیوم الثاني من أجل الإستحقاق حتى نهایة یوم الدفع. 

یحدد الوزیر المكلف بالمالیة بقرار، نسب فائدة القرض و الفائدة المترتبة عن التأخیر وكیفیات توزیع التخفیض الخاص بین المحاسب العام الذي منح القرض الخزینة.